مرسوم رئاسي رقم 99-102 مؤرخ في 20 محرم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي ..
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.