قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.