قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.