قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.