قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “ ترانانية ” و” بني حواء ”، ولاية الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين، المبيّنين أدناه والملحقين بأصل هذا القرار :
– “ ترانانية ”، بلدية تنس، ولاية الشلف، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8,35 هكتارات، من أصل مساحة قدرها 180 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ بني حواء ”، بلدية بني حواء، ولاية الشلف، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 26,45 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 63,5 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.