قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- مرسوم رقم 76 105 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد فهرس بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة والخضر اليابسة . - 759 مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام- 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة …
- مرسوم رقم 76 106 مؤرخ في 12 جمادى مرسوم رقم 76 109 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 750 - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى الثانية عام لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسم 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم | 1976-1977 • 772 والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة 110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام في موسم 1976-1977 •
- مرسوم رقم 76 107 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بشروط
- مرسوم رقم 76 757 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الثانية عام الطحين والسميد والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية التوزيع | وبأسعار هذه المنتجات . 773
750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 76-105 76 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد جدول اسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة
- - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب . برسم ما يلى : المادة الأولى : ان الاسعار الاساسية للحد الادنى المضمون والمحددة كل موسم بموجب مرسوم تشتمل على المنتجات ذات المميزات التالية :
- القمح الصلب : الوزن النوعى (كغ للهيكتولتر) داخل بين 74 و 78 معدل الرطوبة ، أقل من 18 %- النسبة المئوية للحبوب الضارة، أقل من 0,25 %- حب شمطان - دليل نوتان يشتمل على قمح طرى ومعد كقمح صلب شمنطان 100 % ضمن حدود 1 % ) أقل من 35 نسبة مئوية لاخلاط الصنف الأول، أقل من 3 %- نسبة مئوية لاخلاط الصنف الثاني، أقل من 15 %- وضمنها : الحبوب المنخورة، حد أقصى 5 % الحبوب المرؤوسة، حد أقصى 5 %- الحبوب المنخوبة منزوع لبها حد أقصى 10 %- نسبة مرض الدابرة أو الثوم، أقل من 1 %- الحبوب المنخوبة، حد أقصى، حتى 10 % نسبة عرض الدائرة أو الثوم، أقل من 1 % 2 القمح الطرى : الوزن النوعى (كغ للهيكتولتر داخل بين 67 و 75,500 معدل الرطوبة أقل، أقل من 18 % نسبة الحيوب الضارة، أقل من 0,25 %
- 3 % نسبة الاخلاط للصنف الأول، أقل من نسبة الاخلاط للصنف الثاني، أقل من 10 %- وضمنها : حبوب مكسرة، حد أقصى حتى 5 % حبوب منتشة، حد أقصى حتى 7 % حبوب منخوبة، حد أقصى حتى 10 % نسبة مرض الدابرة، أقل من 1 %- 3 - الشعير : وزن نوعى كلغ للهيكتولتر داخل بين 59 62,500 معدل الرطوبة، أقل من 18 %
- 7 % نسبة الاخلاط، أقل من
-
- نسبة الحبوب الدخيلة، أقل من 15 % نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 % 4 - الخرطال : وزن نوعى (كغ للهيكتولتر داخل بين 45 48,500 معدل الرطوبة، أقل من 18 % نسبة الاخلاط، أقل من 15 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 % -5 الذرة الصفراء : معدل الرطوبة، أقل من 15 %
- 5 % نسبة الاخلاط، أقل من نسبة الحبوب المكسرة، أقل من 5 % نسبة الحبوب الفاسدة أو العملة أو المنتشة ، أقل من 5 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من % 10 % 6 - الأرز بادي : معدل الرطوبة، أقل من 14
- 2 % نسبة الفتات أقل من
- 1,50 % نسبة الاخلاط، أقل من
- نسبة الحبوب الخضراء أساسي أرز كارغو)، أقل من 15 %
- 10 % نسبة الحبوب الحمراء، أقل من نسبة الحبوب الصفراء، أقل من 1 %
- مردود كحد أدنى للصنع أرز مدور) ، أقل من 67 % ارز مستطيل)، أقل من 50 %
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751 7 - عدس اشقر وابيض : عيار، حد أدنى 4,5 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى- 8 عدس اخضر : عيار، حد أدنى 3 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى و - اللوبيا : نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %- نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى نسبة الحبوب الملونة، حد أقصى 5 %- 10 الحمص : عيار، حد أدنى 7 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 7 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 0,50 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى II - الفول : عيار، حد أدنى 14 هم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 10 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 5 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى 12 - الفويلات : عيار، أقل من 14 مم نسبة الشوائب، أقل من 4 % حد أقصى
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 % حد أقصى 13 - جلبان مستدير ويابس : عيار، حد أدنى 4 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 10 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 10 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى المادة 2 : ان العلاوات أو الخصوم التي يمكن أن تلحق القيمة التجارية للمنتجات المدرجة في المادة الأولى أعلاه، يجرى حسابها وفقا لجداول الاسعار المذكورة أدناه الفصل الاول العلاقات بين المنتجين وتعاونيات الحبوب القسم الاول القمح الصلب
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : عن كل جزء يبلغ 5 غرام أو كسره : من 78.001 الى 82 كغ علاوة قدرها 0,15 دج من 82.001 الى 83 كغ علاوة قدرها 0,10 دج لما يزيد عن 83.001 كغ علاوة قدرها 0,05 دج- 2 - العلاوات عن النسبة الزهيدة من القمح الطرى : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره : أقل من 1 % علاوة قدرها 0,10 % دج القسم الثاني القمح الطرى
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره : من 75,501 الى 78 كغ علاوة قدرها 10, دج من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج لما يزيد عن 80,001 كغ علاوة قدرها 0,02 دج- 2 - العلاوات عن القيمة الخاصة بالخبازة تستفيد القموح الطرية التي تفوق قيمتها الخاصة بالخبازة 150، من مكافاة جزافية محدد ب 2,00 دج للقنطار . القسم الثالث الشعير العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : زيادة على 62.500 كغ علاوة قدرها 0,60 دج عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره . القسم الرابع الخرطال
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : زيادة على 48.500 كم علاوة قدرها 0,04 دج عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسيره . 2 - العلاوات عن الخاصية الانتاشية المرتفعة يستفيد الخرطال الذي تتجاوز خاصيته الانتاشية 85 % بعد 120 ساعة، من مكافأة جزافية تحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار . القسم الخامس الذرة الصفراء
- العلاوات عن اليبوسة : تستفيد الذرة الصفراء التي يقل محتواها المالي عن 15 % من مكافأة اليبوسة البالغة 0.25 دج عن كل جزء يبلغ 0.5 % أو كسره من الرطوبة . القسم السادس الارز والخضر اليابسة تدخل العلاوات الخاصة بالارز والخضر اليابسة في الاسعار الاساسية للحد الادنى المضمون للمنتجين .
752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الفصل الثاني العلاقات بين المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وتعاونيات الحبوب وصناعات التحويل والمستعملين الآخرين القسم الاول القمح الصلب I - الوزن النوعي : أ) العلاوات - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 77.001 الى 82 كغ علاوة قدرها 0,15 دج من 82.001 الى 83 كم علاوة قدرها 0,10 دج زيادة على 83.001 علاوة قدرها 0,05 دج ب الخصم - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 76.999 الى 76 كغ خصم قدره 0,25 دج من 75.999 الى 75 كغ خصم قدره 0,35 دج أقل من 75 كغ خصم قدره 0,50 دج 1 - حبوب شمطانة وقمح طرى : أ) علاوة ان القمح الذى يبلغ معدله «نوتان» (المشتل على القمح الطرى المحسوب كحب شمطان ب 100 ٪ مادام لم يتجاوز الحد الاقصى البالغ 2,50 %) يكون بين : 12 و 11.01 علاوة قدرها 0,065 دج II و 10.01 علاوة قدرها 10,130 دج | الدليل من 13,01 الى 35 الخصم بالدينار من 2001 الى 21 0,825 121,01 الى 2 0,975 من 22,01 الى 3 1,150 من 23,01 الى 24 1,325 من 24,01 الى 25 1,525 من 25,01 الى 26 1,70 من 26,01 الى 27 1,90 من 27,01 الى 28 2,10 28,01 الى 2 2,30 من 29,01 الى 30 2,50 من 30,01 الى 31 2,75 من 31,01 الى 32 3,00 من 32,01 الى 33 3,25 من 33,01 الى 34 3,50 من 34,01 الى 35 3,75 وان القمح الذي يفوق الدليل 35 يجرى عليه خصم موحد يبلغ 4,00 دج لكل قنطار واذا ترتب عن مجموع الخصوم بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر
- 10 و 9.01 علاوة قدرها 0,195 دج | القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول 9 و ه علاوة قدرها 0,260 دج ب الخصم : عن وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة : لغاية نسبة 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل لوتان باعتباره مماثلا لقمح صلب شمطان بمعدل 100 %. وعندما تحتوى كمية ما على نسبة قمح طرى يزيد على 2,5 % ، يحسب القمح الطرى على حدة ويترتب عليه خصم بمقدار 0,025 دج عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره . واذا كان المشترى صانع سميد جاز له رفض كل كمية تحتوى على نسبة زائدة على 5 % من القمح الطرى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل نوتان والزائد عن 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى وفقا لما يلى : الدليل من 13,01 الى 35 الخصم بالدينار من 13,01 الى 14 0,065 من 14,01 الى 15 0,140 من 15,01 إلى 16 0,225 من 16,01 الى 17 0,320 من 17,01 الى 18 0,425 من 18,01 إلى 19 0,550 من 19.01 إلى 20 0,675 الاسعار الخاص بالقمح الطرى 3 - أخلاط الصنف الاول : مواد هادمة - فضلات نباتية - حبوب لاقيمة لها - حبوب منخورة سماح 1,5 % أ) العلاوات عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، تحت ، علاوة قدرها 0,20 دج ب) الخصم عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، زيادة على 1,51 % خصم 10,15 دج . 4 - أخلاط الصنف الثاني : حبوب مكسرة وحبوب هزيلة وحبوب رائعة وحبوب غريبة صالحة للماشية وحبوب القمح الصلب الاشقر ريد دوروم والحبوب الشعثاء بشكل زائد والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة السماح بمعدل حد أقصى قدره 12 ٪ من ذلك : 3 % حد أقصى عن الحبوب المكسرة ،
- 4 % حد أقصى عن الحبوب المرؤوسة . الخصم - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 1201 % الى 15 % من الاخلاط، خصم 0,075 دج- زيادة عن 15 % خصم 0,10 دج . 5 - حبوب مكسرة يتعين استعمال الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 2,120 مم وبالهز على خط أفقى فقط. ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753
- الحبوب الصغيرة ، ولكن سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد تنمية الزراعات الكبرى، تضم الى اخلاط الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة، ويترتب عليها خصم يحسب عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره كما يلى : من 3,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج زيادة عن 5% خصم قدره 0,075 دج . 6 حبوب مرؤوسة : لغاية 4 % تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 متحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم لكل جزء يبلغ كغ واحدا أو كسره كما يلى : من 4.01% الى 5 % خصم قدره 0,05 دج زيادة عن 5% خصم قدره 10 دج . وان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحدد بدينار واحد . 7 - حبوب ضارة : الثوم - الدنقة - الحندقوق والقرطب واليرقان والسيوان السوري عن كل جزء يبلغ 50 غراما أو كسره زيادة عن سماح بالغ 0,05 % خصم 0,05 دج . القسم الثاني القمح الطرى I - الوزن النوعي : أ) العلاوات - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 74,500 الى 78 كم علاوة قدرها 0,10 دج من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج
- زيادة عن 80,001 كم علاوة قدرها 0,02 دج ب) الخصم عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- أقل من 74.500 كم خصم 0,10 دج 2 - اليبوسة والرطوبة : أ) العلاوات عن الينوسة - عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره ابتداء من 13.49 % من الرطوبة فأقل، علاوة قدرها 0.20 دج . ب) حصم عن الرطوبة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره لما يريد عن 15 % من الرطوبة خصم قدره 0.20 دج • 3 - الاخلاط من الصنف الاول : (مواد) هادمة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب عديمة القيمة وحبوب منحورة) سماح 1,5 % . العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره تحت 1 % علاوة قدرها 0.20 دج . الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، فوق 1,5 % خصم قدره 0,12 دج . 4 - الاخلاط من الصنف الثاني : حبوب مكسرة أو هزينة أو رائعة أو منتشة أو حبوب غريبة صالحة للعلف أو الحبوب الشعثاء أو الحبوب المنخوبة أو الحبوب الملسوعة السماح 6 % . ومنها حد أقصى 2% عن الحبوب المكسرة و 2 % عن الحبوب المنتشة و 2% عن الحبوب المنخوبة) . عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 5,01 الى 10 % من الاخلاط، خصم قدره 0.05 دج
-
- ما يزيد عن 10 % من الاخلاط، خصم قدره 0,08 دج وان البزار المترتب من جراء وجود أخلاط من الصنف الثاني مع عدم مراعاة الحبوب المرؤوسة، لا يمكن زيادته من جراء وجود حبوب مرؤوسة، أكثر من 1,00 دج اذا كانت الاصابة الرأسية للحبوب زهيدة، وأكثر من 2,00 دج اذا كانت قوية . 5 - حبوب مكسرة : يتعين استعمال الغربال المسكون من شبكة رقم 5 ثقوب مستطيلة ذات 20 مم 2,1 مم مع الهن على المستوى الافقى . ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة ، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية تعاد الى الكومة بدون خصم . الحبوب المكسرة . الحبوب الهزيلة والمقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد التنمية للزراعات الكبرى والمضمومة الى أخلاط الصنف الثانى والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني . واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق ال 2 % فان هذه الاخيرة تحسب على حدة ويترتب عنها خصم يحسب عن كل جزء من 250 غراما أو كسره كما يلى : من 2,01 % الى 5 % خصم قدره 0,04 دج
- ما يزيد على 5 % خصم قدره 0,06 دج 6 حبوب منتشة : تعد كحبة منتشة، كل حبة يشاهد فيها، دون استعمال العدسة انطلاق الغشايا مصحوب بنمو البذرة الى حد ما و تدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني، وذلك لغاية 2 ٪ . واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المنتشة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره 2,01 % وما فوق خصم قدره 0,05 دج ..
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 7 - حبوب منخوبة (أى منزوع لبها) : تدخل الحبوب المنخوبة الى غاية 1 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني . واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المنخوبة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 2,01 الى 20 % خصم قدره 0,08 دج وما زاد عن 20 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائعين والشارين 8 حبوب ضارة : ثوم وحلبة ودنقة وحندقوق وقرطب و برقان وسيوان سوري ) من 1 الى 10 غ خصم 10,20 دج من 1 الى 50 غ خصم 0,40 دج .. وهكذا دواليك أي بزيادة خصم 0,20 دج عن كل جزء يبلغ 50 غ أو كسره حتى 250 غ .
- وعما زاد عن 250 غ فان الخصم يحدد باتفاق البائعين والشارين . و - مرض الحبوب الدابرية : ان جدول أسعار الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه، يسرى كذلك على وجود مرض الدائرة لحد أقصى قدره 100 غ في ال 100 كغ . القسم الثالث الشعير 1 - الوزن النوعي : أ) العلاوات - عما يزيد عن 62 كغ ، علاوة قدرها 0,12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره ب الخصم عما يقل عن 62 كغ ، خصم قدره 0.12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 1 - الرطوبة :
- -3 عما يزيد عن 16 % من الرطوبة، خصم قدره 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة … -3 الاخلاط : أ) (الحبوب العديمة القيمة والمواد الهامدة) السماح 2 % للحد الاقصى ، من 2,01 % خصم 0,35 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره ب الحبوب الغريبة والصالحة للعلف بما فيها القمح :
-
- السماح 3 % للحد الاقصى من 3,01 % ، خصم 0,20 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ او كسره 4 - الحبوب الملسوعة : السماح 3 % للحد الاقصى من 301 % خصم 15 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره . القسم الرابع الخرطال I - الوزن النوعي : أ) العلاوات عما يزيد عن 47,500 كغ ، علاوة قدرها- 0,09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره ب) الخصم - عما يقل عن 47,500 كغ، خصم قدره 0,09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 2 - الاخلاط والحبوب الغريبة : الصالحة للعلف وحبوب الدقيق بما فيها القمح) . السماح بمعدل 3 % للحد الاقصى . ومن 3,01 خصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره. القسم الخامس الذرة الصفراء I اليبوسة والرطوبة : أ) العلاوة عن اليبوسة : لا قل من 15,5 % علاوة قدرها 25 دج عن كل جزء من 0.5 % من الرطوبة ب الخصم عن الرطوبة : من 15,5 % خصم 0.25 دج عن كل جزء من 0,5 من الرطوبة . 2 - الاخلاط - سماح 2 % للحد الاقصى عما يزيد عن 2 % خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة 3 - الحبوب المكسرة : سماح 4 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 4 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب دائرية ذات قطر 4,5 مم ، خصم 0,160 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة . 4 - الحبوب الفاسدة والغملة والمنتشة : سماح 3 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 3 % ، خصم 0,20 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة 5 - الحبوب الملسوعة بالحشرة : سماح 3 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 3 % خصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة 6 - في حالة تقديم الذرة الصفراء بسنابلها، فان مصاريف نزع حبوبها تكون على عاتق المنتج، كما ان حفظ وزن السنابل بوزن الحبوب يحدد في وقت استلام كل كمية .
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 لا تسرى أحكام هذا القسم المتعلق بالذرة الصفراء على الذرة المسماة بوب كورن» و «سويت كورن والتي يمكن أن تكون اسعارها موضوع اتفاق حر بين المشتري والبائع . القسم السادس الأرز القسم الفرعي 1 الارز من نوع «بادي» يعد أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، الارز البادي المستدير أو المستطيل والمشتمل على أقصى حد من المميزات التالية : 14 % من الرطوبة .
- 2 % من الارز المفتت . 1,5 % من الاخلاط ولاجل تحديد القيمة التجارية، يجب أن يطرح وزن الارز البادى المسلم من تعاونية الحبوب من كمية الفتات والاخلاط التي تتجاوز درجات السماح المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه . وان قيمة الحد الاقصى من الفتات التي تتجاوز السماح المذكور والبالغ 2 % ، تحدد ب 35 % من سعر الارز البسادى المحدد في كل موسم بموجب مرسوم ويخصم من وزن الارز المحدد على هذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % . وان سعر القنطار من الارز البادى المخفض الى المقاييس التجارية ينقص اذا لزم الأمر ضمن الشروط التالية : أ) الحبوب الخضراء : يكون الخصم مساويا ل 0.85 دج عن كل 1 % من الحبوب على أرز الكارغو . ومن 10 لغاية 15 % يجرى الاتفاق على الخصم بين البائع والشترى . واذا تجاوزت النسبة %15 فلا يعتبر الارز سليما أو قانونيا أو تجاريا . ب الحبوب الحمراء : التي لم تجر ازالة غلافها تماما عند الصنع وهي تشتمل على خديدات حمراء) سماح 5 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 5% ولغاية 10 % يكون الخصم مساويا ل 0.28 دج عن كل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعد الارز مطلقا أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، اذا تجاوزت النسبة 10 % . ج (ج) الحبوب الصفراء : ذات الاثر العنبرى القاطع على بقية | الكمية) السماح 0.50 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 0,50% لغاية 3% يتفق على الخصم بين البائع والشارى حسب الاستعمال التالى للحبوب الصفراء . د نقصان الانتاج في الصنع : يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة من انتاج الارز المقشور والمحتوى على 5% من الفتات والمحصل عليه من مردود اجمالي مقداره 67% عن كل قنطار من الارز من نوع بادى وذى حبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي ذي حبوب مستطيلة . القسم الفرعي 2 الارز من نوع «كارغو» تشتمل القيمة التجارية للارز من نوع «كارغو» المستدير والمستطيل على بضاعة خالية من الحبوب الحضراء ومن الاخلاط وتكون محتوية على حد أقصى وقدرها : 14,5 % من الرطوبة ، 3 % من الفتات ، 0.5 % من الحبوب الصفراء ،
- 5 % من الحبوب الحمراء . واذا تجاوزت هذه السماحات، طبق الخصم كما يلى : الرطوبة : خصم قدره 15 دج عن كل نقطة من الرطوبة- الزائدة على 14,5 % أو كسرها الفتات : خصم قدره 0,50 دج عن كل نقطة زائدة عن 3 % .
- حبوب حمراء : خصم قدره 0,20 دج عن كل نقطة زائدة عن 5 % أخلاط : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة •- حبوب صفراء : عما يزيد عن 0,5% خصم يتفق عليه بين المشترى والبائع . ويمنع بيع بالات الارز على حاله أو المخلوط لاجل العلف وذلك بسبب احتوائه على رمل الصوان . القسم الفرعي 3 أنواع الارز المستدير والمستطيل المقشور تشمل أسعار الحد الاقصى لبيع الارز المقشور من طرف أصحاب المصانع ابتداء من المصنع أو على الرصيف، الارز المقشور المستدير أو المستطيل والذى يشمل على حد أقصى قدره 5 % من الفتات ويجب أن يتكون الفتات من حبوب بحجم معادل للحبوب الكاملة أو أقل من ثلاثة ارباعها . القسم السابع العدس العدس الاشقر والابيض أو الاخضر : الخصم :
- الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 10% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
756 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 2 - حبوب مؤوفة : (حبوب مثلومة أو مكسرة أو مصابة بالجليد) السماح 8,50 % للحد الاقصى . منها 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات . عما يزيد عن 8.50% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبل ؟ غ أو كسره 3 - حبوب صغيرة الحجم : السماح 7.5 % عن الحبوب ذات قياس يقل عن 45 هم بالنسبة للعدس الاشقر و 3 مم بالنسبة للعدس الاخضر ومن 7,51 % خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 4 نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية نسبة 1 % ، تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب المؤوفة وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملسوعة بالحشرات تزيد على I % فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية 5% تخفيض 0,40 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . القسم الثامن اللوبيا البيضاء اليابسة الخصم :
- الشوائب :
- سماح 1 % للحد الاقصى .
- عما يزيد عن 1 % خصم 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 1 - حبوب ملونة أو مؤوفة : حبوب سقيطة وحبوب مثلومة وحبوب مقشرة وحبوب مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب تالفة وحبوب مصابة بالطفيليات) . السماح : 5 % للحد الاقصى، ومنها : للحد الاقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات .
- 2 % للحد الاقصى من الحبوب الملونة ،
- عما يزيد عن 5% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 3 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات : لغاية نسبة 1 % تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب المؤوفة وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة | بالطفيليات تزيد عن 1 % ، فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية 5% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية 4 - نسبة كبيرة من الحبوب الملونة : لغاية 2 % تدخل الحبوب الملونة في حساب النسبة المئوية “ عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تزيد على 2 از ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره . وتحسب الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون بنصف سعرها . القسم التاسع الحمص 1 - نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها عن 7 مم : الخصم : للحد الاقصى 10 % من الوزن : وعما يزيد عن 10% خصم قدره 10,05 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 2 - شوائب : سماح 1 % للحد الاقصى . عما يزيد عن I % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 3 - حبوب مؤوفة سقيطة أو خضراء أو مسمرة أو مكسرة أو مسحوقة السماح 5 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 5% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 4 - حبوب ملسوعة : السماح 0,020 % للحد الاقصى . من 0,021 % الى 1 % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 10 غ أو كسره . وعما يزيد عن 1 % لا تعتبر الحبوب سليمة أو قانونية أو تجارية . القسم العاشر الفول الخصم : 1 - نسبة كبيرة من الحبوب ذات حجم يقل عن 14 هم سماح 10 % للحد الاقصى من الوزن للحبوب ذات الحجم الذي يبلغ حدا أقصى قدره 36 والمطابق لحجم ثقوب تبلغ 14 مم وعما يزيد عن 10 ٪ ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره بيد أن الخصم يكون محدودا ب 30 دج للقنطار .
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 2 الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 1 % خصم 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 3 - حبوب مؤوفة فول بنفسجي اللون أو ملطخ ) ( السماح 5 % للحد الاقصى . وعما يزيد عن 5 % خصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كع أو كسره 4 - حبوب ملسوعة بالسوسة : السماح 5 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 5 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . القسم الحادي عشر الفويلات الخصم : السماح :
- 4 % عن الشوائب ، 10 % عن الحبوب الملسوعة بالسوسة .- وعما يزيد عن هذه السماحات لا تعتبر البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية ويكون السعر بمعدل 50 % من السعر الاساسي للفول المحدد كل موسم بموجب مرسوم، ويستعمل فقط كقوت للحيوانات . القسم الثاني عشر الجلبان المستدير واليابس الخصم : I الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 1 % خصم وقدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره • 2 - حبوب مؤوفة (كامدة أو مصفرة أو منفورة، وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة : السماح 7 % للحد الاقصى . عما يزيد عن 7 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره وعما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية . 3 - حبوب ملسوعة بالسوسة : السماح 1 % للحد الاقصى . ومن 1,01 % الى 10 % خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره وعما يزيد عن 10 % لا تعد البضاعة سليمة أو شرعية أو تجارية . لا تسرى أحكام هذا القسم على الجلبان المسمى «الجلبان المتغضن الجاف والذى يعادل سعره 50 % من السعر الاساسي للجلبان المستدير واليابس . تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المادة 3 : لاجل تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، تحدد مختلف العناصر غير الداخلة في عداد الحبوب التي لا عيب فيها ومخالف العوارض التي تصيب الحبوب، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باسهثناء ما هو محدد في هذا الشأن بموجب هدا القسم . ! المادة 4 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-106 76 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 16 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي وتنظيمه الاداري والمالي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، بان يستوفى خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة 1976-1977. الرسوم والاتاوى شبه الجبائية التالية :
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 1 على مستوى الانتاج : 1,20 دج عن كل قنطار مع القمح الصلب والطرق والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان اليابس المستدير . ويقتطع هذا الرسم من طرف الهيئات الخازنة من القيمة التي تؤدى للمنتجين، كما يقتطعه المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار مستورد ويخصص هذا الرسم للتموين الجزئي (0.35 دج) للميزانية الادارية للمكتب الجزائرى المهنى المهني للحبوب والرصيد البالغ (0.85 دج) لتموين نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة قيامه بكل أو جزء من العناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة . و تنسب بوجه الخصوص على ايراد هذا الرسم النفقات المنجزة من تكفل المكتب الجزائري المهني للحبوب والمذكورة بعده :
- كل أو جزء من هامش الانتقاء ، جزء من قيمة تعبئة البذور في الاكياس . جزء من قيمة الادوات والاموال والخدمات والتجهيزات المستخدمة من طرف الهيئات الخازنة والمنتجين لمعالجة وتكييف البذور .. 2 على مستوى اعادة البيع والتحويل : أ (أ) رسم التوزيع بالتساوى لاعباء الهيئات الخازنة :
- 10 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء واليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب .. ويقتطع هذا الرسم من حدود الربح لاعادة البيع . ويخصص هذا الرسم التمويل كل عملية تؤدى لتحسين تشغيل وتسيير الهيئات الخازنة .. ب أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 5 % من مبلغ السندات المظهرة ريضمان المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل ج) رسم الخزن : يحدد مبلغ هذا الرسم ب 0,80 دج عن كل قنطار مستورد من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز ، ويتم اداؤه في هذه الحالة من المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بصفته مستوردا ويؤدى كذلك بمعدل 0,40 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز المنتج محليا والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة على المستعملين والمستهلكين . ويقتطع رسم التخزين دفعة واحدة ولا يمكن تراكمه، وهو مخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات وكذلك النفقات الناتجة من انجاز وتهيئة وتوسيع عصرنة طاقات الخزن للهيئات الخازنة . د) رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كمايلي :
- 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبياء البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، والمعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة لكل المستعملين أو المستهلكين
- 2,75 دج عن كل قنطار من الارز البادي المعاد بيعه من طرف الهيئات الخازنة … ويخصص هذا الرسم المقتطع من أسعار البيع بواسطة | الهيئات الخازنة ، لتغطية مكافآت تمويل وخزن الخضر اليابسة والارز المختزنة . ه) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل : ويحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس . وان هذا الرسم المخصص لضمان تمويل التوزيع بالتساوى لنفقات نقل المنتجات المذكورة أعلاه، يقتطع من قيمة مبيع الحبوب والخضر اليابسة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة والمخصصة للاستهلاك على حالتها . و رسم الطحن : 0,07 دج عن كل قنطار من الطحين والسميد والذي تقوم ببيعه الشركة الوطنية سمباك . المادة 2 : يؤذن كذلك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم 1976 1977 الاتاوى التالية : 5,75 دج عن كل قنطار من الطحين ذى «النموذج العادي»، 11,39 دج عن كل قنطار من الطحين ذي «النموذج العالي»،
- 7,57 دج عن كل قنطار من السميد من «نموذج الاستهلاك»،
- 8,17 دج عن كل قنطار من السميد من «النموذج العالي». ان هذه الاتاوى الموضوعة على عاتق المستهلكين والداخلة في سعر مبيع الطحين والسميد ، يعاد دفعها الى المكتب الجزائري المهني للحبوب من طرف وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك عن كل قنطار من الانتاج المباع ، وتخصص هذه الاتاوى لتمويل تدابير استقرار الاسعار الخاصة بالحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك المادة 3 : ان المنتجات المستوردة كالحبوب والخضر اليابسة والطحين والسميد الخ … ، تتحمل الرسوم شبه الجبائية والاتاوى من عمليات البيع وذلك على غرار ما هو مطبق على المنتجات الوطنية، وعند الاقتضاء، فان كميات الطحين
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 والسميد، تعاد الى وضع الحبوب على أساس معدلات الاستخراج القانونية .. المادة 4 : ان الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المذكورة أعلاه، تؤسس وتحصل طبقا للقانون الجارى به العمل .. و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء وفقا لمادة الضرائب غير المباشرة من طرف قابض الضرائب المختلفة وذلك لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب • وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم مايلي :
- الفصل الاول شروط التوزيع بالتساوى المصاريف النقل المادة الاولى : ان القمح والشعير والخرطال والذرة الصفراء والارز والعدس واللوبياء البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان المستدير اليابس وكذلك مشتقات هذه وبصفة خاصة ، فان التأخير في تسديد الرسوم أو الاتاوى | المنتجات التي تباع بناء على تخصيص أو تحرير من قبل يؤدى بحكم القانون لاستيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى الذى لم يؤد في مواعيد استحقاقها وتطبق هذه العقوبة غداة يوم استحقاق هذه الرسوم والاتاوى وزيادة على ذلك ، يجوز اللجوء الى ادارة الضرائب لتحصيل الرسوم والاتاوى المقررة لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء ، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم ، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ويؤشر عليها من طرف المصالح المختصة بالضرائب والتابعة للولاية المعنية . وان عدم تقديم التصريحات في المهل المحددة تعرض المخالف لتطبيق أتاوى جزافية وتحمل العقوبة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1976 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-107 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة والخضر اليابسة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير النجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 135 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، تستفيد من التوزيع بالتساوى لنفقات النقل وتوابعها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم المادة 2 : يتم التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة والمنتجات المشتقة والمخصصة للاستهلاك، ضمن الشروط التالية : I تسدد مصاريف النقل وتوابعها والتي تتحملها الحبوب والخضر اليابسة عند نقلها ضمن هيئة خازنة النقل من مخزن الجمع الى المخزن الرئيسي وبين الهيئات الخازنة أو بين أرصفة الاستيراد لغاية الهيئات الخازنة والمصانع، وكذلك مصاريف تسليم الطحين والسميد، من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 بعده . 2 وتسدد المصاريف والملحقات المتعلقة بالحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك على حالتها، من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك ابتداء من نقلها من قبان المخزن أو الرصيف حتى مخازن البيع بالتجزئة . و تغطى النفقات المذكورة في الفقرة السابقة، النقل المتمم ضمن منطقة عمل الهيئات البائعة وكذلك المصاريف الحاصلة ابتداء من الهيئة الأولى أو الرصيف وذلك عندما تكون الحبوب والخضر اليابسة المباعة لم يقع شراؤها مباشرة من مكان الانتاج من طرف الهيئات البائعة . ان التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدين يؤمنون رفع الحبوب والخضر اليابسة من مخزن التعاونية أو الشركة الفلاحية والاحتياط المرتبطين بها، ثم نقلها الى مخزنهم الخاص، فتعاد لهم في هذه الحالة نفقات النقل ولواحقها ، بناء على قانون الهيئة البائعة التي تحصل بدورها على التسديد من المكتب الجزائري المهني للحبوب، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أدناه . كما يجوز للهيئة الخازنة أن تقوم ، بوسائلها الخاصة، بتموين التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدين المرتبطين بها، فتسدد لها في هذه الحالة. | المصاريف التي انفقتها، من قبل المكتب الجزائري المهنى للحبوب .
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه 3 - يتم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل ولواحقها والخاصة بالخضر اليابسة والأرز، والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والبائعين بالجملة أو القائمين بالتكييف، عن طريق الاتفاق الجزافي للنقل والدخل في النسبة المئوية للجملة والنسبة المئوية للتكييف . 4 - يتم التوزيع بالتساوى لمصاريف النقل ولواحقها والمتعلقة بالخضر اليابسة والارز والناجمة عن النقل بين البائعين بالجملة والقائمين بالتكييف والبائعين بالتجزئة ، عن طريق الاتفاق الجزافي للنقل والداخل في النسبة المئوية للتجزئة • د يمكن أن تستفيد الحبوب المفروزة من تسديد مصاريف النقل ولواحقها ضمن نفس الشروط المطبقة على البذور القانونية . المادة 4 : يسدد المكتب الجزائري المهني للحبوب، مصاريف السميد والطحين، التي تنفقها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك ، ابتداء من وحدة الانتاج لغاية مخزن البائع بالتجزئة المرسل اليه بالنسبة للسميد ومن وحدة الانتاج لغاية المخبزة بالنسبة للطحين . وتتم التسديدات المذكورة أعلاه ، من ايراد القناطير المنقولة على أساس مبلغ وسطى جزافي يحدد على الشكل 5 تكون مصاريف النقل ولواحقها والمتعلقة بالخضر | التالي :
- اليابسة والارز ، والناجمة عن النقل بين الهيئات الخازنة والجماعات ، على عاتق هذه الجماعات • 6 لكي يؤمن السير المناسب لنظام التوزيع بالتساوى المذكور أعلاه ، يتم تموين مختلف المستعملين وفقا للشروط التالية :
- تتمون التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المعتمدون والبائعون بالجملة والقائمون بالتكييف من الهيئة الخازنة التي تغطى . دائرتها الاقليمية المنطقة التي يقع فيها محل تجارتهم تتمون الجماعات من الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائر المهني للحبوب . بيد أنه يجوز للمكتب الجزائري المهني للحبوب، أن يقرر تخصيصات مخالفة للمبادىء المذكورة أعلاه ، عندما تقتضى ذلك ضرورات التموين .. المادة 3 : تؤمن مصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذور ، ضمن الشروط التالية : ا يجرى تموين الهيئات الخازنة التي تم تموينها بالبذور بشكل غير كاف من هيئات أخرى أو من رصيف ميناء الاستيراد في حدود الاحتياجات الواجب تلبيتها، وذلك بكميات يخصصها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب. ويسدد هذا الأخير المصاريف المسبقة من الهيئات المخصص لها عن نقل | الكميات التي خصصت لها. وتؤخذ بعين الاعتبار لناحية التسديد، مصاريف النقل والمصاريف اللاحقة بها وذلك انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو رصيف ميناء الاستيراد لغاية المخزن المركزى للهيئة المخصص لها الشارية . ب ويجوز أيضا للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يسدد مصاريف نقل الحبوب الخاصة بالبذور من مخازن الجمع حتى مخازن التكييف للبذور القانونية ومن مخازن التكييف حتى مخزن الخزن أو التوزيع. ج - كما يأخذ المكتب المذكور على عاتقه نفقات النقل ولواحقها المتعلقة بنقل البذور القانونية المسلمة للمستغلين الزراعيين ابتداء من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى لغلية مكان الاستعمال .. يوضع في كل موسم بواسطة الشركة الوطنية سمباك مخطط تقديرى للتسليم المخصص لمجموع أنواع السميد والطحين المنتجة أو المستوردة والجاري استهلاكها . يودع هذا المخطط قبل 30 يوما من بدء الموسم لدى وزارة التجارة للمصادقة عليه تحسب مخططات تسليم سميد القمح الصلب وطحين القمح الطرى بصفة جزافية مع مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه ، ويحدد المتوسط بالنسبة لمجموع وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سمباك . ويجب على وحدات الانتاج المذكورة مراعاة الكميات والعلاقات المنصوص عليها في المخطط المذكور أعلاه، كما يرخص للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، رفض تسديد النفقات الخاصة بنقل كميات الطحين والسميد المسلمة ضمن شروط مختلفة عن الشروط المقررة في مخطط النقل المودع. اذا أودع مخطط للنقل المتعلق بموسم بعد تاريخ دخوله حيز التطبيق، فان الكميات التي تكون سلمت ابتداء من هذا التاريخ، تنسب للكميات القررة في المخطط بالنسبة لمجموع الموسم المعنى، وفى هذه الحالة تتحفظ وزارة التجارة ، لاغراض التسديد بعدم الاخذ الا بالكميات والعلاقات التي تراها صوابية .. وبالنسبة لعمليات النقل المتممة لمسافات لا تتجاوز 30 كم تحدد الاسعار بمبالغ جزافية بالنسبة لنفقات اقتراب القموح . وبالنسبة للعمليات المتممة لمسافات تزيد على 30 كم، فلا يمكن أن تتجاوز أسعار التسديد فى أى حال التعريفات المطبقة فعليا على الحد الادنى من نفقات النقل . الفصل الثاني التعريفات الجزافية لتسديد مصاريف الاقتراب للحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة المادة 5 : تحدد التعريفات الجزافية لمصاريف اقتراب الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة، وفقا للاسعار التالية :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 ا النقل بالسكة الحديدية أو النقل المختلط : ان الاسعار الجزافية المحددة أدناه، تشمل نفقات التفرع بالنسبة للمخازن المرتبطة ببعضها .. I - مصاريف التحميل : انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد : على عربة سكة الحديد أو الشاحنة 0,35 دج للقنطار . 2 النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاقرب له : أ) المسافات الداخلة بين صفر و 5 كم 0,40 دج للقنطار ب) المسافات الزائدة عن 5 كم ولغاية 10 كم 0,50 دج للقنطار ج) المسافات الزائدة عن 10 كم ولغاية 20 كم 0,60 دج للقنطار د) المسافات الزائدة عن 20 كم ولغاية 30 كم 0,70 دج للقنطار و ترفع التعريفات الجزافية المذكورة أعلاه بصفة موحدة عن المسافات الزائدة عن 30 كم ولغاية 50 كم ، وعن كل كم اضافي ب 0,20 دج للقنطار . وتخفض التعريفات المحددة أعلاه عن المسافة الزائدة عن ال 50 كم عند النصب الكيلومترى ، بمعدل 10 % أي 0,018 دج للقنطار . 3 مصاريف التحميل عن عربة السكة الحديدية في محطة الانطلاق : 0,35 دج للقنطار . 4 مصاريف النقل بالسكة الحديدية :
- تحسب هذه المصاريف حسب التعريفة الجارى بها العمل والمطبقة على عمليات نقل الحبوب والحضر اليابسة بواسطة عربة كاملة تابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 5 - مصاريف الاستلام : أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0.35 دج للقنطار ، ب النقل في المحطة من العربة الى الشاحنة والنقل عبر الطرق والتفريغ والاستلام في المخزن أو المصنع : 0,85 دج للقنطار ب النقل عبر الطرق : I مصاريف التحميل : انطلاقا من محزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد : 0.35 دج للقنطار . 2 مصاريف النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو رصيف ميناء الاستيراد الى المحزن أو المصنع. تطبيق التعريفات السارية على الفقرة أ 2 - بيد أنه يضاف لهذه التعريفات 100 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب والخضر اليابسة المستوردة، إلى المصانع الواقعة على مسافات من رصيف التفريغ الذي لا يتجاوز 20 كم . 3 مصاريف التفريغ والاستلام في المخزن أو المصنع : 0,35 دج للقنطار . ج - النقل جوا أو بحرا : بالنسبة لهذه العلاقات تسدد مصاريف النقل بناء على الاثباتات التي يترتب على الهيئات الخازنة المعنية تقديمها، بيد أن طرق النقل هذه تخضع لموافقة المكتب الجزائري المهني للحبوب المسبقة . د التعريفات الجزافية الخاصة : يمكن أيضا أن تحدد تعريفات جزافية خصوصية بموجب مقرر يصدر عن وزارة التجارة بعد التحقيق وأحذ رأى الولاة المعنيين بالنسبة للعلاقات ذات الاقتراحات الخاصة المادة 6 : يتم تقدير المبالغ الواجب تسديدها بعنوان مصاريف النقل المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، . بناء على المسافة وطريقة النقل والتسليم على أساس الحد الادنى من النفقات ، وعلى كل الاحوال على أساس جداول الاسعار المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 المذكورتين أعلاه . بيد أنه بالنسبة للعلاقات التي تكون موضوع اقتراحات خاصة، ولاسيما لاجل النقل المتمم في جنوب البلاد والمناطق المحرومة ، أو عندما تستدعى الظروف استعمال طريقة للنقل أو مسافة تزيد كلفتها عن الانواع التي تكون كلفتها الحد الاقصى من تعويض التسديد، فان المصاريف الحقيقية للنقل، تسدد عند الاطلاع على الوثائق الثبوتية التي يتعين على الهيئات المعنية تقديمها والتي يؤشر عليها قانونا من طرف السلطات المحلية . الفصل الثالث تمويل تدابير التوزيع بالتساوى لمصاريف اننقل المادة 7 : تمون عمليات التوزيع بالتساوى المنصوص عليها في هذا المرسوم من الحساب المفتوح في محررات العون المحاسب، رئيس المحاسبة العامة للمكتب الجزائري المهني للحبوب .. ويمون هذا الحساب بدوره من الايرادات التالية : أ) الاتاوى التعويضية عن بيع الطحين والسميد بالمعدلات التي تحدد في كل موسم بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية .. ب) رسم التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة والمخصصة لاستهلاكها على حالها وذلك بالمعدل الذي يحدد كل سنة بموجب المرسوم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية . المادة 8 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وبتصفية التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم والامر بصرفها ..
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 9 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1976 وفقا للكيفيات التي يوضحها الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 . هواري بومدين مرسوم رقم 76-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الحبوب القمح الصلب 86 دج القمح الطرى 78 دج الشعير 55 دج الخرطال 39 دج الذرة الصفراء 50 دج الارز بادي 112 دج تشمل هذه الاسعار الرسوم شبه الجبائية المخصومة . المادة 2 : ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . ويضاف الى هذه الاسعار اذا اقتضى الأمر، العلاوات | القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 105 المؤرح في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه . تسدد أسعار الحد الادنى المضمون الى المنتجين حين التسليم . المادة 3 : يضاف الى أسعار الحد الادنى المضمون المحددة في المادة الأولى أعلاه مكافأة التشجيع ب 50 دج عن كل قنطار | بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب . يرسم مايلي : الباب الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : ان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1976 يحدد كمايلي : الخضر اليابسة العدس 250 دج اللوبياء 250 دج الحمص 200 دج الفول 150 دج الفويلات 130 دج الجلبان المستدير اليابس 150 دج الجلبان المستدير المتغضن 75 دج من الذرة الصفراء والعدس الاخضر واللوبياء البيضاء اليابسة من غير أنواع «كوكو» والارز المستطيل . المادة 4 : ان الحبوب والخضر اليابسة المسلمة وغير المطابقة للمميزات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم تسدد على أساس 80 % من أسعار كل منتج محدد في المادة الأولى أعلاه القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذار المادة 5 : ان السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1976 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة يحدد كما يلى :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 البذور المنتجات أساسية 2-3-4 قمح صلب 114,00 دج قمح طري 106,00 دج شعير 83,00 دج خرطال 67,00 دج ذرة صفراء 78,00 دج أرز 14,00 دج عدس 278,00 دج لوبياء 278,00 دج حمص 228,00 دج فول 178,00 دج فويلات 158,00 دج جلبان مستدير 178,00 دج تشمل هذه الاسعار الرسوم شبه الجبائية المخصومة . المادة 6 : ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش . ق . ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى . ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه • المادة 7 : ان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه تشتمل على هامش الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : أ - بذور أساسية ذات الرمز 2-3-4 28,00 دج ب - بذور الانتاج 1-2-3 8,00 دج | ج - بذور مراقبة 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 91,90 دج القمح الطرى 83,90 دج الشعير 60,90 دج الخرطال 44,90 دج الذرة الصفراء 55,90 دج الارز 117,90 دح وتشمل هذه الاسعار، وعلى أساس كل قنطار ما يلى : أ - بالنسبة للحبوب : أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج 6 اعادة انتاج مراقبة 1-3 2-3 94,00 دج 91,00 دج . 86,00 دج 83,00 دج 63,00 دج 60,00 دج 47,00 دج 44,00 دج 58,00 دج 55,00 دج 120,00 دج 117,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 208,00 دج 205,00 دج 158,00 دج 155,00 دج 138,00 دج 135,00 دج 158,00 دج 155,00 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور ذات الجودة والمنصوص عليها في المادة الأولى، فقرة 1 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبة الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا الهامش . الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور المادة 8 : ان أسعار إعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كما يلى : الخضر اليابسة العدس 261,20 دج اللوبياء 261,20 دج الحمص 211,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 161,20 دج رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والمحدد ب. 0,40 دج رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج •
764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه ب - بالنسبة للخضر اليابسة :
- أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4,00 دج ، رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج ، رسم اعادة البيع والمحدد ب 3,00 دج . المادة 9 : ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى : الحبوب القمح الصلب 94,15 دج القمح الطرى 86,15 دج الشعير 63,15 دج الخرطال 47,15 دج الذرة الصفراء 58,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى : I سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، 3 هامش اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار
- بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ، 4 - رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ، 6 رسم اعادة التوزيع المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة ، -7 مصاريف الذر والمحددة ب 1,25 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة ، 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من- الحبوب والخضر اليابسة وان أسعار البيع المحددة أعلاه يمكن أن تعدل مراعاة لما يلى : العلاوات المحددة تطبيقا لجدول الاسعار النظامية، ويجب اجراء الخصم الا الخصم المطبق بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ،
- جداول أسعار العلاوات والخصم النظامية ،
- الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال . القسم الثاني أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المادة 10 : ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر | اليابسة المفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى : الخضر اليابسة العدس 263,45 دج اللوبياء 263,45 دج الحمص 213,45 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 163,45 دج
- الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم . وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكسون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من المحبوب والحضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أما باب المحزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال المادة 11 : ان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء ، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 والمذكور أعلاه مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه . كما ان المكتب الجزائري المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب المعنية مبلغ ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي • المادة 12 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويفيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ كيس كتان أو قنب : 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ
- كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس بوليبروبيلين : 2.50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كمايلي :
- 6 دج عن الكيس الذى يتسع ل 100 كغ ، 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ .. القسم الثالث سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك المادة 13 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كمايلي : ا - البيع من الهيئات الخازنة الى س . ن. سيمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة : القمح الصلب 51,70 دج القمح الطرى 42,35 دج الشعير 30,40 دج
- الخرطال 41,90 دج،
- الذرة الصفراء 52,90 دج
- الارز بادي 122,65 دج
- الارز كارغو 170,35 دج وان اسعار اعادة البيع المحددة أعلاه يمكن أن تعدل مراعاة لمايلي :
- جدول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ..
- العلاوات نصف الشهرية تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,200 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء . وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع و موضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف . ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى . ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين : القمح الصلب 69,00 دج ، القمح الطرى 63,00 دج الشعير 45,00 دج
- الخرطال 46,00 دج
- الذرة الصفراء 57,90 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام | باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص، وللقنطار المعبأ باكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع .. ج - البيع من طرف : الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية للبلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين : القمح الصلب 74,00 دج ، القمح الطرى 68,00 دج ، الشعير 48,00 دج الخرطال 49,20 دج الذرة الصفراء 62,90 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضاعة المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص . ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر، كما يلى : 1 I تعبئة في أكياس ورق أو تحزيم ضائع أو أكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس . 2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان : ا أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس . ب أكياس ذات 50 كغ : 5,00 دج للكيس ، ج أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس . وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان أو عدم ارجاع التحزيم ويمكن تسديد القيمة الى المشترى فى حالة ارجاع الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس . المادة 14 : ان أسعار البيع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب و ج أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى : القمح الصلب 3,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الذرة الصفراء 2,00 دج الشعير 1,30 دج الخرطال 1,30 دج
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه القسم الرابع بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس المادة 15 : ان أسعار البيع القصوى للخضر اليابسة غير المرتبة، في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : أ - البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى مثلها ، من هيئة خازنة الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات ومودع لديه مرخص ، من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ، من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات : نوع المنتجات سعر القنطار العدس 261,20 دج اللوبياء 261,20 دج الحمص 211,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير 161,20 دج الارز المقشور 237,00 دج ب - البيوع المتممة : من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة ، من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، من تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة ، من مودع لديه مرخص الى المستهلكين بمناسبة المعارض أو الاسواق أو المناسبات الاخرى العمومية : نوع المنتج الارز 2,62 العدس 2.86 نوع المنتجات سعر القنطار العدس 266,20 دج اللوبياء 266,20 دج الحمص 216,20 دج الفول 166,20 دج الفويلات 146,20 دج الجلبان المستدير اليابس 166,20 دج الارز المقشور 242,00 دج البيوع المتممة : ج من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية الجديدة للأروقة الجزائرية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة : نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,00 دج اللوبياء 3,00 دج الحمص 2,50 دج الفول 2,00 دج الفويلات 1,80 دج الجلبان المستدير اليابس 2,00 دج الارز المقشور 2,70 دج القسم الخامس بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة المادة 16 : ان أسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كمايلي : 1 - البيوع المتممة :
- من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ، من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة ، من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك : تحزيم 1 كغ 500 غ دج 1,36 دج دج 1,50 دج اللوبياء اليابسة 2,86 دج 1,50 دج الحمص 2.36 الفول 1,86 دج 1,30 دج دج 1,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1,86 دج 1,00 دج الجلبان المكسر 1,96 دج 1,05 دج
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 2 - البيوع المتممة : من تاجر بالتجزئة الى المستهلك ، نوع المنتج الارز 3,00 العدس 3,30 اللوبياء اليابسة 3,30 من وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية الى المستهلك : تحزيم 1 كغ 500 غ دج 1,60 دج دج 1,80 دج دج 1,80 دج الحمص 2,65 دج 1,50 دج الفول 2,15 دج 1,15 دج الجلبان المستدير اليابس 2,15 دج 1,15 دج الجلبان المكسر 2,25 المادة 17 : تتمون التعاونيات والشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الخازنة المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك . الباب الثالث جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 18 : ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والخاصة بالحبوب والخضر اليابسة تستفيد من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور ذات الجودة . وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه محسوبة كمايلي : 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2) أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى معادلة على الاقل ل 999 ٪ ، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ( 1 أو 2 أو 3 )
- والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 997 % عن 1 و 990 % عن 2 و 970 % عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 960 % دج 1,20 دج المادة 19 : ان تعاونيات الحبوب التى تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والخضر اليابسة تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى المادة 20 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ، 3,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة وتدخل هذه الحدود في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب المرسوم المادة 21 : يقيد حد الربح هذا والخاص بالتدخل بالمعدل المتوالى : 2.00 دج و 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في مناطق الصحراء وما قبلها أو المكلفة بمعالجة قياس وتكييف الحضر اليابسة المعدة للتصدير . وعند تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمنخوبة للبذر، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % على حد ربح اعادة البيع المادة 22 : ان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة الصفراء ، 3.00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية | المتعددة الخدمات أو الى المودع لديه المرخص . وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع . المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك ، عدا من التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم المرخصين، أتاوة قدرها 2,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال . المادة 24 : ان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى : أ - البيوع بدون ترتيب :
- حد الربح عن التوزيع بالجملة 3 دج عن القنطار
- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 30 دج عن القنطار . ب البيوع المكيفة : حد ربح عن التكييف، تعبئة 1 كغ : 0,20 دج عن الكغ
-
حد ربح عن التكييف، تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تحزيم 1 كغ و 500 غ : أرز مقشور 0,38 دج عن الكغ عدس ولوبيا 0,44 دج عن الكغ حمص، فول وجلبان مستدير يابس 0.29 دج عن الكغ حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكغ المادة 25 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة | والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المكيفة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل لغاية مكان بيع المنتج . وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة والتوزيع تقسم بين المعبيء أو المعبئين والموزع أو الموزعين، وتشمل حدود ربح التكييف القيمة الجزافية للتحزيمات … وعن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور والمباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة، يجرى اعادة دفع أتاوة قدرها 3 دج من طرف الهيئات المذكورة وذلك عن كل قنطار يعاد بيعه .. الباب الرابع مكافأة التمويل والخزن المادة 26 : ان معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب ، تحدد عن كل قنطار وكل 15 يوما ب 0,20 دج ايا كان نوع الحبوب . المادة 27 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني ، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة الصفراء المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، أو المسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى المودع لديهم أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما . المادة 28 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 15 دج عن كل قنطار من الارز البادي . المادة 29 : تستلم أقسام الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد وقدره 19 دج عن كل قنطار … وتستلم تعاونيات الحبوب الحائزة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائري المهني للحبوب، لمختزنات الارز الكارغو أو المقشور والناتجة من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة عن التمويل والخزن وذلك بمعدل موحد ومحدد ب 0,22 دج عن كل قنطار . المادة 30 : يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تختزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهني للحبوب في بدء الموسم . وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لنصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة . ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي . وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من طرف س. ن. سيمباك، يحدد كمايلي : أ 0,025 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر 0,055 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر . ب 0,03 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر ..
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
- 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة سحق لنصف شهر المادة 31 : ان الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1976 1977 بقيمة- 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى .. الفترات من أول غشت سنة 1976 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1976 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 أكتوبر سنة 1976 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1976 الى 31 منه من أول يناير سنة 1977 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1977 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1977 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1977 الى 28 منه من أول مارس سنة 1977 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1977 إلى 13 منه من أول أبريل سنة 1977 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1977 الى 30 منه من أول مايو سنة 1977 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1977 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1977 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1977 الى 31 منه المادة 32 : تسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب 4 من هذا المرسوم : ابتداء من 16 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب | والقمح الطرى والشعير والحرطال والعدس واللوبيا | | | والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، ومن 16 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز . المادة 33 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 26 و 27 ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك الضمان العادي لمصاريف الخزن والتمويل لمختزناتهم من القموح، فان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يستوفى أو يدفع عن كل قنطار من | القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي : القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوى التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 و 28 و 29 و 30 من هذا المرسوم من ايراد رسم الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه . الباب الخامس تدابير التنظيم لاسعار الحبوب المادة 34 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1976 والمستلم من الامتاج، تعويضا قدره : 37,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب . 6
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
- 38,55 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، عد 27,50 دج عن كل قنطار من الشعير . المادة 35 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1975-1976 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 37,20 دج عن القمح الصلب ،
- 38,55 دج عن القمح الطرى ، 27,50 دج عن الشعير . المادة 36 : تؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذى يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى س ن سيمباك، أتاوة تعويضية وقدرها : 11,30 دج من القمح الصلب ،
- 16,15 دج عن القمح الطرى . 10,30 دج عن الشعير . المادة 37 : يؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، أتاوة تعويضية قدرها 35,88 دج عن كل قنطار . المادة 38 : ينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة ولغاية 10 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز، بما يلي : I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1976 على الساعة 24 ، 2 - مختزنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1976 على الساعة 24 . 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1976 على الساعة 24 . ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى : أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر : يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1975-1976 والمحولة إلى موسم 1976-1977 المبالغ التعويضية التالية : القمح الصلب 4,80 دج عن كل قنطار القمح الطرى 4,32 دج عن كل قنطار الشعير 4,32 دج عن كل قنطار الخرطال 4,32 دج عن كل قنطار
- الذرة الصفراء 5,28 دج عن كل قنطار. وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء من غلسة 1976، وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار لزيادة السعر المطبق في زمن اعادة البيع . ب - التنظيم المتمم بعنوان زيادة الاسعار عند الانتاج : ان مختزنات الخرطال والذرة الصفراء والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 يترتب عنها أتاوى تعويضية تحدد معدلاتها بالقنطار على الوجه التالي : الخرطال 5,00 دج الذرة الصفراء 3,20 دج
- الارز بادي مستدير 21,20 دج
- الارز بادي مستطيل 1,20 دج
- الارز المقشور المستدير 70,00 دج
- الارز المقشور المستطيل 4,00 دج الارز كارغو 2,75 دج- العدس الاشقر 66,20 دج العدس الابيض 91,20 دج العدس الاخضر 46,20 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 46,20 دج اللوبياء «كوكو» 66,20 دج الحمص 36,20 دج
- الفول 46,20 دج
- الفويلات 41,20 دج الجلبان المستدير واليابس 46,20 دج ج - التنظيم المتمم على خزن بذور غلة 1975 : ان المختزنات من بذور موسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء يترتب عليها الاتاوى والمبالغ التعويضية المدرجة بعده : ا - الاتاوى :
- البذور المراقبة 0,40 دج عن كل قنطار ب - التعويضات :
- بذور أساسية 1.60 دج عن كل قنطار بذور اعادة الانتاج 0,60 دج عن كل قنطار
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 المادة 39 : يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك ان تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1976 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1976 على الساعة 24 ويجرى تنظيم هذه المختزنات كمايلي : التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر : يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية : القمح الصلب : 4,60 دج عن كل قنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن كل قنطار، الشعير : 4,14 دج عن كل قنطار . الباب السادس أحكام مختلفة المادة 40 : ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية : I يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع - للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي : في الايرادات : ا رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة . ب - الاتاوى البالغة 2,50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا المرسوم. في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم : تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه المادة 41 : ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1976 والمنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 (فقرة2) من هذا المرسوم تنسب لحساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 42 : ان مبلغ حدود الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 والمتعلق بالبذور وكذلك مبلغ الاتاوى والمبالغ التعويضية المنجرة عن تطبيق حد الربح الخاص بالانتقاء المنصوص عليه في المادة 38 فقرة ج من هذا المرسوم تقيد في حساب « تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها ، لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب . المادة 43 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات | المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها . وتسرى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 على الاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم . : المادة 44 : تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالتنظيم والواجب اقرارها . ! المادة 45 : ان المكافآت المطبقة مرتين فى الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في اسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين فى الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 أو 39 من هذا المرسوم ، تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المفتوحة برسم الخزن المادة 46 : يقيد المكتب الجزائرى المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي . و مقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجي في حالة التصدير المادة 47 : يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني . ويترتب عن الكميات التي يلغى تصنيفها على الشكل المذكور، فتح الحق للهيئات الخازنة التي تحوزها، بمبلغ مخصص لتعويض الفرق الحاصل بين سعر المنتجات المعنية المادة 48 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1976 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 على الذرة الصفراء وابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 على الارز المادة 49 : تلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل . المادة 50 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 51 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه مرسوم رقم 76-109 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1976-1977 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1976-1977 يحدد بمليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ) . ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار (50000000000 دج) . ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1976 . المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الحاصة بموسم 1975-1976 ، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1976. ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة باربعمائة وستين مليون دينار جزائري (460.000.000 دج) . وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1976-1977 ضمن حدود الكميات الموجودة في المحازن. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يو نيو سنة 1976 . هواري بومدين
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 مرسوم رقم 76-110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد والخبز والكسكسى والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه المنتجات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-107 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، يرسم مايلي : الفصل الاول معدلات الاستخلاص المادة الاولى : تحدد مختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب والطحين الناتج من القمح الطرى والمصنوعة في الجزائر ، حسب الوزن النوعى للقمح المستخدم . المادة 2 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع السميد الناتج من القمح الصلب ، كمايلي : أ) نقطتان لما فوق الوزن النوعى و . ن + (2 (2) لصنع السميد من النوع المألوف والمخصص لاستهلاكه على حاله، والمسمى سميد «الاستهلاك» ب) 18 نقطة لما يقل عن الوزن النوعى (و . ن (18) لصنع السميد من الصنف العالى والمباع تحت | تسمية SG أو E. SSS E. ويتعين على الشركة الوطنية سمباك، بالنسبة لصنع هذا الصنف، أن تنتج و كغ من السميد المألوف والمسمى F . SSS و 4 كغ من الطحين الصغير الاول و 3 كغ من الطحين «الثاني» عن كل قنطار قمح صلب مستخدم • ويجوز للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يأذن بتحويل السميد المسمى SSS الى طحين ودمجه بالطحين المألوف . المادة 3 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الطحين الناتج من القمح الطرى ، كمايلي : 1 الطحين المألوف :
- حد أدنى : 1 نقطة تحت الوزن النوعي : و . ن I ، حد أقصى : 2 نقطة فوق الوزن النوعي : و . ن + 2 . 2 الطحين العالي :
- حد أدنى : 8 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن 8 ،
- حد أقصى : 5 نقط تحت الوزن النوعي : و . ن - 5 . المادة 4 : يمكن أن يؤذن باستخلاص السميد والطحين بمعدلات تختلف عن المعدلات المقررة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم وصنع طحين القمح الصلب ودمجه في طحين القمح القمح الطرى الصلب ، أو صنع وذلك عندما سميد القمح تقتضى الطرى ضرورات ودمجه في سميد الاعاشة ذلك، وبموجب مقررات صادرة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة … الفصل الثاني أسعار الطحين والسميد والمعجنات الغذائية والكسكس والنسبة المئوية لتوزيعها المادة 5 : تحدد أسعار الحد الاقصى لبيع المنتجات المذكورة أدناه وكذلك النسبة المئويه المطبقة على مختلف مراحل التوزيع ، كمايلي : القسم الاول الطحين والسميد سميد طحين نوع و . ن + 2 نوع و . ن . 18 نوع و . ن - 8 الى نوع و. ن : الى للاستهلاك عال سعر البيع للخارج- سعر بيع سمباك الى البائع بالتجزئة والجماعات 85 دج 95 دج النسبة المئوية للتوزيع بالتجزئة 10 دج 10 دج سعر البيع الى المستهلك 95 دج 105 دج تسرى الاسعار المدرجة أعلاه في مجموع التراب الوطنى على نوع مألوف و . ن - 5 عال و . ن + 2 مألوف
- 69.20 دج 70,50 دج 85 دج 75 دج 9.50 دج 10 دج 10 دج 80,00 دج 95 دج 85 دج الضائع المسلمة بالشاحنة أمام باب الخباز أو مخزن الوصول بالنسبة للقنطار المعبأ في أكياس مسلمة بالامانة ومقيدة بالفواتير علاوة على الاسعار المصادق عليها من وزير التجارة.
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 القسم الثاني اسعار المنتجات الثانوية سعر سمباك : طحين ثان طحين صغير أول نخالة أ) الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب الوطني لاغذية الانعام ب الموزعين الآخرين النسبة المئوية : أ) التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ب الموزعين الآخرين سعر البيع للمستعملين من طرف : أ) التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الموزعين الالآخرين . 26 دج 33 دج 20 دج 28 دج 35 دج 23 دج و دج و دج 10 دج 7 دج 7 دج 7 دج 35 دج 42 دج 30 دج تسرى أسعار المنتجات الثانوية المحددة أعلاه بالنسبة وان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمكتب لبضاعة خارجة من وحدة انتاج سمباك وتشتمل على قنطار معبأ الوطنى لاغذية الانعام، يتمونان بالمنتجات الثانوية من وحدة في أكياس مقدمة من المشترى أو مسلمة بالامانة أو مقيدة انتاج سمباك الاقرب لهم، والتي يجب عليها أن تخصص لهما بالفاتورة من البائع عن الاسعار المصادق عليها من التجارة . طرف وزير بالاولوية الكميات المطابقة للاحتياجات .. القسم الثالث انواع الطحين والسميد المكيفة طين في علبة تتسع لكغ 1 سعر سمباك 1,10 دج نسبة مئوية للتجزئة 0,15 دج سعر البيع للمستهلك 1,25 دج السميد حزمة 5 كغ حزمة 10 كغ حزمة 25 كغ حزمة 50 كغ 5,60 دج 11,05 دج 27,45 دج 54,65 دج 1,00 دج 2,00 دج 5.00 دج 8,80 دج 6,60 دج 13,05 دج 32,45 دج دج .64,45 القسيم الرابع المعجنات الغذائية والكسكسي مرحلة التوزيع والاسعار غير معباً والنسب المئوية المطبقة (كغ) سعر بيع سمباك 1,57 دج سعر بيع تعاونيات الحبوب - النسبة المئوية للبائع بالتجزئة 0,23 دج سعر البيع للمستهلك 1,80 دج كسكسي مدحرج علبة تتسع علبة تتسع باليد من طرف كسكسي تقليدي ل 500 غ ل 250 غ سمباك وعلبة تتسع ل 500 غ ل 500 غ 0.95 دج 0,50 دج 1,25 دج
-
-
- 1,40 دج 0,15 دج 1,10 دج 1,10 دج 1,10 دج 1,10 دج 0,60 دج 1,35 دج 1.50 دج
-
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 المادة 6 : ان سعر بيع منتجات الشعير وأغذية الماشية المهروسة يكون موضوع مصادقة من طرف وزير التجارة … الفصل الثالث أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز المادة 7 : تحدد أسعار الحد الاقصى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني ، كمايلي : أ) خبز زنته كغ 1 مدور أو طويل)، وحدة وزن 0,75 دج ب خبز مألوف :
- زنته 700 غ مدور أو طويل) وحدة 0,70 دج زنته 300 غ مدور أو طويل) وحدة 0,35 دج- تستفيد أنواع الخبز الطويلة الشكل عندما يبلغ طولها 70 سم أو يزيد على ذلك ، من الحدود القصوى للسماح كمايلي : I خبز زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر : خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 2 خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يدرك طوله ال 70 سم : خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ ان الوزنات المتممة في مخزن من طرف مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع على عدد من الوحدات المساوية على الاقل لعشر عينات تؤخذ اتفاقيا . تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه الاختبار المختلط الذي يتضمن الاستخدام الالتزامى للطحين المألوف وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0.250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة طحين محول الى خبز . المادة 8 : يجب أن يصادق على أسعار المنتجات المذكورة بعده من وزير التجارة وهى : خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق وخبز السلت والخبز المحمص المادة 9 : يجب أن يصنع خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص من الطحين المستخلص ب و. ن 5 فقط . ويجب ألا يتجاوز وزن خبز الحمية مقدار 250 غ. بيد أن المادة 10 : ان عرض خبز الحمية ولب الخبز وخبز زهرة الدقيق والخبز المحمص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز المألوفة أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون تحت اطلاع الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة عن البيان أو المنتوج، سعر البيع المصادق عليه للوحدة .. المادة 11 : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الخبز .. وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز مألوف يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبز الحمية أو الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز المألوف . الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 12 : تستوفى وحدات الانتاج المعنية للشركة الوطنية سمباك، تعويضا وقدره 3,45 دج عن كل قنطار من السميد ومن النوع المألوف المسمى F SSS F والمحول الى طحين والممزوج بالطحين من النوع المألوف بحدود الحد الاقصى البالغ 10% من الناتج المحصل عليه ان الناتج الاجمالي المحصل عليه بعد الخلط يعد زيادة على كميات الطحين المحول الى خبز من النموذج المألوف ويترتب عليه تطبيق أتاوى تعويضية على البيوع المقررة لهذا النوع بموجب مرسوم الموسم المتعلق بالرسوم شبه الجبائية. المادة 13 : تحدد في كل موسم الزيادات نصف الشهرية التي تتناول سعر اعادة بيع القموح والملازمة لحساب سعر السميد والطحين، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع مخزونها واعادة بيعها. المادة 14 : يعد دفع الاتاوى التعويضية الموضوعة على عاتق المستهلكين والمدمجة في سعر بيع الطحين والسميد الى المكتب الجزائري المهني المحبوب، من طرف وحدات الانتاج للشركة الوطنية سمباك بعد الاطلاع على الكشوف المؤشر عليها من طرف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية والمعدة ضمن الشروط التي يحددها المكتب المذكور. المادة 15 : تكلف المصالح المخصصة للضرائب في الولاية أنواع خبز الحمية ولب الخبز المطبوخ في قوالب والتي تكتسى | المعنية بتدقيق البيانات المدرجة في الكشوف المنصوص شكلا متميزا أو مربعا أو قائم الزاوية أو مستديرا. يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ .. عليها في المادة السابقة وتحينها بعد التأشير عليها قانونا الى المكتب الجزائري المهني للحبوب والمكلف بتحصيل الاتاوى ..
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 16 : تضبط وتلاحق المخالفات الماسة بأحكام هذا المرسوم، طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 17 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرارات تصدر عند الحاجة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة . المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ) المادة 19 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر