مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة
المادة 2
فتح المادةان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة .
ويضاف الى هذه الاسعار اذا اقتضى الأمر، العلاوات | القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 105 المؤرح في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
تسدد أسعار الحد الادنى المضمون الى المنتجين حين التسليم .
المادة 3
فتح المادةيضاف الى أسعار الحد الادنى المضمون المحددة في المادة الأولى أعلاه مكافأة التشجيع ب 50 دج عن كل قنطار | بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير التجارة ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
يرسم مايلي :
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1976 يحدد كمايلي :
الخضر اليابسة العدس 250 دج اللوبياء 250 دج الحمص 200 دج الفول 150 دج الفويلات 130 دج الجلبان المستدير اليابس 150 دج الجلبان المستدير المتغضن 75 دج من الذرة الصفراء والعدس الاخضر واللوبياء البيضاء اليابسة من غير أنواع «كوكو» والارز المستطيل .
المادة 4
فتح المادةان الحبوب والخضر اليابسة المسلمة وغير المطابقة للمميزات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم تسدد على أساس 80 % من أسعار كل منتج محدد في المادة الأولى أعلاه
القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذار
المادة 5
فتح المادةان السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من غلة سنة 1976 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة يحدد كما يلى :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 البذور المنتجات أساسية 2-3-4 قمح صلب 114,00 دج قمح طري 106,00 دج شعير 83,00 دج خرطال 67,00 دج ذرة صفراء 78,00 دج أرز 14,00 دج عدس 278,00 دج لوبياء 278,00 دج حمص 228,00 دج فول 178,00 دج فويلات 158,00 دج جلبان مستدير 178,00 دج تشمل هذه الاسعار الرسوم شبه الجبائية المخصومة .
المادة 6
فتح المادةان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش . ق . ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى .
ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها فى المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه •
المادة 7
فتح المادةان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه تشتمل على هامش الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
أ - بذور أساسية ذات الرمز 2-3-4 28,00 دج
ب - بذور الانتاج 1-2-3 8,00 دج |
ج - بذور مراقبة 5,00 دج | الحبوب القمح الصلب 91,90 دج القمح الطرى 83,90 دج الشعير 60,90 دج الخرطال 44,90 دج الذرة الصفراء 55,90 دج الارز 117,90 دح وتشمل هذه الاسعار، وعلى أساس كل قنطار ما يلى :
أ - بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج 6 اعادة انتاج مراقبة 1-3 2-3 94,00 دج 91,00 دج . 86,00 دج 83,00 دج 63,00 دج 60,00 دج 47,00 دج 44,00 دج 58,00 دج 55,00 دج 120,00 دج 117,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 258,00 دج 255,00 دج 208,00 دج 205,00 دج 158,00 دج 155,00 دج 138,00 دج 135,00 دج 158,00 دج 155,00 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور ذات الجودة والمنصوص عليها في المادة الأولى، فقرة 1 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبة الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977، فان المكتب المهنى الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا الهامش .
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
فتح المادةان أسعار إعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 261,20 دج اللوبياء 261,20 دج الحمص 211,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 161,20 دج رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والمحدد ب. 0,40 دج رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج • 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
ب - بالنسبة للخضر اليابسة :
- أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم ، الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن والمحدد ب 4,00 دج ، رسم التوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج ، رسم اعادة البيع والمحدد ب 3,00 دج .
المادة 9
فتح المادةان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى :
الحبوب القمح الصلب 94,15 دج القمح الطرى 86,15 دج الشعير 63,15 دج الخرطال 47,15 دج الذرة الصفراء 58,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى :
I سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج ، 2 الرسوم شبه الجبائية الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج ، 3 هامش اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار
- بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ،
4 - رسم الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالغ 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة ، 6 رسم اعادة التوزيع المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة ، -7 مصاريف الذر والمحددة ب 1,25 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة ، 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من - الحبوب والخضر اليابسة وان أسعار البيع المحددة أعلاه يمكن أن تعدل مراعاة لما يلى :
العلاوات المحددة تطبيقا لجدول الاسعار النظامية، ويجب اجراء الخصم الا الخصم المطبق بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ،
- جداول أسعار العلاوات والخصم النظامية ،
- الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال .
القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة
المادة 10
فتح المادةان الاسعار القصوى لبيع الحبوب والخضر | اليابسة المفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 263,45 دج اللوبياء 263,45 دج الحمص 213,45 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 163,45 دج
- الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على أساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكسون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من المحبوب والحضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أما باب المحزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال
المادة 11
فتح المادةان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء ، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 والمذكور أعلاه مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه .
كما ان المكتب الجزائري المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب المعنية مبلغ ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي •
المادة 12
فتح المادةيحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويفيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ كيس كتان أو قنب : 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ - كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس بوليبروبيلين : 2.50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ، ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كمايلي :
- 6 دج عن الكيس الذى يتسع ل 100 كغ ، 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ ..
القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كمايلي :
ا - البيع من الهيئات الخازنة الى س . ن. سيمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 51,70 دج القمح الطرى 42,35 دج الشعير 30,40 دج
- الخرطال 41,90 دج،
- الذرة الصفراء 52,90 دج
- الارز بادي 122,65 دج
- الارز كارغو 170,35 دج وان اسعار اعادة البيع المحددة أعلاه يمكن أن تعدل مراعاة لمايلي :
- جدول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ..
- العلاوات نصف الشهرية تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,200 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء .
وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع و موضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف .
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى .
ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين :
القمح الصلب 69,00 دج ، القمح الطرى 63,00 دج الشعير 45,00 دج
- الخرطال 46,00 دج
- الذرة الصفراء 57,90 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام | باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص، وللقنطار المعبأ باكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع ..
ج - البيع من طرف : الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية للبلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين :
القمح الصلب 74,00 دج ، القمح الطرى 68,00 دج ، الشعير 48,00 دج الخرطال 49,20 دج الذرة الصفراء 62,90 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضاعة المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر، كما يلى : 1 I تعبئة في أكياس ورق أو تحزيم ضائع أو أكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس .
2 - تعبئة في كيس قنب أو كتان :
ا أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس .
ب أكياس ذات 50 كغ : 5,00 دج للكيس ، ج أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس .
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان أو عدم ارجاع التحزيم ويمكن تسديد القيمة الى المشترى فى حالة ارجاع الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس .
المادة 14
فتح المادةان أسعار البيع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب و ج أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب 3,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الذرة الصفراء 2,00 دج الشعير 1,30 دج الخرطال 1,30 دج 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
القسم الرابع — بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس
المادة 15
فتح المادةان أسعار البيع القصوى للخضر اليابسة غير المرتبة، في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى :
أ - البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى مثلها ، من هيئة خازنة الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات ومودع لديه مرخص ، من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ، من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات :
نوع المنتجات سعر القنطار العدس 261,20 دج اللوبياء 261,20 دج الحمص 211,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير 161,20 دج الارز المقشور 237,00 دج
ب - البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة ، من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة ، من تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات الى تاجر بالتجزئة ، من مودع لديه مرخص الى المستهلكين بمناسبة المعارض أو الاسواق أو المناسبات الاخرى العمومية :
نوع المنتج الارز 2,62 العدس 2.86 نوع المنتجات سعر القنطار العدس 266,20 دج اللوبياء 266,20 دج الحمص 216,20 دج الفول 166,20 دج الفويلات 146,20 دج الجلبان المستدير اليابس 166,20 دج الارز المقشور 242,00 دج البيوع المتممة :
ج من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية الجديدة للأروقة الجزائرية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة :
نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,00 دج اللوبياء 3,00 دج الحمص 2,50 دج الفول 2,00 دج الفويلات 1,80 دج الجلبان المستدير اليابس 2,00 دج الارز المقشور 2,70 دج
القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 16
فتح المادةان أسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كمايلي :
1 - البيوع المتممة :
- من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ، من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة ، من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك :
تحزيم 1 كغ 500 غ دج 1,36 دج دج 1,50 دج اللوبياء اليابسة 2,86 دج 1,50 دج الحمص 2.36 الفول 1,86 دج 1,30 دج دج 1,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1,86 دج 1,00 دج الجلبان المكسر 1,96 دج 1,05 دج الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
2 - البيوع المتممة :
من تاجر بالتجزئة الى المستهلك ، نوع المنتج الارز 3,00 العدس 3,30 اللوبياء اليابسة 3,30 من وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية الى المستهلك :
تحزيم 1 كغ 500 غ دج 1,60 دج دج 1,80 دج دج 1,80 دج الحمص 2,65 دج 1,50 دج الفول 2,15 دج 1,15 دج الجلبان المستدير اليابس 2,15 دج 1,15 دج الجلبان المكسر 2,25
المادة 17
فتح المادةتتمون التعاونيات والشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الخازنة المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك .
الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
فتح المادةان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والخاصة بالحبوب والخضر اليابسة تستفيد من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور ذات الجودة .
وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه محسوبة كمايلي : 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2) أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى معادلة على الاقل ل 999 ٪ ، 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج ( 1 أو 2 أو 3 ) - والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 997 % عن 1 و 990 % عن 2 و 970 % عن 3 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل ل 960 % دج 1,20 دج
المادة 19
فتح المادةان تعاونيات الحبوب التى تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والخضر اليابسة تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلي للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى
المادة 20
فتح المادةيحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ، 3,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة وتدخل هذه الحدود في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب المرسوم
المادة 21
فتح المادةيقيد حد الربح هذا والخاص بالتدخل بالمعدل المتوالى : 2.00 دج و 5,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة التي تتدخل في مناطق الصحراء وما قبلها أو المكلفة بمعالجة قياس وتكييف الحضر اليابسة المعدة للتصدير .
وعند تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمنخوبة للبذر، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تخفيضا قدره 50 % على حد ربح اعادة البيع
المادة 22
فتح المادةان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة الصفراء ، 3.00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه ويخفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الخازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية | المتعددة الخدمات أو الى المودع لديه المرخص .
وتستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الخازنة مباشرة للاستهلاك ، عدا من التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم المرخصين، أتاوة قدرها 2,50 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .
المادة 24
فتح المادةان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى :
أ - البيوع بدون ترتيب :
- حد الربح عن التوزيع بالجملة 3 دج عن القنطار
- حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 30 دج عن القنطار .
ب البيوع المكيفة :
حد ربح عن التكييف، تعبئة 1 كغ : 0,20 دج عن الكغ
- حد ربح عن التكييف، تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ -
- حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تحزيم 1 كغ و 500 غ :
أرز مقشور 0,38 دج عن الكغ عدس ولوبيا 0,44 دج عن الكغ حمص، فول وجلبان مستدير يابس 0.29 دج عن الكغ حد ربح عن الجرش 0,10 دج عن الكغ
المادة 25
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة | والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المكيفة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل لغاية مكان بيع المنتج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة والتوزيع تقسم بين المعبيء أو المعبئين والموزع أو الموزعين، وتشمل حدود ربح التكييف القيمة الجزافية للتحزيمات ...
وعن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور والمباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة، يجرى اعادة دفع أتاوة قدرها 3 دج من طرف الهيئات المذكورة وذلك عن كل قنطار يعاد بيعه ..
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 26
فتح المادةان معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب ، تحدد عن كل قنطار وكل 15 يوما ب 0,20 دج ايا كان نوع الحبوب .
المادة 27
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني ، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة الصفراء المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، أو المسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى المودع لديهم أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما .
المادة 28
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 15 دج عن كل قنطار من الارز البادي .
المادة 29
فتح المادةتستلم أقسام الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد وقدره 19 دج عن كل قنطار ...
وتستلم تعاونيات الحبوب الحائزة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائري المهني للحبوب، لمختزنات الارز الكارغو أو المقشور والناتجة من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة عن التمويل والخزن وذلك بمعدل موحد ومحدد ب 0,22 دج عن كل قنطار .
المادة 30
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الى الى وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تختزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ويتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهني للحبوب في بدء الموسم .
وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق لنصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي .
وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من طرف س. ن. سيمباك، يحدد كمايلي :
أ 0,025 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر 0,055 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر .
ب 0,03 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر ..
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769
- 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة سحق لنصف شهر
المادة 31
فتح المادةان الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق يستمر تطبيقها طيلة موسم 1976 1977 بقيمة - 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى ..
الفترات من أول غشت سنة 1976 الى 15 منه من 16 غشت سنة 1976 الى 31 منه من أول سبتمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 سبتمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول أكتوبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 أكتوبر سنة 1976 الى 31 منه من أول نوفمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 نوفمبر سنة 1976 الى 30 منه من أول ديسمبر سنة 1976 الى 15 منه من 16 ديسمبر سنة 1976 الى 31 منه من أول يناير سنة 1977 الى 15 منه من 16 يناير سنة 1977 الى 31 منه من أول فبراير سنة 1977 الى 15 منه من 16 فبراير سنة 1977 الى 28 منه من أول مارس سنة 1977 الى 15 منه من 16 مارس سنة 1977 إلى 13 منه من أول أبريل سنة 1977 الى 15 منه من 16 أبريل سنة 1977 الى 30 منه من أول مايو سنة 1977 الى 15 منه من 16 مايو سنة 1977 الى 31 منه من أول يونيو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يونيو سنة 1977 الى 30 منه من أول يوليو سنة 1977 الى 15 منه من 16 يوليو سنة 1977 الى 31 منه
المادة 32
فتح المادةتسرى مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب 4 من هذا المرسوم :
ابتداء من 16 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب | والقمح الطرى والشعير والحرطال والعدس واللوبيا | | | والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس ، ومن 16 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز .
المادة 33
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات ومكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المواد 26 و 27 ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك الضمان العادي لمصاريف الخزن والتمويل لمختزناتهم من القموح، فان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يستوفى أو يدفع عن كل قنطار من | القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الاتاوى التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 و 28 و 29 و 30 من هذا المرسوم من ايراد رسم الخزن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 75 106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 34
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1976 والمستلم من الامتاج، تعويضا قدره : 37,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب . 6 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
- 38,55 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، عد 27,50 دج عن كل قنطار من الشعير .
المادة 35
فتح المادةتؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1975-1976 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 37,20 دج عن القمح الصلب ،
- 38,55 دج عن القمح الطرى ، 27,50 دج عن الشعير .
المادة 36
فتح المادةتؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذى يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى س ن سيمباك، أتاوة تعويضية وقدرها : 11,30 دج من القمح الصلب ،
- 16,15 دج عن القمح الطرى . 10,30 دج عن الشعير .
المادة 37
فتح المادةيؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، أتاوة تعويضية قدرها 35,88 دج عن كل قنطار .
المادة 38
فتح المادةينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والخضر اليابسة ولغاية 10 أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1976 بالنسبة للارز، بما يلي :
I - مختزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1976 على الساعة 24 ،
2 - مختزنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1976 على الساعة 24 . 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1975 و 1976 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1976 على الساعة 24 .
ويجرى تنظيم هذه المختزنات كما يلى :
أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر :
يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة من موسم 1975-1976 والمحولة إلى موسم 1976-1977 المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب 4,80 دج عن كل قنطار القمح الطرى 4,32 دج عن كل قنطار الشعير 4,32 دج عن كل قنطار الخرطال 4,32 دج عن كل قنطار
- الذرة الصفراء 5,28 دج عن كل قنطار.
وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء من غلسة 1976، وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1976 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار لزيادة السعر المطبق في زمن اعادة البيع .
ب - التنظيم المتمم بعنوان زيادة الاسعار عند الانتاج :
ان مختزنات الخرطال والذرة الصفراء والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 يترتب عنها أتاوى تعويضية تحدد معدلاتها بالقنطار على الوجه التالي :
الخرطال 5,00 دج الذرة الصفراء 3,20 دج
- الارز بادي مستدير 21,20 دج
- الارز بادي مستطيل 1,20 دج
- الارز المقشور المستدير 70,00 دج
- الارز المقشور المستطيل 4,00 دج الارز كارغو 2,75 دج - العدس الاشقر 66,20 دج العدس الابيض 91,20 دج العدس الاخضر 46,20 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 46,20 دج اللوبياء «كوكو» 66,20 دج الحمص 36,20 دج
- الفول 46,20 دج
- الفويلات 41,20 دج الجلبان المستدير واليابس 46,20 دج
ج - التنظيم المتمم على خزن بذور غلة 1975 :
ان المختزنات من بذور موسم 1975 1976 والمحولة الى موسم 1976-1977 من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء يترتب عليها الاتاوى والمبالغ التعويضية المدرجة بعده :
ا - الاتاوى :
- البذور المراقبة 0,40 دج عن كل قنطار
ب - التعويضات :
- بذور أساسية 1.60 دج عن كل قنطار بذور اعادة الانتاج 0,60 دج عن كل قنطار الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
المادة 39
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك ان تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1976 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1976 على الساعة 24 ويجرى تنظيم هذه المختزنات كمايلي :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب : 4,60 دج عن كل قنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن كل قنطار، الشعير : 4,14 دج عن كل قنطار .
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية :
I يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع - للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الايرادات :
ا رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المتعلق بشروط التوزيع بالتساوى المصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة .
ب - الاتاوى البالغة 2,50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا المرسوم.
في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76 107 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه
المادة 41
فتح المادةان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1976 والمنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 (فقرة2) من هذا المرسوم تنسب لحساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 42
فتح المادةان مبلغ حدود الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 والمتعلق بالبذور وكذلك مبلغ الاتاوى والمبالغ التعويضية المنجرة عن تطبيق حد الربح الخاص بالانتقاء المنصوص عليه في المادة 38 فقرة ج من هذا المرسوم تقيد في حساب « تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها ، لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب .
المادة 43
فتح المادةيكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم والاتاوى وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات | المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
وتسرى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 76-106 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 على الاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم . :
المادة 44
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالتنظيم والواجب اقرارها . !
المادة 45
فتح المادةان المكافآت المطبقة مرتين فى الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في اسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين فى الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 أو 39 من هذا المرسوم ، تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المفتوحة برسم الخزن
المادة 46
فتح المادةيقيد المكتب الجزائرى المهني للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
و مقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجي في حالة التصدير
المادة 47
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب عن الكميات التي يلغى تصنيفها على الشكل المذكور، فتح الحق للهيئات الخازنة التي تحوزها، بمبلغ مخصص لتعويض الفرق الحاصل بين سعر المنتجات المعنية
المادة 48
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1976 على القمح والشعير والخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1976 على الذرة الصفراء وابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 على الارز
المادة 49
فتح المادةتلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل .
المادة 50
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 51
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 ..
هواري بومدين 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.