مرسوم رقم 76-108

مرسوم رقم 76 108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بأسعار الحبوب والخضر الثانية عام اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم جدول 1977-1976 • 762 أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر • اليابسة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الاول — الاسعار عند الانتاج

القسم الاول — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذار

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها

القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم الرابع — بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس

المادة 15

فتح المادة

القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الباب الثالث — جدول الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الباب السادس — أحكام مختلفة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 76-108

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم

    مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.