مرسوم رقم 76 105 مؤرخ في 12 جمادى 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد فهرس بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة والخضر اليابسة . - 759
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية للحد الادنى المضمون والمحددة كل موسم بموجب مرسوم تشتمل على المنتجات ذات المميزات التالية :
- القمح الصلب :
الوزن النوعى (كغ للهيكتولتر) داخل بين 74 و 78 معدل الرطوبة ، أقل من 18 % - النسبة المئوية للحبوب الضارة، أقل من 0,25 % - حب شمطان - دليل نوتان يشتمل على قمح طرى ومعد كقمح صلب شمنطان 100 % ضمن حدود 1 % ) أقل من 35 نسبة مئوية لاخلاط الصنف الأول، أقل من 3 % - نسبة مئوية لاخلاط الصنف الثاني، أقل من 15 % - وضمنها :
الحبوب المنخورة، حد أقصى 5 % الحبوب المرؤوسة، حد أقصى 5 % - الحبوب المنخوبة منزوع لبها حد أقصى 10 % - نسبة مرض الدابرة أو الثوم، أقل من 1 % - الحبوب المنخوبة، حد أقصى، حتى 10 % نسبة عرض الدائرة أو الثوم، أقل من 1 % 2 القمح الطرى :
الوزن النوعى (كغ للهيكتولتر داخل بين 67 و 75,500 معدل الرطوبة أقل، أقل من 18 % نسبة الحيوب الضارة، أقل من 0,25 %
- 3 % نسبة الاخلاط للصنف الأول، أقل من نسبة الاخلاط للصنف الثاني، أقل من 10 % - وضمنها :
حبوب مكسرة، حد أقصى حتى 5 % حبوب منتشة، حد أقصى حتى 7 % حبوب منخوبة، حد أقصى حتى 10 % نسبة مرض الدابرة، أقل من 1 % -
3 - الشعير :
وزن نوعى كلغ للهيكتولتر داخل بين 59 62,500 معدل الرطوبة، أقل من 18 %
- 7 % نسبة الاخلاط، أقل من
- - نسبة الحبوب الدخيلة، أقل من 15 % نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 %
4 - الخرطال :
وزن نوعى (كغ للهيكتولتر داخل بين 45 48,500 معدل الرطوبة، أقل من 18 % نسبة الاخلاط، أقل من 15 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 % -5 الذرة الصفراء :
معدل الرطوبة، أقل من 15 %
- 5 % نسبة الاخلاط، أقل من نسبة الحبوب المكسرة، أقل من 5 % نسبة الحبوب الفاسدة أو العملة أو المنتشة ، أقل من 5 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من % 10 %
6 - الأرز بادي :
معدل الرطوبة، أقل من 14
- 2 % نسبة الفتات أقل من
- 1,50 % نسبة الاخلاط، أقل من
- نسبة الحبوب الخضراء أساسي أرز كارغو)، أقل من 15 %
- 10 % نسبة الحبوب الحمراء، أقل من نسبة الحبوب الصفراء، أقل من 1 %
- مردود كحد أدنى للصنع أرز مدور) ، أقل من 67 % ارز مستطيل)، أقل من 50 % الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
7 - عدس اشقر وابيض :
عيار، حد أدنى 4,5 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى - 8 عدس اخضر :
عيار، حد أدنى 3 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى
و - اللوبيا :
نسبة الشوائب، حد أقصى 2 % - نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى 10 %
- 3 % نسبة الحبوب الملذوعة، حد أقصى نسبة الحبوب الملونة، حد أقصى 5 % - 10 الحمص :
عيار، حد أدنى 7 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 7 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 0,50 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى II - الفول :
عيار، حد أدنى 14 هم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 10 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 5 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى
12 - الفويلات :
عيار، أقل من 14 مم نسبة الشوائب، أقل من 4 % حد أقصى
- نسبة الحبوب الملسوعة، أقل من 10 % حد أقصى
13 - جلبان مستدير ويابس :
عيار، حد أدنى 4 مم نسبة الشوائب، حد أقصى 2 %
- 10 % نسبة الحبوب المؤوفة، حد أقصى
- 10 %
- نسبة الحبوب الملسوعة، حد أقصى
المادة 2
فتح المادةان العلاوات أو الخصوم التي يمكن أن تلحق القيمة التجارية للمنتجات المدرجة في المادة الأولى أعلاه، يجرى حسابها وفقا لجداول الاسعار المذكورة أدناه الفصل الاول العلاقات بين المنتجين وتعاونيات الحبوب القسم الاول القمح الصلب
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : عن كل جزء يبلغ 5 غرام أو كسره :
من 78.001 الى 82 كغ علاوة قدرها 0,15 دج من 82.001 الى 83 كغ علاوة قدرها 0,10 دج لما يزيد عن 83.001 كغ علاوة قدرها 0,05 دج -
2 - العلاوات عن النسبة الزهيدة من القمح الطرى : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره :
أقل من 1 % علاوة قدرها 0,10 % دج القسم الثاني القمح الطرى
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره :
من 75,501 الى 78 كغ علاوة قدرها 10, دج من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج لما يزيد عن 80,001 كغ علاوة قدرها 0,02 دج -
2 - العلاوات عن القيمة الخاصة بالخبازة تستفيد القموح الطرية التي تفوق قيمتها الخاصة بالخبازة 150، من مكافاة جزافية محدد ب 2,00 دج للقنطار .
القسم الثالث الشعير العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : زيادة على 62.500 كغ علاوة قدرها 0,60 دج عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره .
القسم الرابع الخرطال
- العلاوات عن الوزن النوعى المرتفع : زيادة على 48.500 كم علاوة قدرها 0,04 دج عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسيره .
2 - العلاوات عن الخاصية الانتاشية المرتفعة يستفيد الخرطال الذي تتجاوز خاصيته الانتاشية 85 % بعد 120 ساعة، من مكافأة جزافية تحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
القسم الخامس الذرة الصفراء
- العلاوات عن اليبوسة :
تستفيد الذرة الصفراء التي يقل محتواها المالي عن 15 % من مكافأة اليبوسة البالغة 0.25 دج عن كل جزء يبلغ 0.5 % أو كسره من الرطوبة .
القسم السادس الارز والخضر اليابسة تدخل العلاوات الخاصة بالارز والخضر اليابسة في الاسعار الاساسية للحد الادنى المضمون للمنتجين . 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الفصل الثاني العلاقات بين المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وتعاونيات الحبوب وصناعات التحويل والمستعملين الآخرين القسم الاول القمح الصلب I - الوزن النوعي :
أ) العلاوات - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 77.001 الى 82 كغ علاوة قدرها 0,15 دج من 82.001 الى 83 كم علاوة قدرها 0,10 دج زيادة على 83.001 علاوة قدرها 0,05 دج ب الخصم - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 76.999 الى 76 كغ خصم قدره 0,25 دج من 75.999 الى 75 كغ خصم قدره 0,35 دج أقل من 75 كغ خصم قدره 0,50 دج
1 - حبوب شمطانة وقمح طرى :
أ) علاوة ان القمح الذى يبلغ معدله «نوتان» (المشتل على القمح الطرى المحسوب كحب شمطان ب 100 ٪ مادام لم يتجاوز الحد الاقصى البالغ 2,50 %) يكون بين : 12 و 11.01 علاوة قدرها 0,065 دج II و 10.01 علاوة قدرها 10,130 دج | الدليل من 13,01 الى 35 الخصم بالدينار من 2001 الى 21 0,825 121,01 الى 2 0,975 من 22,01 الى 3 1,150 من 23,01 الى 24 1,325 من 24,01 الى 25 1,525 من 25,01 الى 26 1,70 من 26,01 الى 27 1,90 من 27,01 الى 28 2,10 28,01 الى 2 2,30 من 29,01 الى 30 2,50 من 30,01 الى 31 2,75 من 31,01 الى 32 3,00 من 32,01 الى 33 3,25 من 33,01 الى 34 3,50 من 34,01 الى 35 3,75 وان القمح الذي يفوق الدليل 35 يجرى عليه خصم موحد يبلغ 4,00 دج لكل قنطار واذا ترتب عن مجموع الخصوم بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر
- 10 و 9.01 علاوة قدرها 0,195 دج | القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول 9 و ه علاوة قدرها 0,260 دج ب الخصم : عن وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة :
لغاية نسبة 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل لوتان باعتباره مماثلا لقمح صلب شمطان بمعدل 100 %. وعندما تحتوى كمية ما على نسبة قمح طرى يزيد على 2,5 % ، يحسب القمح الطرى على حدة ويترتب عليه خصم بمقدار 0,025 دج عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره .
واذا كان المشترى صانع سميد جاز له رفض كل كمية تحتوى على نسبة زائدة على 5 % من القمح الطرى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل نوتان والزائد عن 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى وفقا لما يلى :
الدليل من 13,01 الى 35 الخصم بالدينار من 13,01 الى 14 0,065 من 14,01 الى 15 0,140 من 15,01 إلى 16 0,225 من 16,01 الى 17 0,320 من 17,01 الى 18 0,425 من 18,01 إلى 19 0,550 من 19.01 إلى 20 0,675 الاسعار الخاص بالقمح الطرى
3 - أخلاط الصنف الاول : مواد هادمة - فضلات نباتية - حبوب لاقيمة لها - حبوب منخورة سماح 1,5 %
أ) العلاوات عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، تحت ، علاوة قدرها 0,20 دج
ب) الخصم عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، زيادة على 1,51 % خصم 10,15 دج .
4 - أخلاط الصنف الثاني : حبوب مكسرة وحبوب هزيلة وحبوب رائعة وحبوب غريبة صالحة للماشية وحبوب القمح الصلب الاشقر ريد دوروم والحبوب الشعثاء بشكل زائد والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة السماح بمعدل حد أقصى قدره 12 ٪ من ذلك : 3 % حد أقصى عن الحبوب المكسرة ،
- 4 % حد أقصى عن الحبوب المرؤوسة .
الخصم - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 1201 % الى 15 % من الاخلاط، خصم 0,075 دج - زيادة عن 15 % خصم 0,10 دج .
5 - حبوب مكسرة يتعين استعمال الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 2,120 مم وبالهز على خط أفقى فقط.
ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 753
- الحبوب الصغيرة ، ولكن سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد تنمية الزراعات الكبرى، تضم الى اخلاط الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة، ويترتب عليها خصم يحسب عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره كما يلى :
من 3,01 الى 5% خصم قدره 0,05 دج زيادة عن 5% خصم قدره 0,075 دج . 6 حبوب مرؤوسة :
لغاية 4 % تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 متحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم لكل جزء يبلغ كغ واحدا أو كسره كما يلى :
من 4.01% الى 5 % خصم قدره 0,05 دج زيادة عن 5% خصم قدره 10 دج .
وان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحدد بدينار واحد .
7 - حبوب ضارة : الثوم - الدنقة - الحندقوق والقرطب واليرقان والسيوان السوري عن كل جزء يبلغ 50 غراما أو كسره زيادة عن سماح بالغ 0,05 % خصم 0,05 دج .
القسم الثاني القمح الطرى I - الوزن النوعي :
أ) العلاوات - عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,500 الى 78 كم علاوة قدرها 0,10 دج من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج
- زيادة عن 80,001 كم علاوة قدرها 0,02 دج
ب) الخصم عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
- أقل من 74.500 كم خصم 0,10 دج
2 - اليبوسة والرطوبة :
أ) العلاوات عن الينوسة - عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره ابتداء من 13.49 % من الرطوبة فأقل، علاوة قدرها 0.20 دج .
ب) حصم عن الرطوبة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره لما يريد عن 15 % من الرطوبة خصم قدره 0.20 دج •
3 - الاخلاط من الصنف الاول : (مواد) هادمة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب عديمة القيمة وحبوب منحورة) سماح 1,5 % .
العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره تحت 1 % علاوة قدرها 0.20 دج .
الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، فوق 1,5 % خصم قدره 0,12 دج .
4 - الاخلاط من الصنف الثاني : حبوب مكسرة أو هزينة أو رائعة أو منتشة أو حبوب غريبة صالحة للعلف أو الحبوب الشعثاء أو الحبوب المنخوبة أو الحبوب الملسوعة السماح 6 % .
ومنها حد أقصى 2% عن الحبوب المكسرة و 2 % عن الحبوب المنتشة و 2% عن الحبوب المنخوبة) .
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 5,01 الى 10 % من الاخلاط، خصم قدره 0.05 دج
- - ما يزيد عن 10 % من الاخلاط، خصم قدره 0,08 دج وان البزار المترتب من جراء وجود أخلاط من الصنف الثاني مع عدم مراعاة الحبوب المرؤوسة، لا يمكن زيادته من جراء وجود حبوب مرؤوسة، أكثر من 1,00 دج اذا كانت الاصابة الرأسية للحبوب زهيدة، وأكثر من 2,00 دج اذا كانت قوية .
5 - حبوب مكسرة : يتعين استعمال الغربال المسكون من شبكة رقم 5 ثقوب مستطيلة ذات 20 مم 2,1 مم مع الهن على المستوى الافقى .
ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية تعاد الى الكومة بدون خصم .
الحبوب المكسرة .
الحبوب الهزيلة والمقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد التنمية للزراعات الكبرى والمضمومة الى أخلاط الصنف الثانى والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق ال 2 % فان هذه الاخيرة تحسب على حدة ويترتب عنها خصم يحسب عن كل جزء من 250 غراما أو كسره كما يلى :
من 2,01 % الى 5 % خصم قدره 0,04 دج
- ما يزيد على 5 % خصم قدره 0,06 دج 6 حبوب منتشة :
تعد كحبة منتشة، كل حبة يشاهد فيها، دون استعمال العدسة انطلاق الغشايا مصحوب بنمو البذرة الى حد ما و تدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني، وذلك لغاية 2 ٪ .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المنتشة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره 2,01 % وما فوق خصم قدره 0,05 دج .. 754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
7 - حبوب منخوبة (أى منزوع لبها) :
تدخل الحبوب المنخوبة الى غاية 1 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المنخوبة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 2,01 الى 20 % خصم قدره 0,08 دج وما زاد عن 20 % يحدد الخصم بالاتفاق بين البائعين والشارين 8 حبوب ضارة : ثوم وحلبة ودنقة وحندقوق وقرطب و برقان وسيوان سوري ) من 1 الى 10 غ خصم 10,20 دج من 1 الى 50 غ خصم 0,40 دج ..
وهكذا دواليك أي بزيادة خصم 0,20 دج عن كل جزء يبلغ 50 غ أو كسره حتى 250 غ .
- وعما زاد عن 250 غ فان الخصم يحدد باتفاق البائعين والشارين .
و - مرض الحبوب الدابرية :
ان جدول أسعار الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه، يسرى كذلك على وجود مرض الدائرة لحد أقصى قدره 100 غ في ال 100 كغ .
القسم الثالث الشعير
1 - الوزن النوعي :
أ) العلاوات - عما يزيد عن 62 كغ ، علاوة قدرها 0,12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره ب الخصم عما يقل عن 62 كغ ، خصم قدره 0.12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
1 - الرطوبة :
- -3 عما يزيد عن 16 % من الرطوبة، خصم قدره 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة ... -3 الاخلاط :
أ) (الحبوب العديمة القيمة والمواد الهامدة) السماح 2 % للحد الاقصى ، من 2,01 % خصم 0,35 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره ب الحبوب الغريبة والصالحة للعلف بما فيها القمح :
- - السماح 3 % للحد الاقصى من 3,01 % ، خصم 0,20 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ او كسره
4 - الحبوب الملسوعة :
السماح 3 % للحد الاقصى من 301 % خصم 15 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره .
القسم الرابع الخرطال I - الوزن النوعي :
أ) العلاوات عما يزيد عن 47,500 كغ ، علاوة قدرها - 0,09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره
ب) الخصم - عما يقل عن 47,500 كغ، خصم قدره 0,09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
2 - الاخلاط والحبوب الغريبة : الصالحة للعلف وحبوب الدقيق بما فيها القمح) .
السماح بمعدل 3 % للحد الاقصى .
ومن 3,01 خصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره.
القسم الخامس الذرة الصفراء I اليبوسة والرطوبة :
أ) العلاوة عن اليبوسة :
لا قل من 15,5 % علاوة قدرها 25 دج عن كل جزء من 0.5 % من الرطوبة ب الخصم عن الرطوبة :
من 15,5 % خصم 0.25 دج عن كل جزء من 0,5 من الرطوبة .
2 - الاخلاط - سماح 2 % للحد الاقصى عما يزيد عن 2 % خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة
3 - الحبوب المكسرة : سماح 4 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 4 % من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب دائرية ذات قطر 4,5 مم ، خصم 0,160 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة .
4 - الحبوب الفاسدة والغملة والمنتشة : سماح 3 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 3 % ، خصم 0,20 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة
5 - الحبوب الملسوعة بالحشرة : سماح 3 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 3 % خصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة
6 - في حالة تقديم الذرة الصفراء بسنابلها، فان مصاريف نزع حبوبها تكون على عاتق المنتج، كما ان حفظ وزن السنابل بوزن الحبوب يحدد في وقت استلام كل كمية .
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 لا تسرى أحكام هذا القسم المتعلق بالذرة الصفراء على الذرة المسماة بوب كورن» و «سويت كورن والتي يمكن أن تكون اسعارها موضوع اتفاق حر بين المشتري والبائع .
القسم السادس الأرز القسم الفرعي 1 الارز من نوع «بادي»
يعد أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، الارز البادي المستدير أو المستطيل والمشتمل على أقصى حد من المميزات التالية : 14 % من الرطوبة .
- 2 % من الارز المفتت . 1,5 % من الاخلاط ولاجل تحديد القيمة التجارية، يجب أن يطرح وزن الارز البادى المسلم من تعاونية الحبوب من كمية الفتات والاخلاط التي تتجاوز درجات السماح المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه .
وان قيمة الحد الاقصى من الفتات التي تتجاوز السماح المذكور والبالغ 2 % ، تحدد ب 35 % من سعر الارز البسادى المحدد في كل موسم بموجب مرسوم ويخصم من وزن الارز المحدد على هذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % .
وان سعر القنطار من الارز البادى المخفض الى المقاييس التجارية ينقص اذا لزم الأمر ضمن الشروط التالية :
أ) الحبوب الخضراء :
يكون الخصم مساويا ل 0.85 دج عن كل 1 % من الحبوب على أرز الكارغو .
ومن 10 لغاية 15 % يجرى الاتفاق على الخصم بين البائع والشترى .
واذا تجاوزت النسبة %15 فلا يعتبر الارز سليما أو قانونيا أو تجاريا .
ب الحبوب الحمراء : التي لم تجر ازالة غلافها تماما عند الصنع وهي تشتمل على خديدات حمراء) سماح 5 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 5% ولغاية 10 % يكون الخصم مساويا ل 0.28 دج عن كل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعد الارز مطلقا أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، اذا تجاوزت النسبة 10 % .
ج (ج) الحبوب الصفراء : ذات الاثر العنبرى القاطع على بقية | الكمية) السماح 0.50 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 0,50% لغاية 3% يتفق على الخصم بين البائع والشارى حسب الاستعمال التالى للحبوب الصفراء .
د نقصان الانتاج في الصنع :
يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة من انتاج الارز المقشور والمحتوى على 5% من الفتات والمحصل عليه من مردود اجمالي مقداره 67% عن كل قنطار من الارز من نوع بادى وذى حبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي ذي حبوب مستطيلة .
القسم الفرعي 2 الارز من نوع «كارغو»
تشتمل القيمة التجارية للارز من نوع «كارغو» المستدير والمستطيل على بضاعة خالية من الحبوب الحضراء ومن الاخلاط وتكون محتوية على حد أقصى وقدرها : 14,5 % من الرطوبة ، 3 % من الفتات ، 0.5 % من الحبوب الصفراء ،
- 5 % من الحبوب الحمراء .
واذا تجاوزت هذه السماحات، طبق الخصم كما يلى :
الرطوبة : خصم قدره 15 دج عن كل نقطة من الرطوبة - الزائدة على 14,5 % أو كسرها الفتات : خصم قدره 0,50 دج عن كل نقطة زائدة عن 3 % .
- حبوب حمراء : خصم قدره 0,20 دج عن كل نقطة زائدة عن 5 % أخلاط : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة • - حبوب صفراء : عما يزيد عن 0,5% خصم يتفق عليه بين المشترى والبائع .
ويمنع بيع بالات الارز على حاله أو المخلوط لاجل العلف وذلك بسبب احتوائه على رمل الصوان .
القسم الفرعي 3 أنواع الارز المستدير والمستطيل المقشور تشمل أسعار الحد الاقصى لبيع الارز المقشور من طرف أصحاب المصانع ابتداء من المصنع أو على الرصيف، الارز المقشور المستدير أو المستطيل والذى يشمل على حد أقصى قدره 5 % من الفتات ويجب أن يتكون الفتات من حبوب بحجم معادل للحبوب الكاملة أو أقل من ثلاثة ارباعها .
القسم السابع العدس العدس الاشقر والابيض أو الاخضر :
الخصم :
- الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 10% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 756 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه
2 - حبوب مؤوفة : (حبوب مثلومة أو مكسرة أو مصابة بالجليد) السماح 8,50 % للحد الاقصى .
منها 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات .
عما يزيد عن 8.50% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبل ؟ غ أو كسره
3 - حبوب صغيرة الحجم :
السماح 7.5 % عن الحبوب ذات قياس يقل عن 45 هم بالنسبة للعدس الاشقر و 3 مم بالنسبة للعدس الاخضر ومن 7,51 % خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 4 نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية نسبة 1 % ، تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب المؤوفة وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملسوعة بالحشرات تزيد على I % فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية 5% تخفيض 0,40 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
القسم الثامن اللوبيا البيضاء اليابسة الخصم :
- الشوائب :
- سماح 1 % للحد الاقصى .
- عما يزيد عن 1 % خصم 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
1 - حبوب ملونة أو مؤوفة :
حبوب سقيطة وحبوب مثلومة وحبوب مقشرة وحبوب مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب تالفة وحبوب مصابة بالطفيليات) .
السماح : 5 % للحد الاقصى، ومنها :
للحد الاقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات .
- 2 % للحد الاقصى من الحبوب الملونة ،
- عما يزيد عن 5% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
3 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية نسبة 1 % تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب المؤوفة وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة | بالطفيليات تزيد عن 1 % ، فان هذه الحبوب تحسب على حدة ويترتب عليها لغاية 5% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تزيد على 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية
4 - نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
لغاية 2 % تدخل الحبوب الملونة في حساب النسبة المئوية "
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تزيد على 2 از ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره .
وتحسب الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون بنصف سعرها .
القسم التاسع الحمص
1 - نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها عن 7 مم :
الخصم : للحد الاقصى 10 % من الوزن :
وعما يزيد عن 10% خصم قدره 10,05 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
2 - شوائب :
سماح 1 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن I % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
3 - حبوب مؤوفة سقيطة أو خضراء أو مسمرة أو مكسرة أو مسحوقة السماح 5 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 5% خصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
4 - حبوب ملسوعة :
السماح 0,020 % للحد الاقصى .
من 0,021 % الى 1 % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 10 غ أو كسره .
وعما يزيد عن 1 % لا تعتبر الحبوب سليمة أو قانونية أو تجارية .
القسم العاشر الفول الخصم :
1 - نسبة كبيرة من الحبوب ذات حجم يقل عن 14 هم سماح 10 % للحد الاقصى من الوزن للحبوب ذات الحجم الذي يبلغ حدا أقصى قدره 36 والمطابق لحجم ثقوب تبلغ 14 مم وعما يزيد عن 10 ٪ ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره بيد أن الخصم يكون محدودا ب 30 دج للقنطار .
الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757 2 الشوائب :
السماح 1 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 1 % خصم 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
3 - حبوب مؤوفة فول بنفسجي اللون أو ملطخ ) ( السماح 5 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 5 % خصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كع أو كسره
4 - حبوب ملسوعة بالسوسة :
السماح 5 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 5 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
القسم الحادي عشر الفويلات الخصم :
السماح :
- 4 % عن الشوائب ، 10 % عن الحبوب الملسوعة بالسوسة . - وعما يزيد عن هذه السماحات لا تعتبر البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية ويكون السعر بمعدل 50 % من السعر الاساسي للفول المحدد كل موسم بموجب مرسوم، ويستعمل فقط كقوت للحيوانات .
القسم الثاني عشر الجلبان المستدير واليابس الخصم :
I الشوائب :
السماح 1 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 1 % خصم وقدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره •
2 - حبوب مؤوفة (كامدة أو مصفرة أو منفورة، وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة :
السماح 7 % للحد الاقصى .
عما يزيد عن 7 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره وعما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية .
3 - حبوب ملسوعة بالسوسة :
السماح 1 % للحد الاقصى .
ومن 1,01 % الى 10 % خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره وعما يزيد عن 10 % لا تعد البضاعة سليمة أو شرعية أو تجارية .
لا تسرى أحكام هذا القسم على الجلبان المسمى «الجلبان المتغضن الجاف والذى يعادل سعره 50 % من السعر الاساسي للجلبان المستدير واليابس .
تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-108 (ج.ر عدد 60 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات الميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الأمر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المادة 2 والاقسام من 1 الى 12 من المرسوم المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةلاجل تطبيق جدول أسعار العلاوات والخصم المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، تحدد مختلف العناصر غير الداخلة في عداد الحبوب التي لا عيب فيها ومخالف العوارض التي تصيب الحبوب، بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى باسهثناء ما هو محدد في هذا الشأن بموجب هدا القسم . !
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-167
مرسوم رقم 78-167 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق يوليو سنة 1978 يتعلق بمعدلات استخلاص الطحين والسميد 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخبز والكسكسي والمعجنات الغذائية وبأسعار هذه والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة . 670 المنتجات . 687
-
مرسوم رقم 77-108
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.