مرسوم رقم 76 109 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 750 - 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى الثانية عام لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسم 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد مبلغ الرسوم 1976-1977 • 772 والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة 110 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام في موسم 1976-1977 •
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الحزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1976-1977 يحدد بمليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ) .
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ خمسمائة مليون دينار (50000000000 دج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة أحداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1976 .
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الحاصة بموسم 1975-1976 ، يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1976.
ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة باربعمائة وستين مليون دينار جزائري (460.000.000 دج) .
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه، الى سندات موسم 1976-1977 ضمن حدود الكميات الموجودة في المحازن.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يو نيو سنة 1976 .
هواري بومدين الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.