مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالحقوق والرسوم، الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تخول الحق في الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةلا ت ستفي د من الإعف اء إلا عمليات استي راد التجهيزات المسرحية وتجهي زات العرض المكتسبة من طرف أو لصالح :
- مؤسسات وإدارات عمومية ومصالح خارجية للوزارات،
- مؤسسات عمومية ذات طابع إداري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتقني.
المادة 5
فتح المادةيشترط لتسليم شه ادة الإعف اء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المستورد لصالح الهيئات العمومية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، تصريحا باستيراد التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض تؤشر عليها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيشترط لاستعمال التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المعفاة من الحقوق والرسوم، تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للمصالح الجمركية، بالإضافة إلى التصريح المذكور في المادة 5 أعلاه.
الملحق 26 أكتوبر سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةيمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لمدة ثلاث 3( ) سنوات ابت داء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الأول قائمة التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض التي تخول الحق في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية البند تعيين المنتجات 39.26.20.00 EX ملابس وأكسيسوارات الملابس (القفازات المستعملة في الأعمال والتحف الفنية ) 39.26.40.00 تماثيل ومواد أخرى للتزيين 42.02.11.00 حقائب ذات مساحة خارجية مصنوعة 42.02.12.00 حقائب ذات مساحة خارجية مصنوعة 42.02.19.00 غيرها من الحقائب من الجلد الطبيعي، أو الجلد المستعاد أو من الجلد المدبوغ من مواد بلاستيكية أومن مواد نسيجية 44.14.00.00 أطر خشبية للوحات أو للصور أو للمرايا أو لمواد مشابهة 44.20 خشب مرقش ومرصع ومزخرف، علب الجواهر أو الصياغة والمنتجات المشابهة، تماثيل ومزينات خشبية أخرى، مواد خشبية غير متعلقة بالفصل 94 44.20.10.00 تماثيل ومزينات أخرى مصنوعة من الخشب. 44.21.90.90 EX غيرها (ديكور المسرح ولافتات المعارض) 48.19.50.00 EX أغلفة أخرى، بما فيها الجيوب الصغيرة للأسطوانات (علب) 48.19.60.00 EX صناعات الورق المقوى الموجهة للمكاتب والمتاجر وما يشابهها (علب) 49.11 مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور والنقوش والصور الفوتوغرافية 49.11.10.10 مطبوعات إعلانية، كتالوجات تجارية وما يماثلها : مطبوعات إعلانية، كتيّبات وكتالوجات مماثلة ذات طابع رسمي للمصلحة العامة، الثقافية والعلمية 49.11.10.90 مطبوعات إعلانية، كتالوجات تجارية وما يماثلها 49.11.91.00 غيرها : صور، نقوش وصور فوتوغرافية 53.09 أقمشة منسوجة من كتان 53.09.11.00 مبيضة أو غير مقصورة تحتوي على 85 % وزنا أو أكثر من الكتان 53.09.21.00 مبيضة أو غير مقصورة تحتوي على أقل من 85 % وزناً أو أكثر من الكتان الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 59.01.10.00 نسج مطلية بصمغ أو بغراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتجليد والتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة 63.03 EX ستائر وستور ( مسارح ومتاحف) 63.04 EX أصناف مفروشات أخرى، عدا الداخلة في البند 94.04 ( مواد أخرى من نسيج أغلفة الأسرة للمسارح والمتاحف) 69.13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة، من الخزف 69.13.10.00 من البورسلين 83.06.21.00 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين بمعادن عادية فضية أو ذهبية أو من البلاتين 83.06.30.00 أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو ما يماثلها، مرايا 84.24.00.00 مسدسات رش وأجهزة مماثلة 84.24.30.00 آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وقذف مماثلة 84.42.30.00 آلات وأجهزة ومعدات 84.42.40.00 أجزاء من هذه الآلات، الأجهزة أو المعدات 84.42.50.00 كليشيهات، ألواح، أسطوانات أو غيرها من عناصر طابعة، ألواح، أسطوانات، أحجار طابعة ليتوغرافيا محضرة لأغراض الطباعة ( الممسوحة أو المحببة أو المصقولة مثلا) 84.56 معدات آلية تعمل بإزالة كل مادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما "الغاز المؤين" 84.56.10.00 تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية 84.71 آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، قارنات مغناطيسية أو بصرية، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا مشمولة في موضع آخر 84.71.49.00 غيرها من آلات المعالجة الذاتية للمعلومات مقدمة في شكل أنظمة 84.71.50.00 وحدات معالجة، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 84.71.41 أو البند الفرعي 84.71.49، سواء يمكنها أن تتضمن في نفس البند نوعا أو اثنين من أنواع الوحدات التالية: وحدة تخزين ذاكرة، وحدة إدخال، و وحدة إخراج 84.71.60.00 وحدات إدخال أو وحدات إخراج، يمكنها أن تتضمن، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البند 84.71.70.00 وحدات تخزين 84.71.80.00 وحدات أخرى للآلات المعالجة الذاتية للمعلومات 84.71.90.00 غيرها 84.72.10.00 آلات استنساخ 84.72.90.00 EX غيرها من آلات التثقيب أو التشبيك الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 84.79.89.00 أجهزة تعمل بالتبخير 85.08 مكانس كهربائية 85.08.11.00 بمحرك كهربائي مدمج: بقدرة لا تتجاوز 1.500 واط والذي لا يتجاوز حجم خزانها 20 لتر 85.08.19.00 غيرها بمحرك كهربائي مدمج 85.08.60.00 غيرها من المكانس الكهربائية 85.08.70.00 أجزاء 85.18 ميكروفونات وحاملاتها، مكبرات الصوت، وإن كانت مركبة في هياكلها، سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون، ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية، مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية، أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.18.10.00 ميكروفونات وحواملها 85.18.21.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها 85.18.22.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل 85.18.29.00 مكبرات صوت وإن كانت مركبة في هياكلها : غيرها 85.18.30.00 سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون، ومجموعات مشكلة من ميكروفون ومكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية 85.18.40.00 مكبرات صوت كهربائية للذبذبات السمعية 85.18.50.00 أجهزة كهربائية لتضخيم الصوت 85.18.90.00 أجزاء 85.19 أجهزة تسجيل الصوت، أجهزة إعادة إنتاج الصوت، أجهزة تسجيل وإعادة إنتاج الصوت 85.19.30.00 أجهزة مدورة للأسطوانات 85.19.50.00 أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية 85.19.81.00 أجهزة أخرى : أجهزة أخرى تعمل بحوامل ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات 85.19.89.00 غيرها من الأجهزة 85.21 أجهزة تسجيل أو إعادة الإنتاج الفيديوفونية، وحتى المتضمنة لمستقبل الإشارات الفيديوفونية 85.21.10.00 بشرائط ممغنطة 85.21.90.00 غيرها 85.22 أجزاء وملحقات معروفة بكونها موجهة حصرا أو أساسا لأجهزة البنود من 85.19 إلى 85.21 85.22.10.00 قارئات فونوغرافية 85.22.90.00 غيرها 85.25.80.90 EX غيرها (أجهزة فوتوغرافية رقمية كاميرات الفيديو الرقمية ) 85.28.59.90 غيرها ( شاشات مونيتور) الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 85.28.61.00 أنواع مستعملة حصرا أو أساسا في آلات المعالجة الأوتوماتيكية للمعلومات الذاتية الداخلة في البند 84.71 85.28.69.00 أجهزة مستقبل الإشارات التلفزيونية بما فيها التي تدمج مستقبل الإشارات المسموعة أو جهاز تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور 85.31.10.00 أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة والحرائق ومعدات مماثلة ( للأعمال والتحف الفنية) 85.31.20.00 لوحات الدلالة مزودة بمعدات الكريستال LCD السائل أو بالديودات المرسلة للضوء LED 85.39 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو التفريغ بما فيها المنتجات المسماة "مناور، أجهزة العرض المطبوعة" والمصابيح والقنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية 85.39.10.00 أصناف تسمى " مناور وأجهزة العرض المطبوعة" 85.39.21.00 مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج أو للتفريغ ماعدا القنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، هولوجينات بالتنجستن 85.39.22.00 غيرها من مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج، باستثناء تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء بقدرة لا تتجاوز 200 واط وبجهد توتر يتجاوز 100 فولط 85.39.29.00 غيرها من مصابيح وقنوات كهربائية للوهاج ماعدا القنوات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء 85.39.31.00 مصابيح وقنوات للتفريغ ماعدا تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية : مشعات بالقطب السالب الساخن 85.39.32.00 مصابيح وقنوات للتفريغ ماعدا تلك ذات الأشعة فوق البنفسجية : مصابيح ببخار الزئبق أو الصوديوم، مصابيح هالوجينية معدنية 85.39.39.00 غيرها من مصابيح وقنوات تفريغ عدا ذات الأشعة فوق البنفسجية... غيرها 85.39.41.00 مصابيح وقنوات ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء: مصابيح قوسية : مصابيح قوسية 85.39.49.00 مصابيح وقنوات ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية : غيرها 87.05.90.10 سيارات المكتبات وحافلات السينما 90.02.11.00 عدسات من أجل أجهزة التقاط الصور، مسلطات أضواء أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي للتكبير أو التصغير 90.02.20.00 مرشّحات 90.06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة ومعدات، بما فيها المصابيح والمصابيح الأنبوبية الغازية لإنتاج الضوء في الصور الفوتوغرافية باستثناء المصابيح وأنابيب التفريغ الداخلة في البند 85.39 90.06.40.00 أجهزة تصوير فوتوغرافي للتظهير والسحب الفوري 90.06.51.00 غيرها من أجهزة تصوي ر فوتوغرافي للتصوير عب ر العدسية، لأفلام ملفوفة بعرض لا يزيد على 35 مم الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 90.06.52.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية لأفلام ملفوفة بعرض أقل من 35 مم 90.06.53.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية لأفلام ملفوفة بعرض 35 مم 90.06.59.00 غيرها من الأجهزة الفوتوغرافية 90.07 أجهزة كاميرا وأجهزة العرض السينمائية، حتى تلك التي تضم أجهزة تسجيل أو استنساخ الصوت 90.07.11.00 أجهزة كاميرا لأفلام بعرض أقل من 16 مم أو أفلام ضعف 8 مم 90.07.19.10 كاميرا : غيرها 90.07.20.00 كاميرا : أجهزة العرض 90.07.91.00 أجزاء ولوازم خاصة بأجهزة الكاميرا 90.07.92.00 أجزاء ولوازم خاصة بأجهزة العرض 90.08 أجهزة عرض الصور الثابتة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90.08.10.00 أجهزة عرض الأوراق الشفافة 90.08.20.00 قارئات أفلام مصغرة، البطيقات أو أحجام مصغرة أخرى، حتى التي تسمح بالحصول على نسخ 90.08.30.00 أجهزة عرض صور ثابتة أخرى 90.08.40.00 أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90.08.90.00 أجزاء ولوازم 90.10 أجهزة ومعدات المختبرات الفوتوغرافية أو السينمائية، غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر من هذا الفصل، شاشات مضيئة، شاشات العرض 90.10.10.00 أجهزة ومعدات من أجل التظهير الآلي للأفلام الفوتوغرافية، الأفلام السينماتوغرافية، أو الورق الفوتوغرافي الملفوف أو من أجل الطبع الآلي للأفلام المطورة على لفائف من ورق فوتوغرافي 90.10.60.00 شاشات العرض 90.10.90.00 أجزاء ولوازم 90.23 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح ( في التعليم أو المعارض مثلا)، لا تستهدف استعمالات أخرى 90.23.00.00 أدوات، أجهزة ونماذج مصممة للتوضيح (في التعليم أو المعارض مثلا) لا تستهدف استعمالات أخرى 90.25 مكاثيف، مكاثيف السوائل، مقاييس كثافة السوائل وأدوات عائمة مماثلة، ترمومترات، مضارم، بارومترات، مراطيب ومصارد مسجلة أو غير مسجلة، حتى الملتصقة ببعضها البعض 90.25.11.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأدوات أخرى : سائلة، بقراءة مباشرة 90.25.19.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأدوات أخرى : غيرها الملحق الأول (تابع) البند تعيين المنتجات 90.25.80.00 ترمومترات ومضارم غير ملتصقة بأجهزة أخرى : أجهزة أخرى 90.25.90.00 أجزاء ولوازم 94.03 أثاث آخر وأجزاؤه ( موجه للمعارض) 94.03.10.00 أثاث من المعدن من الأنواع المستعملة في المكاتب 94.03.20.00 أثاث آخر مصنوع من المعدن 94.03.60.00 أثاث آخر مصنوع من الخشب 94.03.70.00 أثاث مصنوع من مواد بلاستيكية 94.05 أجهزة إنارة (بما فيها المكاشف) وأجزاؤها، غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر، مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة وأصناف مماثلة، تحتوي على مصدر إنارة مثبت نهائيا، وأجزاؤها غير المذكورة ولا الداخلة في موضع آخر 94.05.10.00 ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو على الحائط عدا تلك الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو الطرقات العمومية 94.05.40.00 أجهزة إنارة كهربائية أخرى 94.05.50.00 أجهزة إنارة غير كهربائية 94.05.60.00 مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة وأصناف مماثلة 96.18 تماثيل عرض الملابس وأصناف مماثلة، تماثيل متحركة ومنصات متحركة مستخدمة في واجهات المحلات 96.18.00.00 تماثيل عرض الملابس وأصناف مماثلة، منصات متحركة مستخدمة في واجهات المحلات 97.01 لوحات، صور زيتية ورسوم، منجزة باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 والرسوم المصطنعة المزينة يدويا، ملصقات ولويحات مماثلة 97.01.10.00 - لوحات، صور زيتية ورسوم 97.01.90.00 - غيرها 97.02 نقوش، رشوم ومطبوعات حجرية أصلية 97.02.00.00 نقوش، رشوم ومطبوعات حجرية أصلية 97.03 منتجات أصلية من فن التماثيل أو النحت، من جميع المواد 97.03.00.00 منتجات أصلية من فن التماثيل أو النحت، من جميع المواد 97.05 مجموعات وعينات لمجموعات علم الحيوانات، النباتات، المعادن، الأعضاء، أو التي تمثل أهمية تاريخية، أثرية، عراقة، أثنوغرافية أو مسكوكية 97.05.00.00 مجموعات وعينات لمجموعات علم الحيوانات، النباتات، المعادن، الأعضاء، أو التي تمثل أهمية تاريخية، أثرية، عراقة، اثنوغرافية أو مسكوكية 97.06 أغراض عتيقة يتجاوز عمرها 100 عام 97.06.00.00 أغراض عتيقة يتجاوز عمرها 100 عام الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة تصريح باستيراد تجهيزات مسرحية وتجهيزات العرض المكتسبة لصالح الدولة والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض التي تخوّل الحق في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية.
(المادة 46 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 I - المقر الاجتماعي للمستورد المكتسب لصالح الدولة :
التسمية ..............................................................................................................................................:
العنوان ...............................................................................................................................................:
الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني ........................................................................................................:
رقم السجل التجاري :......................................................تاريخ التسليم ................................................:
رقم التعريف الجبائي :
II - تحديد المؤسسة أو الهيئة المستفيدة من التجهيزات : ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
مرسوم / قرار الإنشاء .........................................: مؤرّخ في .................................................................:
III - وصف التجهيزات (1) : ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
حرر ب.............................. في .............................................
ختم الهيئة المستفيدة ختم وإمضاء المستورد (2) وزارة الثقافة ( ختم والإمضاء)
(1) - إرفاق في الملحق
(2) - عند الاقتضاء 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.