مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث بالمجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.