مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.