مرسوم رئاسي رقم 11-366 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ............................................. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 37-02 الوزير الأول - تنظيم الملتقيات والمؤتمرات ............................... 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول.................................. 35.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.