قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة - 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت » . 1. 1176
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس المركز الرئيس النهائي لجمع منتجات حقل « تين فويي - تابنكورت » طبقا للمخطط الملحق باصل هذا القرار وذلك بمجموع تجهيزات مركز الانتاج والخزن التابع لحقل ( تين فويي - تابنكورت » .
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمتضمن التعيين الموقت للمركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( تين فويي - تابنكورت ) . 1
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.