قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( جوا الغربي ) - 1176
المادة الأولى
فتح المادةيدمج المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل جوا الغربي » بمركز حقل ( تين قويي - تابنكورت »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.