قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل قوانين
المادة 6
فتح المادةاذا ارادت وكالة اسفار أن تتخذ مراسلا جديدا ، فيجب أن تشعر بذلك وزارة السياحة بتقديمها نسخة من العقد الذي يربطها بهذا المراسل ..
يشار في القرار المتعلق بتسليم الرخصة ، الى الموافقة الممنوحة لكل مراسل جديد ..
المادة 7
فتح المادةان الموافقة المنصوص عليها فيما يخص مراسلي وبمقتضى المرسوم رقم 67-276 المؤرخ فى 19 رمضان | وكالات الأسفار يمنحها وزير السياحة ، باقتراح من هذه عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح، يقرر ما يلي :
الباب الاول — شروط تسليم الرخص والموافقات
المادة الأولى
فتح المادةتوجه طلبات الرخص والموافقات في نسختين الى المديرين العماليين للسياحة الذين يشعرون باستلامها
المادة 2
فتح المادةيجب ان تتضمن الطلبات جميع البيانات التي تثبت أن الطالب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام | 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، وعلاوة على ذلك يجب على المعني بالامر ان يقدم شهادة اقامة وملخصا من صحيفة السوابق العدلية الخاصة به ..
يجب على الطالب ان يبين النوع الحقيقي للعمليات التي يقصد القيام بها وكذا المكان الذي توجد فيه المحال المخصصة للاستغلال والقيمة الايجارية لهذه المحال واذا كان مستأجرا فيبين مدة الايجار الجارى التي لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة اعوام ...
ويجب ان يتضمن الطلب تعهد الطالب بدفع الكفالة | الوكالات وبعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10
المادة 8
فتح المادةيجب على كل طالب للموافقة كمراسل أن يكون تحت تصرفه محل معد للاستعمال التجاري ومجهز بكيفية تسمح له ممارسة اعماله بصفة مرضية ..
المادة 9
فتح المادةان المقررات المتعلقة بتسليم او سحب او وقف استعمال الرخص تتخذ بموجب قرار من وزير السياحة يشار في القرارات المتضمنة تسليم الرخص ، الى الاسم التجارى واسم المحل وعند الاقتضاء الى عنوان المحل التجارى للمؤسسة واسم صاحب الرخصة ومقر الشركة والفروع واسماء المراسلين ..
المادة 10
فتح المادةاذا نالت شركة رخصة فيجب ان ينقل كل تغيير فى ادارتها أو مديريتها الى علم وزارة السياحة وذلك في ظرف شهر ، طبقا للمادة 14 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 10 وفى حالة ما اذا لم تتوفر فى المؤسسة الشروط المحددة في المرسوم المشار اليه اعلاه وذلك من جراء ادخال تعديلات ، القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم | فتمنح لهذه المؤسسة مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر لتسوية 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الى المسافرين والسياح .
المادة 3
فتح المادةيتأكد المدير العمالي من اشتمال الملف على جميع الاوراق ويوجهه مصحوبا برأيه الى وزارة السياحة التي فيها مقر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 12 من المرسوم رقم 67-67 286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طالب رخصة لوكالة اسفار أن يكون لله محل معد للاستعمال التجارى يتصرف فيه اما بصفة مالك | وضعيتها ..
المادة 11
فتح المادةفي حالة بيع محل وكالة للاسفار ، لا يجوزا للمشترى ان يتابع استغلال هذه الوكالة الا بعد ان يكون قد حصل مسبقا على موافقة وزارة السياحة على تسليمه رخصة جديدة ..
المادة 12
فتح المادةوفى حالة وفاة شخص طبيعي صاحب رخصة يجوز لورثته ان يتابعوا موقتا استغلال الوكالة ويجب عليهم ان يقدموا في ظرف ثلاثة اشهر ، طلب رخصة . ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بموجب مقرر من وزير السياحة وذلك فى حالة وقوع تأخر في تصفية التركة ..
الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179
المادة 13
فتح المادةيجوز سحب او وقف استعمال الرخص | والموافقات ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 2 و 24 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه في حالة مخالفة لاحكام هذا القرار ..
وعلاوة على ذلك يجوز سحب او وقف استعمال الرخص على وجه المعاقبة وذلك اذا لم يقم صاحب الرخصة بممارسة مهنته في ظرف ستة اشهر اعتبارا من تاريخ تسليم الرخصة
المادة 14
فتح المادةيجب على وكالات الاسفار والمراسلين الذين سحبت رخصهم او موافقاتهم أن ينتهوا عن مزاولة أعمالهم في ظرف الاجل المنصوص عليه فى المادة 26 من المرسوم رقم 67 286 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1387 الموافق 20
- 67 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه
الباب الثاني — الدورات السياحية والاقامة
المادة 15
فتح المادةيجب على كل وكالة اسفار او فرع منها ان تنظم كل سنة في الجزائر ، دورات سياحية واقامات تجمع | عددا ادنى من السواح يبلع مائة سائح أجنبي .
ويجب ان تبلغ المدة الدنيا لكل دورة سياحية او اقامة - ثلاثة ايام ..
المادة 16
فتح المادةيجب على كل وكالة اسفار ان تنشر دلائل ذات مطاوى مطبوعة عن كل دورة سياحية منظمة في الجزائر وعند الاقتضاء يجوز ان تجمع في دليل ذي مطاو وحيد جميع الدورات السياحية المنظمة في الجزائر ويجب ان يتضمن الدليل ذو المطاوى ما يلي :
1) وصف مفصل لكل سفرة ونقل وايواء وجميع الخدمات الإضافية المقدمة ،
ب ) صورة او بطاقة على الاقل لكل دورة سياحية ،
ج ) التواريخ التي تعرض فيما بينها الاسفار ،
د ) ثمن الاسفار ،
ه ) اسم الوكالة التي تقوم بتنظيم السفر تحت مسؤوليتها .
يجب ان يطبع وينشر كل دليل ذي مطاوى بعدد كاف يمكن معه تنمية البيع يصفة فعالة ولا يجوز ان يكون هذا النشر ناقصا عن عشرة آلاف نسخة
المادة 17
فتح المادةان المشاريع المتعلقة بالدورات السياحية والاقامات وكذا المشاريع المتعلقة بالدلائل ذات المطاوى يجب ان تعرض على وزارة السياحة للتأشير عليها وذلك في ظرف شهر على الاقل قبل انجاز الدورات السياحية والاقامات .
المادة 18
فتح المادةان الدلائل ذات المطاوى التي وضع عليها التأشير المنصوص عليه في المادة السابقة يجب ان توجه بعد طبعها فى عشرة نسخ ، الى وزارة السياحة
الباب الثالث — الكفالة
المادة 19
فتح المادةان الرخصة الممنوحة لوكالة الأسفار والموافقة الممنوحة لمراسلي وكالات الاسفار لا يمكن تسليمها الا بعد ان يثبت دفع كفالة للخزينة العامة الجزائرية المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسياح .
ويساوى الدفع الابتدائي لهذه الكفالة ... ره دج فيما يخص رخص الاسفار و 2٫000 ٫ 2 دج فيما يخص الموافقات الممنوحة لمراسلي وكالات الاسفار
المادة 20
فتح المادةفى حالة الانتهاء من مزاولة الاعمال لا ترد الكفالة الا بعد ثلاثة اشهر من يوم نشر الاعلانات القانونية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 عبد العزيز معاوي وزارة الاوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.