قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 صفر عام 1388 الموافق 10 مايو سنة 1968 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للحديد والصلب لانتاج افلام الاشهار L175

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.