قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء جلسات ريفية بالطاهير 1170
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لمحكمة جيجل (قسنطينة) أن تعقد شهريا بالطاهير اربع جلسات ريفية للنظر في الشؤون التي 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه الدخل في نطاق اختصاص بلديات شهانة وشقفة وسيدي عبد العزيز والطاهير ..
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس المجلس القضائي بقسنطينة والنائب العام لدى نفس المجلس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 10 محمد بجاوي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.