مرسوم رقم 86 128 مؤرخ في 11 رمضان عام الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل - 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن واقامة المصادقة على الملحق الاول لاتفاقية 27 فرنسا الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في وبروتوكولها الملحق والبروتوكول ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة في 22 ديسمبر سنة 1985 821. 821
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق والبروتوكول الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائي في 22 ديسمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل، وتشغيل، واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- تأكيدا لاهتمامهما على ايجاد حل شامل ودائم للمشاكل المتعلقة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين فوق التراب الفرنسي وكذا ارادتهما في :
تسهيل الترقية المهنية والاجتماعية | للعمال الجزائريين، 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه * تحسين ظروفهم الحياتية والعملية تشجيع التشغيل الكامل لهؤلاء العمال المقيمين بانتظام في فرنساء
- حرصا منهما على الاخذ بعين الاعتبار التطور الذي طرأ على أوضاع البلدين منذ 1968، اقتناعا منهما بجدوى ضمان وتأمين حرية - تنقل الرعايا الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون أن تكون لهم نية فى ممارسة نشاط مهنى مقابل أجره اتفق الطرفان على الاحكام الآتية التى تشكل ملحقا للاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 والبرتوكول الملحق المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم،
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادتان الاولى والثانية من اتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968، وتسمى فيما بعد «الاتفاقية».
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة للاتفاقية بوضع عبارة «كل سنة»، محل عبارة كل ستة أشهر.
المادة 3
فتح المادةان أحكام المواد 4، 5، 7 و 10 من الاتفاقية تستبدل بالاحكام الآتية :
«المادة الرابعة يمنح أعضاء الاسرة الذين يقيمون في فرنسا شهادة اقامة لها نفس مدة الصلاحية الممنوحة للشخص الذي يلتحقون به وذلك دون المسماس بأحكام المادة التاسعة.
ان دخول التراب الفرنسي قصد الاقامة والحصول على شهادة اقامة يتوقف على اثبات مورد قار يعادل على الاقل الأجر الأدنى القانوني ومسكن مطابق للذي تسكنه أسرة فرنسية لها نفس العدد وأن يكون حائزا على شهادة طبية ممنوحة من طبيب يقيم بصفة دائمة فى الجزائر ومعتمد من قبل القنصلية الفرنسية ذات الشأن. توجد المعايير الصحية في ملحق الاتفاقية المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968.
«المادة الخامسة يمنح الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا بانتظام بصفة تختلف عن وضعية العمال الاجراء، شهادة اقامة حسب الشروط المبينة في المواد 7 و 7 مكرر وذلك بعد الرقابة الطبية المعهودة وبعد التأكد، حسب الحالة، من تسجيلهم في السجل التجارى، أو سجل الحرف، أو في التصنيف المهنى، وأن يكون له دخل كاف يغطى اقامته.
«المادة السادسة ان الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا عند دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ والحاصلين على شهادة اقامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو 3 سنوات و 3 أشهر، لهم الحق المطلق، عند انتها هذه الاخيرة، في الحصول على شهادة اقامة لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا.
يتمتع الرعايا الجزائريون المنصوص عليهم في الفقرة السابقة بحق ممارسة المهنة التي يختارونها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تنظم مزاولة المهن المقننة وذلك في انتظار انتهاء صلاحية شهادات الاقامة التي بحوزتهم، وبعد دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ.
«المادة السابعة ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابعة (7) مكرر تحدد شروط منح شهادة الاقامة للرعايا الجزائريين غير تلك المنصوص عليها في المادة السادسة وكذا أولئك الذين يقيمون في فرنسا بعد التوقيع على الملحق الاول للاتفاقية.
أ - ان الرعايا الجزائريين الذين يثبتون بأن لهم دخلا كافيا لاقامتهم ويتعهدون بعدم الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 مزاولة أي نشاط مهني في فرنسا يستوجب الترخيص، يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة زائر.
ب ان الرعايا الجزائريين الراغبين في - مزاولة نشاط مهنى مقابل أجر يحصلون على شهادة اقامة صالحة لمدة سنة لمزاولة كل المهن في مختلف المناطق قابلة للتجديد وتحمل عبارة «أجير» هذه العبارة بمثابة رخصة عمل تلزمها القوانين الفرنسية وهذا بعد الرقابة الطبية المعهودة وتقديم عقد عمل مصادق عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالعمال المهاجرين.
ج - ان الرعايا الجزائريين الراغبين في - مزاولة أي نشط مهنى يستوجب الترخيص يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل بيان هذا النشاط، اذا أثبتوا خصولهم على هذا الترخيص.
د ان الرعايا الجزئريين المسموح لهم بالاقامة في فرنسا بموجب التجمع العائلي ان هم التحقوا بمواطن جزائرى له شهادة اقامة لمدة سنة يحصلون على شهادة اقامة بنفس المدة قابلة للتجديد وتحمل عبارة من أفراد العائلة.
شهادات الاقامة هذه تمنح مجانا.
المادة السابعة (مكرر) ان الرعايا الجزائريين المشار اليهم في المادة السابعة يستطيعون الحصول على شهادات اقامة صالحة لعشر سنوات ان هم أثبتوا اقامة متواصلة في فرنسا مدة ثلاث سنوات.
ويتم البت فى مطالبهم بعد الاخذ بعين الاعتبار، وسائل العيش التي يستطيعون اثباتها، من بينها ظروف نشاطهم المهنى، وعند الاقتضاء، المبررات التي يستطعيون اثباتها لتعزيز طلبهم.
تمنح شهادات الاقامة الصالحة لعشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا صاحبها حق ممارسة المهنة التي يختارها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تضبط ممارسة المهن المقننة.
تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات بحكم القانون :
1 - للزوج الجزائرى لاحد الرعايا الفرنسيين.
ب للطفل الجزائرى من احد الرعايا الفرنسيين اذا كانت من هذا الطفل أقل من واحد وعشرين سنة أو كان تحت كفالة والديه وكذا الاصول احد الرعايا الفرنسيين ولزوجه ان كان على نفقته.
ج - للمواطن الجزائري الحاصل على ريع حادث عمل ممنوح من طرف هيئة فرنسية واذا كانت نسبة العجز الدائم تساوى أو أكثر من 20 بالمائة.
د لافراد عائلة احد الرعايا الجزائريين الحاملين شهادة اقامة في فرنسا.
ه للمواطن الجزائري الذي يثبت أنه يقيم - بصورة اعتيادية بفرنسا منذ أن بلغ سنه على أكثر تقدير عشر سنوات.
و - للمواطن الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل انه يقيم في فرنسا منذ أكثر من خمسة عشرة سنة.
تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات وتجدد مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز الحقوق والضرائب المستحقة لمنح بطاقات التعريف للمواطنين الفرنسين.
«المادة العاشرة خلافا لاحكام الاتفاقية وبصرف النظر عن حالات الابعاد فان شهادات الاقامة يمكن سحبها فقط من الرعايا الجزائريين العاطلين عن العمل بمحض ارادتهم ولا توجد لهم موارد منذ أكثر من ستة أشهر متتالية وهؤلاء يمكن ترحيلهم بمعرفة الحكومة الفرنسية. وتشعر القنصلية الجزائرية المختصة محليا بعشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لتنفيذ قرار الابعاد. 1 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الرعايا الجزائريين المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة مكرر».
المادة 4
فتح المادةفى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة تحل عبارة سنويا» محل عبارة «كل ستة أشهر».
المادة 5
فتح المادةيلغى البروتوكول الملحق بالاتفاقية ويستبدل بالبروتوكول المرفق للملحق الاول للاتفاقية .
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا الملحق ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية الاجتماعية والتضامن الوطني والناطق الرسمي للحكومة بروتوكول الباب الاول تنقل الاشخاص يسمح التنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا، دون أي تمييز وبمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لحاملي شهادة الاقامة السارية المفعول.
الباب الثاني ترحيل العائلات القصد بأعضاء الاسرة، زوج أحد الرعايا | الجزائريين وأبناؤه القصر وكذلك الاطفال دون سن الثامنة عشرة الذين هم تحت كفالته بصفة قانونية بموجب حكم صادر من السلطة القضائية الجزائرية .
وستكون حالة أصول العامل الراغبين في الاقامة بفرنسا موضوع دراسة خاصة.
الباب الثالث اقامة الطلبة والمتدربين والموظفين واعوان الهيئات الجزائرية والعمال الموسميين والمرضى
- يحصل الرعايا الجزائريون الذين يتابعون تدريباً، أو يزاولون دراسة بفرنسا ويثبتون أسباب عيش كافية منحة دراسة أو مورد آخر) على شهادة اقامة صالحة لسنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة «طالب» أو «متدرب» وذلك بعد تقديم شهادة تسجيل اولية أو تسجيل لدى مؤسسة تعليم فرنسية أو شهادة تدريب يمنح موظفو وأعوان الهيئات الجزائرية، بعد تقديم شهادة من قبل السلطة الجزائرية المختصة، شهادة اقامة صالحة لعامين قابلة للتجديد وتحمل عبارة «عون رسمي».
يمنح العمال الموسميون، بعد تقديم عقد عمل مصادق عليه من طرف مصالح الوزير المكلف بالعمال المهاجرين بحيث لا تتعدى صلاحيته سنة شهادة اقامة صالحة لنفس مدة مفعول العقد.
يعد عقد العمل المصادق عليه بمثابة رخصة عمل يلزمها التشريع الفرنسي.
- يمكن للرعايا الجزائريين الذين يتابعون علاجا في احدى المؤسسات الطبية الفرنسية أن يقيموا في التراب الفرنسي خلال مدة العلاج مع زيادة مهلة ثلاثة أشهر بعد تقديم شهادة من هذه المؤسسات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 الباب الرابع ان الرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا يجب أن يكونوا حائزين على شهادة اقامة، ابتداء من سن السادسة عشرة.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية . جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعية الوطني الناطق الرسمي للحكومة سيادة الوزيرة أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقية 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائري رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات، أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الأجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول.
للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملى شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968 سأكون لكن ممتنة لو تفضلته باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة .
وتفضلن سيادة الوزيرة بقبول أسمى تقديرى.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. ! عن حكومة الجمهورية الفرنسية جورجينا ديفوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني الناطق الرسمي للحكومة - سيادة الوزيرة لقد أردتن برسالة اليوم، احاطتي علما بالآتي :
أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقيه 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائرى رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الآجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول.
للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملي شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء | صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه سأكون لكن ممتنة لو تفضلتن باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة».
يشرفني أن أحيطكن علما بموافقة الحكومة الجزائرية على هذا الاقتراح.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 69-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.