ج.ر عدد 8 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 أشهر سنة سنية النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج 80 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 دج 150 دج كما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 100 د . ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس

  • - اتفاقات دولية أمر رقم 74-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 أمر الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموافق 9 العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة العمومية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة أمر رقم 75 7 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق- 138 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار 1973 • والضحايا أمر رقم 74 113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق أمر التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المبرم بين حكومة 22 يناير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية | رقم 63 المدنيين لحرب التحرير الوطني 10 139 رقم 75 8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القانون 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس فييتنام الديمقراطية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل | معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير 1974 • 138 الوطني .

138 الجريدة الرسمية مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-24 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . 141

  • مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395
  • الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
  • مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية .. 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف مراسيم مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1394 و 5 محرم عام 1975 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 و 18 يناير سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 143 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام 144 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية … 144 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 144 اتفاقات دولية امر رقم 74-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 1973، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 30 ديسمبر سنة 1973، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين أمر رقم 74-113 مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فييتنام الديمقراطية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل 1974 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.

الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى | والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فييتنام الديمقراطية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل سنة 1974، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تتم المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فييتنام الديمقراطية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل سنة 1974، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974. هواري بومدين قوانين وأوامر امر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 |

- الموافق 9 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات

- وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-74 المؤرخ في 26

  • رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، يأمر بما يلى : المادة الاولى : لا يجوز أن يتم تحويل مراكز المؤسسات العمومية، من كل نوع المنشأة بموجب نص تشريعي أو ذي طابع تشريعي الا بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الممارس للوصاية على المؤسسات المعنية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير 1975 هواري بومدين أمر رقم 75 - مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2- ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمنح معاش للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة فيما يلى : المادة 2 : يعتبر عجزة كبارا وضحايا مدنيين لجيش التحرير ، الوطني، الاشخاص المعطوبون خلال الفترة المتراوحة ما بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول سبتمبر سنة 1962 والذين لا يدخلون ضمن صنف الاعضاء في جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني..

140 الجريدة الرسمية المادة 3 : يفتح الحق في معاش العجز الناتج عن اصابات خلال عمليات القمع التي قام بها الجيش الاستعمارى شريطة أن يكون معدل العجز مساويا على الاقل لستين بالمائة (60 ) . المادة 4 : يكون اثبات الصلة بين السبب والمسبب على عاتق الطالب . المادة 5 : يحدد مبلغ المعاش بثلاثة الآف وستمائة دينار (30600 دج) في السنة لعجز قدره 100 % ويندرج معدل العجز من 60% الى 100% بكسر 5 . المادة 6 : يطبق لتحديد معدل العجز الدليل المعيار المستعمل بالنسبة لقدماء المجاهدين على المستفيدين من أحكام هذا الامر . المادة 7 : تتبع معاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج عن كل ولد قاصر يقل عمره عن 18 سنة. تستمر هذه الزيادة الى سن الواحد والعشرين بالنسبمة للاطفال المسجلين في المدارس وبدون حد في السن بالنسبة للاطفال المصابين بعجز دائم. ومهما يكن الامر فان الزيادة عن الاولاد لا يمكن أن تتجاوز 100 % من المعاش الاساسي المادة 8 : تنقضى المعاشات الممنوحة للمستفيدين من هذا الامر بوفاتهم . الا أن الزيادات عن الاولاد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تستمر ويعاد دفعها ضمن الاحكام المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل . المادة 9 : تمنح أجهزة الرمامة والادوات اللازمة للعجز مجانا للعجزة المستفيدين من المعاش برسم هذا الامر . المادة 10 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 هواري بومدين امر رقم 75-8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين وبعد الاطلاع على القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 2 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني تعدل كما يلى : المادة 2 : يمنح الحق في المعاش عن :
  • العجز والعاهات الناجمة عن اصابات وقعت بمناسبة المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني، بشرط أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 %) على الاقل
  • الامراض المصاب بها اثناء المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطنى مع توفر الشروط التالية : أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 ٪) على الاقل 2 (2) أن يثبت الطالب أن مرضه هذا لم يصبه قبل مشاركته الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني . ويخفض مع ذلك معدل العجز المنصوص عليه أعلاه والذي يعطى الحق في المعاش الى 10 % ابتداء من السنة الستين من عمر المعنى ». المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 3 : يسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين

الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-24 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن استدعاء الهيئة | الانتخابية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المادة 33 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 30 مارس سنة 1975 لاجراء انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية . المادة 2 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء. غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن. المادة 3 : سيحدد عدد ومكان مكاتب التصويت بقرار من الوالي . المادة 4 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1393 الموافق 22 يناير | مسنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولاسيما المادة 73 منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-24 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ، يرسم مايلي : الفصل الاول التصويت بالمراسلة المادة الاولى : ان الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية لبلدية ما ، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 أدناه ، يؤذن لهم بالتصويت بالمراسلة . المادة 2 : يسمح التصويت بالمراسلة : للمسافرين أو للممثلين التجاريين ، 2 للمرضى المعالجين فى المستشفيات أو في منازلهم عند وجود الاستحالة المطلقة للتنقل ، 3 للمستخدمين الموسميين ، 4 لجنود الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الدرك الوطني، -5 للصحفيين ، 6 للموظفين القائمين بمهمة .- المادة 3 : ترسل الوثائق اللازمة لأداء الواجب الانتخابي . أى ورقة التصويت والظروف المعدة للتصويت للناخبين بناء على طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التى هم مسجلين فيها . المادة 4 : يرجع الناخب هذه الوثائق الى مقر البلدية عشية الاقتراع وهو آخر أجسل . الفصل الثاني التصويت بالوكالة المادة 5 : ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطنى والمسجلين في لائحة انتخابية يمكنهم بناء على طلبهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة خلال انتخابات المجالس الشعبية البلدية 10 المادة 6 : تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وتكون الوكالة حاملة لطابع السلطة القنصلية التي تحرر فيها . المادة 7 : ان حضور الوكيل ليس ضروريا ..

142 الجريدة الرسمية المادة 8 : يجب ان يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية و مسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل . توضع الوكالة على استمارة محتوية على قسمين ، ويرفق نموذجها بهذا المرسوم ، وترسل مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي تحررها الى الوكيل المعنى بالامر . المادة 9 : لا تصح الوكالة الا ليوم الاقتراع المحدد بالمرسوم رقم 75-24 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . المادة 10 : لا يجوز للناخب الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات . المادة 11 : يتقدم الوكيل ، يوم الاقتراع الى مكتب التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يطبع عليها رئيس مكتب التصويت الخاتم بعد التغيير عن التصويت .. المادة 12 : يشار الى التوكيل في اللائحة الانتخابية بجانب اسمى الوكيل والموكل . المادة 13 : يكلف وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • هواري بومدين النموذج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية انتخابات المجالس الشعبية البلدية البطاقة الخاصة المخولة للتصويت بالوكالة الجزء الذي يوجه الى الوكيل توضع العلامة أسفله بواسطة خاتم «لقد صوت» احكام تنظيمية : 1 (1) يجب أن يكون الوكيل والموكل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) لا يصح لكل ناخب أن يؤدى أكثر من خمس وكالات ، (3) لا تصح الوكالة الا بالنسبة لاقتراع يوم 30 مارس سنة 1975 فقط ، 4 (4) يجب على الوكيل أن يحضر يوم الاقتراع الى مكتب | التصويت حاملا الوكالة أو الوكالات التي يجب ان يطبعها رئيس مكتب التصويت بعد التعبير عن التصويت

  1. يشار في اللائحة الانتخابية الى الوكالة أمام اسمى الموكل والوكيل . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية انتخابات المجالس الشعبية البلدية التصويت بالوكالة الجزء الذي يحتفظ به الموكل أحكام تنظيمية : يجب أن يكون الموكل والوكيل مسجلين في نفس القائمة الانتخابية ، 2 (2) تجرى الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتكون مختومة بطابع السلطة القنصلية التي حررت أمامها
  2. ان حضور الوكيل ليس ضروريا ، 4 (4) لا تصح الوكالة الا بالنسبة لاقتراع يوم 30 مارس سنة 1975 فقط ، (5) توجه الوكالة الى الوكيل المعنى مباشرة من طرف السلطة القنصلية التي حررت أمامها . التصويت بالوكالة الجزء الموجه الى الوكيل لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) ان الممضى أسفله السيد - السيدة - الآنسة) (اسم الموكل) الاسم الشخصي المهنة …… المقيم ب …… اسم المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية الولاية يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد (اسم الوكيل) لقب الوكيل اسمه الشخصي المهنة العنوان …… … تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية لا تصح هذه الوكالة الا بالنسبة لاقتراع 30 مارس سنة 1975 وحرر ب في …… امضاء الوكيل طابع السلطة التي سلمت العقد

الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 التصويت بالوكالة الجزء الذي يسلم للموكل

- لدى قنصل أو السلطة الممثلة له) الممضى أسفله (اسم الموكل) الاسم الشخصي المهنة …… المقيم ب … (اسم المدينة والبلد الاجنبي تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية …… يوكل للتصويت بالنيابة عنه السيد (اسم الوكيل …………. اسمه الشخصي المهنة. ……… الاقامة تاريخ الميلاد مكان الميلاد الولاية المسجل في اللائحة الانتخابية لبلدية لا تصح هذه الوكالة الا بالنسبة لاقتراع 30 مارس سنة 1975 وحرر ب في امضاء الموكل طابع السلطة التي سلمت العقد مرسوم رقم 75-26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير الداخلية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-24 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | لا سيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 28 مارس سنة 1975 إلى يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 لاجراء الانتخابات البلدية. المادة 2 : اذا كان عدد الموظفين المذكورين أعلاه غير كاف يمكن تسخير مستخدمى المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الاخرى، لنفس الفترة. المادة 3 : يستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير أنه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية، في الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال. المادة 4 : ان الاشخاص الذين لا يلبون هذا الطلب يتعرضون للعقوبات المطبقة فى التنظيم الجارى به العمل. المادة 5 : يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1394 و 5 محرم عام 1975 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 و 18 يناير سنة 1975 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد على حرز الله ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية الاوراس، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد الهادى رحال، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر . المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد جعفر بن تشيكو ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد عبادي ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية المدية ، المدعو للقيام بمهام أخرى .

144 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد شريف سعداوي ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الواحات ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد عبد القادر آخروف ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية سعيدة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد مسعود الهتيهت ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية الساورة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد خالد بن حورية ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف ، المدعو للقيام بمهام أخرى .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مهام السيد محند أمقران ولد أو على ، بوصفه مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تيارت ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء- مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يعين السيد عبد اللطيف طالب ، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للاصنام … | مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يعين السيد بلقاسم قاسمي ، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية للمدية .- مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 يتضمن انهاء مهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محب . عام 1395 الموافق 18 يناير سنة 1975 تنهى مها سيد محمد العقبى بن لاغة بوصفه نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات وذلك بسبب وفاته .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر