قوانين وأوامر رقم 75 4 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 يناير سنة 1975 يتعلق بتحويل مراكز المؤسسات . 139 التونسية الموقع عليها بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز أن يتم تحويل مراكز المؤسسات العمومية، من كل نوع المنشأة بموجب نص تشريعي أو ذي طابع تشريعي الا بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير الممارس للوصاية على المؤسسات المعنية وذلك رغم كل الاحكام المخالفة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير 1975 هواري بومدين أمر رقم 75 - مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 99 63-99 63 المؤرخ في 2 - ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح معاش للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني ضمن الشروط المحددة فيما يلى :
المادة 2
فتح المادةيعتبر عجزة كبارا وضحايا مدنيين لجيش التحرير ، الوطني، الاشخاص المعطوبون خلال الفترة المتراوحة ما بين أول نوفمبر سنة 1954 وأول سبتمبر سنة 1962 والذين لا يدخلون ضمن صنف الاعضاء في جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.. 140 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيفتح الحق في معاش العجز الناتج عن اصابات خلال عمليات القمع التي قام بها الجيش الاستعمارى شريطة أن يكون معدل العجز مساويا على الاقل لستين بالمائة (60 ) .
المادة 4
فتح المادةيكون اثبات الصلة بين السبب والمسبب على عاتق الطالب .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ المعاش بثلاثة الآف وستمائة دينار (30600 دج) في السنة لعجز قدره 100 % ويندرج معدل العجز من 60% الى 100% بكسر 5 .
المادة 6
فتح المادةيطبق لتحديد معدل العجز الدليل المعيار المستعمل بالنسبة لقدماء المجاهدين على المستفيدين من أحكام هذا الامر .
المادة 7
فتح المادةتتبع معاش العجز زيادة سنوية قدرها 480 دج عن كل ولد قاصر يقل عمره عن 18 سنة.
تستمر هذه الزيادة الى سن الواحد والعشرين بالنسبمة للاطفال المسجلين في المدارس وبدون حد في السن بالنسبة للاطفال المصابين بعجز دائم. ومهما يكن الامر فان الزيادة عن الاولاد لا يمكن أن تتجاوز 100 % من المعاش الاساسي
المادة 8
فتح المادةتنقضى المعاشات الممنوحة للمستفيدين من هذا الامر بوفاتهم . الا أن الزيادات عن الاولاد المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تستمر ويعاد دفعها ضمن الاحكام المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 9
فتح المادةتمنح أجهزة الرمامة والادوات اللازمة للعجز مجانا للعجزة المستفيدين من المعاش برسم هذا الامر .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.