مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية | لا سيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 28 مارس سنة 1975 إلى يوم الاثنين 31 مارس سنة 1975 لاجراء الانتخابات البلدية.
المادة 2
فتح المادةاذا كان عدد الموظفين المذكورين أعلاه غير كاف يمكن تسخير مستخدمى المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الاخرى، لنفس الفترة.
المادة 3
فتح المادةيستخدم كل الاشخاص المسخرين في مركز بلدية اقامتهم، غير أنه يمكن تحويلهم بصفة استثنائية، في الدائرة الاقليمية لبلديتهم أو بلدية أخرى لنفس الدائرة ويتقاضون تعويضا وعند الاقتضاء مصاريف الانتقال.
المادة 4
فتح المادةان الاشخاص الذين لا يلبون هذا الطلب يتعرضون للعقوبات المطبقة فى التنظيم الجارى به العمل.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.