أمر رقم 74-112
أمر رقم 74-112 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 أمر الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الموافق 9 العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة العمومية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 30 ديسمبر سنة 1973، وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.