مرسوم رقم 75-24 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . 141
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد 30 مارس سنة 1975 لاجراء انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية .
المادة 2
فتح المادةيفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 3
فتح المادةسيحدد عدد ومكان مكاتب التصويت بقرار من الوالي .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1393 الموافق 22 يناير | مسنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 75-35
مرسوم رقم 75-35 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 سنة 1974 يتضمن تعيين ملحق اداري 286 274
-
مرسوم رقم 75-26
مرسوم رقم 75 26 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تسخير الموظفين للانتخابات البلدية 143 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ف
-
مرسوم رقم 75-25
مرسوم رقم 75-25 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 - الموافق 22 يناير سنة 1975 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع • 141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.