امر رقم 75-8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تعديل
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني تعدل كما يلى :
المادة 2
فتح المادةيمنح الحق في المعاش عن :
- العجز والعاهات الناجمة عن اصابات وقعت بمناسبة المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني، بشرط أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 %) على الاقل
- الامراض المصاب بها اثناء المشاركة الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطنى مع توفر الشروط التالية :
أن يكون معدل العجز مساويا لثلاثين بالمائة (30 ٪) على الاقل 2 (2) أن يثبت الطالب أن مرضه هذا لم يصبه قبل مشاركته الفعلية في الكفاح من أجل التحرير الوطني .
ويخفض مع ذلك معدل العجز المنصوص عليه أعلاه والذي يعطى الحق في المعاش الى 10 % ابتداء من السنة الستين من عمر المعنى ».
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1975، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين الثلاثاء 15 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.