ج.ر عدد 3 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-335 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-336 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-337 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-07 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل…………………………… 8 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب……………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 16 يناير سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مكلفين بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين…… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديس مبر سنة 2010، يتضمّن تع ي ين مدير الب ي ئة في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة ………………………………………………………………………………………………………………………” 21 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ ماهر أسورنس “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين…………………………… 22 قراران مؤرخان في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين……… 23 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…….. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-335 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-44 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة أل ف دين ار 47.500.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب - وف ي الباب رقم 34-01 “المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره سبعة وأربعون مليون ا وخمسمائة ألف دينار 47.500.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………… 7.500.000 مجموع القسم الثالث 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 16 يناير سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي 43-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح - والثقافي تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الرابع 47.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………….. 47.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 10-336 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-50 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 25.233.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 25.233.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ……. 000.000 20. القسم الثالث مجموع القسم الأول 000.000 20. الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………. 233.000 5. مجموع القسم الثالث 233.000 5. مجموع العنوان الثالث 233.000 25. مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000 25. مجموع الفرع الأول 233.000 25. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 233.000 25. مرسوم تنفيذي رقم 10-337 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-54 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد ق دره عشرة ملايي ر دينار 10.000.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وف ي الباب رقم 44-34 “إعانة للديوان الجزائري المهني للحبوب”.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره عشرة ملايير دين ار 10.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-53 “إعانة للديوان الوطني المهني للحليب”. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالي ة ووزير الفلاح ة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-07 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملي ة المتعل قة بإنجاز سد بوخروف ة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوخروفة ببلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة وخمسين (750) هكتارا تق ع في إقليم بلديتي بوثلجة والزيتونة، ولاية الطارف وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم . المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • حاجز السد :
  • الصنف : غرانيتي ذو نواة مركزية،
  • العلو : 87 م،
  • الطول : 883 م،
  • العرض : 10 م.
  • مفرغ الفيضانات:
  • الصنف : جانبي،
  • الكمية المفرغة : 775 م 3 / ثانية.
  • برج مأخذ المياه :
  • دائري بمآخذ على ثلاثة مستويات.
  • حجم الأشغال :
  • الحفريات : 1.305.100 م 3،
  • الردوم : 4.297.000 م 3،
  • الخرسانة : 79.600 م 3،
  • الحقن : 15.950 م 3 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعل ق ة بإنجاز سد ايرجانة ببلدي ة العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وخمسين (550) هكتارا تقع في إقلي م بلدية العنصر ولاية جي جل وتح دد ط ب قا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
  • الحاجز :
  • الصنف : ترابي ذو نواة مركزية،
  • العلو : 94 م،
  • الطول : 306 م،
  • العرض : 8 م.
  • مفرغ الفيضانات:
  • الصنف : جانبي،
  • الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
  • برج مأخذ المياه :
  • دائري بمآخذ على أربعة مستويات.
  • حجم الأشغال :
  • الحفريات فوق الأرض : 1.200.000 م 3،
  • الحفريات تحت الأرض : 18.000 م 3،
  • الردوم : 1.820.000 م 3،
  • الصخورالوقائية : 100.000 م 3،
  • الخرسانة : 46.000 م 3 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • بوحمار بختي، المولود في 3 أكتوبر سنة 1953 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1120 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وابنته القاصرة :
  • نوال، المولودة في 4 فبراير سنة 1994 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 107 ويدعيان من الآن فصاعدا: بلال بختي، بلال نوال .
  • بوحمار محمد، المولود في 27 يناير سنة 1978 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 0569 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسي لت) ويدعى من الآن فصاعدا: بلال محمد.
  • بوحمار فاطمة الزهرة، المولودة في 23 يناير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 11 يوليو سن ة 2004 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: بلال فاطمة الزهرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 فرديّة
  • بوحمار عبد القادر، المولود في 26 سبتمبر سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 828، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال عبد القادر.
  • بوحمار أحمد، المولود في 26 يناير سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 101 ويدعى من الآن فصاعدا: بلال أحمد.
  • بوحمار صبرينة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1263 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ أول فبراير سنة 2007 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال صبرينة.
  • بوحمار زبيدة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1986 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 746، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال زبيدة.
  • بوحمار محمد، المولود سنة 1957 بالحسنية (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 288 وعقد الزواج رقم 093 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان:
  • لمياء، المولودة في 9 يناير سنة 1995 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 39،
  • مروة، المولودة في 29 مايو سنة 1997 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 348، ويدعون من الآن فصاعدا: بلال محمد، بلال لمياء، بلال مروة.
  • بوحمارتوفيق، المولود في 15 أكتوبر سنة 1991 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 839، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال توفيق.
  • بوحمار أنيسة، المولودة في 18 مارس سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 345، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال أنيسة.
  • بوحمار إبراهيم، المولود في 29 فبراير سنة 1988 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 164، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال إبراهيم .
  • بوحمار العربي، المولود في 24 مارس سنة 1986 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 235، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال العربي.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بوحمار يمينة، المولودة في 27 مايو سنة 1983 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 912، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي يمينة.
  • بوحمار فتيحة، المولودة في 26 يونيو سنة 1973 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 851، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فتيحة.
  • بوحمار حليمة، المولودة في 16 فبراير سنة 1971 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 166 وعقد الزواج رقم 0024 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1998 بالأزهرية (ولاي ة تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي حليمة.
  • بوحمار مليكة، المولودة في 28 مارس سنة 1967 بتاملاحت، (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1990 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي مليكة.
  • بوحمار عائشة، المولودة في 8 فبراير سنة 1965 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي عائشة.
  • بوحمار قدور، المولود في 16 أبريل سنة 1969 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 321 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2000 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان:
  • دعاء، المولودة في 13 يونيو سنة 2001 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 350،
  • آية، المولودة في 11 فبراير سنة 2007 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 149، ويدعون من الآن فصاعدا: سنوسي قدور، سنوسي دعاء، سنوسي آية .
  • بوحمار علي، المولود في 26 نوفمبر سنة 1975 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1352، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي علي.
  • بوحمار فاطمة، المولودة في 7 أبريل سنة 1963 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 0070 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1982 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فاطمة. / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م
  • بوحمار ميمون، المولود في 10 أكتوبر سنة 1959 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 058 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1989 ببوقائد، (ولاية تيسمسيلت) وولداه القاصران :
  • جمال الدين، المولود في 7 فبراير سنة 1995 ببرج بون ع امة (ولاية تيسمسيلت) ش هادة الميلاد رقم 97،
  • محمد زكرياء، المولود في 18 نوفمبر سنة 1997 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 686، ويدعون من الآن فصاعدا: سنوسي ميمون، سنوسي جمال الدين، سنوسي محمد زكرياء.
  • بوحمار سيف الدين، المولود في 16 سبتمبر سنة 1991 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 745، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي سيف الدين .
  • بوحمار العيد، المولود في 4 سبتمبر سنة 1978 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 996، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي العيد.
  • بوحمار أمحمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1955 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1736 وعقد الزواج رقم 38 المحرر سنة 1978 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) وولده القاصر:
  • تاج الدين، المولود في 4 يناير سنة 1993 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعيان من الآن فصاعدا: سنوسي أمحمد، سنوسي تاج الدين .
  • بوحمار ميمون، المولود في 21 مارس سنة 1980 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي ميمون .
  • بوحمار أحمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1303، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي أحمد.
  • بوحمار قدور، المولود في 14 يناير سنة 1984 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي قدور.
  • بوحمار بلقاسم، المولود في 12 مارس سنة 1985 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 100، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي بلقاسم.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م

  • بوحمار فاطمة، المولودة في 28 غشت سنة 1988 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 743، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فاطمة .
  • بوحمار محمد، المولود في 15 يناير سنة 1962 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد الزواج رقم 204 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1996 بوادي الفضة (ولاية الشلف) وأولاده القصر:
  • سيد علي، المولود في 3 سبتمبر سنة 1997 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3017،
  • سيد أحمد، المولود في 20 فبراير سنة 2000 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 509،
  • إكرام، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3771، ويدعون من الآن فصاعدا: بوعمار محمد، بوعمار سيد علي، بوعمار سيدأحمد، بوعمار إكرام .
  • بوحمار حورية، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 943 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 13 يوليو سن ة 1994 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال حورية.
  • بوحمار حاج، المولود في 13 ديسمبر سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1061 وعقد الزواج رقم 1172 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال حاج.
  • بوحمار رشيد، المولود في 15 مارس سنة 1982 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج رقم 706 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا: بلال رشيد .
  • بوحمار علي، المولود في 23 مارس سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 372، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال علي.
  • بوحمار العربي، المولود في 4 نوفمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1124، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال العربي.
  • بوحمار ميلود، المولود في 12 أبريل سنة 1986 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 39، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال ميلود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11
  • بوحمار زوبير، المولود في 2 يونيو سنة 1988 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 65، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال زوبير.
  • بوحمارموسى، المولود في 5 أكتوبر سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 944 وعقد الزواج رقم 1065 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2005 بالبليدة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة:
  • تماني شيراز، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1228، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلال موسى، بلال تماني شيراز.
  • بوحمار محمد، المولود في 20 أبريل سنة 1957 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 106 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1981 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) وولده القاصر:
  • رضا، المولود في 27 أبريل سنة 1992 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1303، ويدعيان من الآن فصاعدا: ب ن عمار محمد، بن عمار رضا .
  • بوحمار عبد القادر، المولود في 28 يناير سنة 1990 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار عبد القادر.
  • بوحمار علي، المولود في 10 أبريل سنة 1983 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 263، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار علي.
  • بوحمار فاطمة، المولودة في 26 مارس سنة 1984 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 230، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فاطمة.
  • بوحمار محمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1985 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 269، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار محمد.
  • بوحمار بوزيان، المولود في 20 مايو سنة 1954 بدوي ثابت (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1986 بدوي ثابت (ولاية سعيدة) وولده القاصر:
  • عبد القادر، المولود في 27 أبريل سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1478، ويدعي ان من الآن فصاعدا: بن صابيح بوزيان، بن صابيح عبد القادر.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بوحمار محمد، المولود في 2 مارس سنة 1989 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 731، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح محمد.
  • بوحمار عبد الكريم، المولود في 13 أكتوبر سنة 1987 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4493، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح عبد الكريم.
  • بوحمار عائشة، المولودة في 22 يناير سنة 1973 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 216 وعقد الزواج رقم 3839 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1998 بوهران (ولاية وه ران) وتدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح عائشة.
  • بوحمار كرومية، المولودة في 23 يناير سنة 1966 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 109، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح كرومية .
  • بوحمار ضياء الحق، المولود في أول يناير سنة 1980 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 655 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2005 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنته القاصرة:
  • أميرة، المولودة في 31 غشت سنة 2007 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4362، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن صابيح ضياء الحق، بن صابيح أميرة .
  • بوحمار حنان، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1983 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4143، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح حنان .
  • بوحمار محمد أمين، المولود في 3 غشت سنة 1986 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2604، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح محمد أمين .
  • بوحمار وفاء، المولودة في 26 مايو سنة 1992 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1830، و تدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح وفاء.
  • خنون ة عبد القادر، المولود في 6 مايو سنة 1950 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 180 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 31 مايو سن ة 1972 بالأبيار (ولاي ة الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مروان عبد القادر.
  • خنونة مراد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1973 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2350 وعقد / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م الزواج رقم 10 المحرر بت اريخ 18 ين اير سنة 2007 ب بن ع كنون (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مروان مراد.
  • خنونة رياض، المولود في 9 سبتمبر سنة 1974 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3098، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مروان رياض.
  • خنونة فلة، المولودة في 17 يوليو سنة 1982 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2357، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان فلة.
  • خنون ة فريدة، المول ودة في 25 يوليو سنة 1977 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1501 وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 27 يوليو سن ة 2004 ببن عكن ون (ولاي ة الجزائ ر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان فريدة.
  • خنونة نوال، المولودة في 19 أبريل سنة 1979 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 951، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان نوال.
  • خنونة حياة، المولودة في 15 غشت سنة 1981 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2452 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2006 ببئر توتة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان حياة.
  • بلخامجة يوسف، المول ود في 5 يناير سنة 1985 بالأغواط (ولاية بالأغواط) شهادة الميلاد رقم 47، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل يوسف. المادّة 2 : عملا بأحك ام الم ادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • الميت عمر، المولود في 22 يناير سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 338 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1981 ببني يزقن (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1983 ببني يزقن (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 532 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر:
  • زهرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1994 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1287،
  • محمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1103،
  • الحاج قاسم، المولود في 11 فبراير سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 381،
  • صفية، المولودة في 27 نوفمبر سنة 2005 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2870،
  • زكرياء، المولود في 13 مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 992، ويدعون من الآن فصاع دا: مصباح عمر، مصباح زهرة، مصباح محمد، مصباح الحاج قاسم، مصباح صفية، مصباح زكرياء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13
  • الميت رشيد، المولود في 11 مايو سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 565، ويدعى من الآن فصاعدا: مصباح رشيد.
  • الميت صالح، المولود في 19 مارس سنة 1982 بغرداية، (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 410 وعقد الزواج رقم 320 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران :
  • الناصر، المولود في 16 نوفمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1687،
  • عثمان، المولود في 20 مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 949، ويدعون من الآن فصاعدا: مصباح صالح، مصباح الناصر، مصباح عثمان.
  • الميت عائشة، المولودة في 27 يونيو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 825، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح عائشة.
  • الميت عيسى، المولود في 30 غشت سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 959 وعقد الزواج رقم 277 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 819 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) وابنتاه القاصرتان:
  • دليلة، المولودة في 3 يناير سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 21،
  • صفية، المولودة في 29 يوليو سنة 1999 بسيدي أعباز، بنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 933، ويدعون من الآن فصاعدا: مصباح عيسى، مصباح دليلة، مصباح صفية.
  • الميت مليكة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1610، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح مليكة.
  • الميت مسعود، المولود في 11 يوليو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 858، ويدعى من الآن فصاعدا: مصباح مسعود.
  • الميت تيتي، المولودة في 16 فبراير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 236، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح تيتي.
  • خنفوس موسى، المولود سنة 1932 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 192 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف موسى.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • خنفوس فاطمة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1953 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1223 وعقد الزواج رقم 206 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 1970 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فاطمة.
  • خنفوس بدرة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1955 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1131 وعقد الزواج رقم 220 المحرر سنة 1972 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بدرة.
  • خنفوس بية، المولودة في 29 يوليو سنة 1958 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 177 وعقد الزواج رقم 27 المحرر سنة 1974 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بية.
  • خنفوس بختة، المولودة 15 يونيو سنة 1960 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 110 وعقد الزواج رقم 33 المحرر سنة 1976 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بختة.
  • خنفوس يمينة، المولودة سنة 1962 ببني فاطم، وادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 256 المحرر في أول أكتوبر سنة 1980 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف يمينة.
  • خنفوس خيرة، المولودة سنة 1965 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 525 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف خيرة.
  • خنفوس عائشة، المولودة سنة 1967 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 2001 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف عائشة.
  • خنفوس خضرة، المولودة سنة 1971 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1994 بعين السلطان (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف خضرة.
  • خنفوس أحمد، المولود سنة 1973 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 226 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1996 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران: / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م
  • محمد، المولود في 21 مايو سنة 1999 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 19،
  • بلال، المولود في 17 أكتوبر سنة 2002 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2618، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف أحمد، شريف محمد، شريف بلال.
  • خنفوس سلطانة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1960 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1980 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف سلطانة.
  • خنف وس فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1958 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1977 بجندل (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فاطمة.
  • خنفوس أحمد، المولود في 4 يونيو سنة 1964 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 1996 بعين الأشياخ (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر:
  • منال، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 6096،
  • نسيمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1999 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1889،
  • عبد الله، المولود في 25 نوفمبر سنة 2006 ببوفاريك ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1929،
  • تاج الدين فاروق، المولود في 6 مايو سنة 2008 ببوفاريك ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 827، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف أحمد، شريف منال، شريف نسيمة، شريف عبد الله، شريف تاج الدين فاروق.
  • خنفوس بن يوسف، المولود سنة 1957 بجبل اللوح، وادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 1979 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر:
  • عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1992 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1355،

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م

  • أسامة، المولود في 7 غشت سنة 1998 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1393،
  • شعيب، المولود في 2 يوليو سنة 2004 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1118، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف بن يوسف، شريف عبد القادر، شريف أسامة، شريف شعيب.
  • خنفوس إبراهيم، المولود في 8 يناير سنة 1989 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 78، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف إبراهيم.
  • خنفوس دليلة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1979 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3165 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 بعين السلطان (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف دليلة.
  • خنفوس محمد، المولود في 22 يوليو سنة 1981 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2119، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف محمد.
  • خنفوس جميلة، المولودة في 24 يوليو سنة 1983 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2159، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف جميلة.
  • خنفوس حكيم، المولود في 25 يوليو سنة 1985 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1973، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف حكيم.
  • جحيش طارق، المولود في 4 يناير سنة 1976 بلفريقات، عين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 28 وعق د الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2004 بعين ولمان (ولاية سطيف) وولده القاصر:
  • ل ح سن، الم ول ود في 22 ن وفمبر سنة 2005 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2638، ويدع يان من الآن فصاعدا: عبد الجليل طارق، عبد الجليل لحسن.
  • جحي ش غنية، المولودة في 18 مايو سنة 1970 بلفريقات، عين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 633، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الجليل غنية.
  • قملة يوسف، المولود في 17 يناير سنة 1968 بمتكعوك، بريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1989 بمتكعوك، بريكة (ولاية باتنة) وأولاده القصر:
  • بشرى، المولودة سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 4734،
  • ناجي، المولود في 9 أبريل سنة 1995 بعبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 93، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15
  • سلسبيل، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3528،
  • ناريمان، المولودة في أول ديسمبر سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3183،
  • محمد الأمين، المولود في 5 ديسمبر سنة 2001 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3435،
  • قدس، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3149، ويدعون من الآن فصاعدا : ب ن صالح يوسف، بن ص الح بش رى، بن صالح ناجي، بن صالح سلس بيل، بن صالح ناريمان، بن صالح محمد الأمين، بن صالح قدس.
  • قملة هدى، المولودة في 9 يناير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 153، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح هدى.
  • قملة نعيمة، المولودة في 11 مايو سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 541 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2005 ببريكة (ولاي ة باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح نعيمة.
  • قملة فطيمة، المولودة في 11 مايو سنة 1973 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 90، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح فطيمة.
  • قملة عبد الرحمان، المولود في 22 سبتمبر سنة 1962 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 107 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 1991 بمتكعوك (ولاية باتنة) وأولاده القصر:
  • الطاهر، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 4371،
  • رمزي، المولود في 17 مايو سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1502،
  • عمار، المولود في 16 يونيو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1614،
  • سعيدة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3077،
  • بوعلام، المولود في 19 فبراير سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 462، ويدعون من الآن فصاعدا: بن صالح عبد الرحمان، بن صالح الط اهر، بن ص ال ح رم زي، بن صالح عمار، بن صالح سعيدة، بن صالح بوعلام.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • قملة صدام، المولود في 16 مارس سنة 1991 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 53، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صالح صدام.
  • قملة سليم، المولود في 10 يونيو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1846، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صالح سليم.
  • مطيش محمد، المولود في 12 أكتوبر سنة 1949 بالشقفة ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1941 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1968 بالشقفة ( ولاية جيجل )، ويدعى من الآن فصاعدا : متيش محمد.
  • بوخنفوس سمير، المولود في 26 يونيو سنة 1976 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2007 ببولوغين (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عباس سمير.
  • زبجي محمد، المولود في 23 أبريل سنة 1964 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1406 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1990 ببئرمرادرايس (ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
  • نيلة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1992 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5306،
  • أنيس محمد أرزقي، المولود في 9 أكتوبر سنة 1994 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3017، ويدعون من الآن فصاعدا : زيجي محمد، زيجي نيلة، زيجي أنيس محمد أرزقي.
  • جحشة بلخير، المولود سنة 1980 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي بلخير.
  • جحشة عيشة، المولودة سنة 1980 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 770، وتدعى من الآن فصاعدا : براهيمي عيشة.
  • بغيل أحسن، المولود في 25 مارس سنة 1970 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 234 وع ق د الزواج رقم 1630 المح رر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2007 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمران أحسن. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م يونيو سنة 1971 المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد : ولاية الأغواط :
  • دائرة قلتة سيدي سعد : عبد العزي ز بن الحفصي، ولاية أم البواقي :
  • دائرة عين ببوش : عباس خالدي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد سيدي محمد بلكحلة، بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة ليلى رحمة، زوجة بريغت، بصفتها مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتها على التّقاعد.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفت هم مديرين للمناجم والصّناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • احمد بوزيدي، في ولاية الشلف،
  • محجوب قرناش، في ولاية بسكرة،
  • لمين عايش، في ولاية بشار،
  • جمال بن حورية، في ولاية قسنطينة،
  • مراد بن شاوي، في ولاية بومرداس،
  • فتح الله عثماني، في ولاية غرداية،
  • سامية بن شاعة، في ولاية غليزان، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر خ ور، بصفته مدي را للطاقة والمن اجم في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للري في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • فيصل قلاب ذبيح، في ولاية باتنة،
  • محمد كياس، في ولاية تلمسان،
  • رشيد بن عكشة، في ولاية ورقلة،
  • بوعمامة بلقاسمي، في ولاية وهران،
  • مصطفى مزيان، في ولاية البيض،
  • الزين لوصيف، في ولاية بومرداس،
  • عبود بوقرانة، في ولاية الوادي،
  • محند أرزقي أوجيت، في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد جلول طرشون، بصفته مديرا للري في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عثمان بوسوفة، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • السعيد خرشي، في ولاية تامنغست،
  • عبد الله مراد مساعدية، في ولاية مستغانم،
  • علقمة بوراس، في ولاية المسيلة،
  • عبد القادر نصيب، في ولاية الطارف،
  • أمبارك صديقي، في ولاية تندوف،
  • محمد بوهالي، في ولاية الوادي،
  • حسونة دريس، في ولاية النعامة،
  • عيسى شرحبيل، في ولاية عين تموشنت،
  • يحي بشلاغم، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2010، مهام السّيد رشيد فهام، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، بسبب الوفاة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد بخدة مهدي، بصفته مديرا للدّراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتي ة أسم اؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • كريمة غول، بصفتها نائبة مدير لدعم النشاطات وقرض الصّيد البحري،
  • زبير مولود، بصفته نائب مدير للميزانية،
  • رشيد سليج، بصفته نائب مدير لمتابعة الموانىء وملاجىء الصّيد البحري،
  • نور الدين فرقاني، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد الشريف لعشب، نائب مدير للوسائل العامة بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم مفتشين في الولايات الآتية : / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م
  • مبروكة مقنانة، في ولاية بجاية،
  • نور اليامين هامل، في ولاية تبسة،
  • أحمد بن لشهب، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد بوجمعة عثماني، مفتشا بولاية إيليزي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر الآتية :
  • الصديق مخ اطي، دائ رة الماء الأبيض بولاية تبسة،
  • أحمد كادي، دائرة الطيبات بولاية ورقلة،
  • سعيد بن ساحة، دائرة بوتليليس بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين :
  • ع ز الدي ن بوشام ة، دائرة إب ن زياد بولاية قسنطينة،
  • محمد هواجي، دائرة تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد سعد نجيمي، كاتبا عاما لبلدية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد حميمي حمراوي، كاتبا عاما لبلدية إيليزي.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مكلفين بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الحميد أحمد خوجة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد ساعد بن العابد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتي ة أسم اؤهم مدي رين للطاقة والمن اجم في الولايات الآتية :

  • مسعود مساله، في ولاية أدرار،
  • الطاهر فيلالي، في ولاية الشلف،
  • لمين عايش، في ولاية بشار،
  • مراد بن شاوي، في ولاية بسكرة،
  • جمال الدين مالطي، في ولاية تيارت،
  • جمال بن حورية، في ولاية الجزائر،
  • محجوب قرناش، في ولاية عنابة،
  • أحمد بوزيدي، في ولاية قسنطينة،
  • محمد عشوري، في ولاية خنشلة،
  • فتح الله عثماني، في ولاية غرداية،
  • سامية بن شاعة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عب د القادر خور، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :
  • جلول طرشون، في ولاية وهران،
  • محمد معطو، في ولاية غيليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد عثمان بوسوفة، مديرا للبيئة في ولاية برج بوعريريج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
  • عبد الله مراد مساعدية، في ولاية أم البواقي،
  • عبد القادر نصيب، في ولاية تامنغست،
  • محمد بوهالي، في ولاية مستغانم،
  • حسونة دريس، في ولاية المسيلة،
  • علقمة بوراس، في ولاية تندوف،
  • السعيد خرشي، في ولاية الوادي،
  • أمبارك صديقي، في ولاية النعامة،
  • يحي بشلاغم، في ولاية عين تموشنت،
  • عيسى شرحبيل، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد نور الدين عودار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن التعيين بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسم اؤهم بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية : / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م

  • رشيد سل يج، مدي را للصّيد البح ري والصّيد في المحيطات،
  • كريمة غول، نائبة مدير لمتابعة الموانىء وملاجىء الصّيد البحري،
  • نور الدين فرقاني، نائب مدير لدعم النشاطات وقرض الصّيد البحري،
  • زبير مولود، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما الم واد 105 و 119 و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المج لس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب حسان جمام، المن تخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانت خاب ي ة : المنطقة 5 ( القاهرة )، بس بب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2010، تحت رقم أخ/ أر/ 191/2010 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2010، تحت رقم 97،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • واعتبارا أن ه بمقتضى أحك ام المادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
  • واع تب ارا أن الشغ ور الت ام لمقع د النائب حسان جمام، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121 من الأمر المتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانت خاب ي ة : المنطقة 5 ( القاهرة )، المشار إل يه م ا أعلاه، تبين أن المترشحة المرتبة مباش رة ب عد الم ترشح الأخير المنتخب في هذه الق ائم ة هي الم ترشحة ناصرية فليتي، المولودة العرجة.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب حسان جمام، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشحة ناصرية فليتي، المولودة العرجة. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ين شر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :

  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • بدر الدين سالم،
  • دين بن جبارة،
  • محمد عبو،
  • الطيب فراحي،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة .” بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1431 الموافق 2 ديسمبر سنة 2010 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95–07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمّم، “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة “ لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة .(1) ويمنح هذا الاعتماد للتعاضدية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية ) 3 . 1 - عربات ذاتية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 8 . 1 - الحريق. 8 . 1 . 2 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 9 . 1 - أضرار المياه. 9 . 2 - انكسار الزجاج. 9 . 3 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 10 . 1 - المسؤولية المدنية للعربة. 10 . 2 - المسؤولية المدنية للناقل. خلال مدة صلاحية الاعتماد، يتولى المتصرف الإداري المؤقت، المعين من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، مهام إدارة وتسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. ★ قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ ماهر أسورنس “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 تعدّل المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة المسماة “ ماهر أسورنس “ وتحرّر كما يأتي : “عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، يتم اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “ ماهر أسورنس “ والمسيّرة من طرف السيد بوترعة قويدر، بصفتها شركة سمسرة للتأمين”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى ( غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلّق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. ★ قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديس م بر سن ة 2010 يعتمد، ت طب يق ا لأحك ام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، السيد جلولي لعرج بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - الحوادث، 2 - المرض، 3 - أجسام العربات البرية الأخرى ( غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 16 يناير سنة 2011 م قراران مؤرخان في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان سحب اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2010 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لا سيما المادّة 11 منه، الاعتماد الم منوح لل سيد جعدون ع بد الرحمان بصفته سمسارا للتأمين بموجب القرار المؤرّخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة .2002 بموجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سن ة 2010 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، لا سيما المادّة 11 منه، الاعتماد الممنوح للسيد محمد كشيدة بصفته سمسارا للتأمين بموجب القرار المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة .1998 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي الق ع دة عام 1429 الم وافق 26 ن وفم ب ر سنة 2008 الذي يرخّص لأع ضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-124 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والم تضمّن تع يين السّيد مصطفى لاغا، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى لاغا، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات المتعلّقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة .2010 عبد اللّه خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة