قرار
قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " ماهر أسورنس " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " ماهر أسورنس " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.