قرار رقم 03 / ق. م د / 10 مؤرخ في 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة 2010، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب حسان جمام، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشحة ناصرية فليتي، المولودة العرجة.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 محرّم عام 1432 الموافق 14 ديسمبر سنة .2010 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.