مرسوم تنفيذي رقم 10-335 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة أل ف دين ار 47.500.000( دج) مق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب - وف ي الباب رقم 34-01 "المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره سبعة وأربعون مليون ا وخمسمائة ألف دينار 47.500.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ............................................................ 7.500.000 مجموع القسم الثالث 7.500.000 مجموع العنوان الرابع 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي 43-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح - والثقافي تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ............................................................ 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الرابع 47.500.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................... 47.500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.