مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 يعيّن السّيد نور الدين عودار، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.