مرسوم تنفيذي رقم 11-08 مؤرخ في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ايرجانة ببلدية العنصر، دائرة الميلية، ولاية جيجل، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بخمسمائة وخمسين (550) هكتارا تقع في إقلي م بلدية العنصر ولاية جي جل وتح دد ط ب قا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحاجز :
- الصنف : ترابي ذو نواة مركزية،
- العلو : 94 م،
- الطول : 306 م،
- العرض : 8 م.
- مفرغ الفيضانات:
- الصنف : جانبي،
- الكمية المفرغة : 638 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- دائري بمآخذ على أربعة مستويات.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 1.200.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 18.000 م 3،
- الردوم : 1.820.000 م 3،
- الصخورالوقائية : 100.000 م 3،
- الخرسانة : 46.000 م 3 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1432 الموافق 13 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.