مرسوم تنفيذي رقم 10-336 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 25.233.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "نفقات متعلقة بإحياء الذكرى 55 لحرب التحرير الوطني".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 25.233.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ....... 000.000 20.
القسم الثالث مجموع القسم الأول 000.000 20.
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ................ 233.000 5.
مجموع القسم الثالث 233.000 5.
مجموع العنوان الثالث 233.000 25.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 233.000 25.
مجموع الفرع الأول 233.000 25.
مجموع الاعتمادات المخصصة .............................................. 233.000 25.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.