قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 - فبراير سنة 1969 يتضمن نقل المركز الرئيسي لبلدية تا سافت • 218
المادة الأولى
فتح المادةينقل المركز الرئيسي لبلدية تاسافت (عمالة تيزي وزو) دائرة اربعاء نايت ايراثن الى سوق الاحد .
المادة 2
فتح المادةيتخذ عامل عمالة تيزي وزو كل الاجراءات التي يتطلبها هذا النقل .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.