قرار

قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1388 الموافق 15 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن ارجاع قطعة ارض مساحتها 11,700 م 2 الى املاك الدولة و تخصيصها الى وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها ملعبا مدرسيا ببسكرة 219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.