قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن اعادة تنظيم الأجهزة الادارية لدار العمالة في تيزي وزو • 215
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل دار عمالة تيزي وزو على ما يلى :
- ديوان عامل العمالة
- الكتابة العامة ،
- قسم التنظيم العام أو القسم الأول قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني ، قسم النشاط الاقتصادي والتجهيز أو القسم الثالث .
المادة 2
فتح المادةيشتمل ديوان عامل العمالة على ما يلى :
1 - - مكتب الديوان ويكلف بمايلي :
التحقيق في القضايا السياسية والمحتفظ بها ،
- تحضير الاحتفالات الرسمية ( التشريفات والاسفار الرسمية .. الخ ) ، العمل على اجراء التحقيقات الادارية الخاصة بالأشخاص ، العلاقات مع الهيئات الصحفية ، حجز الجرائد والنشرات ، طلب مؤازرة القوة العمومية ، تسليم أذونات الخروج من التراب الوطني .
- التحقيق في ملفات الطرد والنفى والأمر بالتزام محل الاقامة 6
- وضع التقارير الدورية بالاتصال مع الكتابة العامة . 2 تكلف المصلحة المشتركة للمراسلات بما يلي :
جمع مراسلات المصالح العمالية والمصالح الخارجية للدولة وفتحها وتوزيعها وارسالها ، ضبط البطاقات الملخصة الخاصة بعامل العمالة - وضع وضبط طريقة الترتيب النظامي يوميا ..
ويلحق بديوان عامل العمالة :
- 1 مصلحة الشيفرة ومصلحة المواصلات الداخلية .
المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة ..
المادة 3
فتح المادةتشتمل الكتابة العامة على ما يلى : 1 مكتب الكتابة العامة ، ويكلف بما يلى :
تنظيم المصالح ، توزيع المراسلات بين الأقسام ، الاتصالات بين المكتب والأقسام ، التنسيق بين الأقسام ، التكوين الاداري للموظفين .
تنظيم التمرينات والمحاضرات ، تنظيم الامتحانات والمسابقات ، الاشراف على الكتابة الدائمة لمختلف اللجان الادارية العمالية 6 :
وضع التقارير الدورية بالاتصال مع مكتب عامل العمالة . 2 يكلف مكتب الموظفين بما يلى :
بتسيير موظفى العمالة ونيابات العمالة والمصالح - الخارجية العمالية ( التوظيف ، التنقيط ، الترقية ، النقل ، العطلة ، السلطة التأديبية باستثناء دفع التماست كه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه ويلحق بالكتابة العامة :
1 - مصلحة أموال الدولة ،
ب - المصالح المشتركة التالية :
- مصلحة المحفوظات ،
- مصلحة الاستعلامات والتوجيه الخاص بالعموم ،
- مصلحة معامل الميكانوغرافية والآلات الحاسبة ،
- مصلحة المطبعة الادارية
- مصلحة شراء الأدوات والبناء ،
- مصلحة السيارات ومن ضمنها المستودعات والمعامل ، أما السيارات وآليات الأشغال فتبقى مخصصة للمصالح التقنية التي تستخدمها • 2
المادة 4
فتح المادةيشتمل قسم التنظيم العام أو القسم الاول على ما يلي : 1 2 - مكتب الشؤون العامة والثقافية ويكلف بما يلى :
أ الانتخابات ، الجمعيات ، الشعائر الدينية والجمعيات الدينية والتعاونيات والهبات والوصيات للهيئات الخاصة ، والاعلانات القضائية والقانونية ، ونشرة القرارات الادارية للعمالة
- تطبيق التشريع الخاص بالايجارات : المصادرة ، والطرد ، البدل ، تحويل الأماكن ، البنايات المهددة بالخراب ، قرارات با علان حالة الخطر ، اجراءات نزع الملكية ،
- احصاء السكان
- الدعوة للتبرعات العمومية ،
- الخدمة الوطنية .
ب - المواقع والآثار التاريخية : المناظر والأرياف ،
- الاعلانات الخاصة بالنشر ، الحفريات الأثرية ، المسارح ومعاهد ومدارس الموسيقى والمكتبات ،
- الثقافية الشعبية .
2 - يكلف مكتب التنظيم بما يلى :
- الشرطة الخاصة بالأماكن العمومية ، شرطة الاخلاق ،
- مراقبة الملاهي ، تنظيم بيع المشروبات ، شرطة لعب الميسر : الكازينوهات والنوادي واليانصيب ،
- الاذاعة واستعمال مكبرات الصوت .
المعارض والأسواق ،
- مهن الباعة المتجولين : البيع والمقايضة وبيع التجول والبائعون المتجولون والمتنقلون والرحل ،
- القنص وصيد السمك : التنظيم العام ، مكافحة الصيد الممنوع ، المصايد الادارية ، رخص الصيد ، الكتابة الدائمة للاتحادية العمالية للصيد وانعاشها 6
- الأسلحة والمتفجرات : حيازة الأسلحة النارية والاتجار بها ، مستودعات المتفجرات ، تنظيم المهن ، تسليم البطاقات المهنية ، المسافرون والممثلون التجاريون ، المصورون لا قطو الافلام ، تجار الحيوانات واللحوم ، الحلاقون 6 - 6 عمليات الجنازة : اخراج الجثة من القبر ، والدفن ونقل | الجثمان ،
- الشؤون القضائية : المحلفون الجنائيون ، زيارة المساجين الحظر من الاقامة ، الافراج المشروط ، الامر بالتزام محل الاقامة 6
- شرطة الجو ..
- يكلف مكتب الحالة المدنية والاجانب بما يلى :
الحالة المدنية ، تنقل المواطنين : الجوازات وبطاقات التعريف الوطنية .
- الأبحاث في مصلحة العائلات ،
- وضع الأجانب وتنقلهم : اكتساب الجنسية الجزائرية والتجنس بها ، وضع بطاقات الاقامة 6 منح التأشيرات ) التأشيرات النظامية ، تمديد الاقامة والخروج والرجوع والمغادرة النهائية ) ، بطاقات التجار الأجانب ، البطاقات والاحصائيات
4 - يكلف مكتب مصلحة السيارات بما يلى :
تنظيم السير عبر الطرق ،
- سيارات تعليم السياقة وسيارات الاجرة ( طاكسي ) ، الاختبارات الرياضية في الطرق ،
- البطاقات الرمادية ، شهادة السياقة ، شهادة الرهن ، احصائيات حوادث المرور ، الوقاية الخاصة بالطرق ، اللجنة العمالية لسحب رخص السياقة ، ادارة الايرادات •
المادة 5
فتح المادةيشتمل قسم المالية والادارة العمالية والوصاية البلدية أو القسم الثاني على ما يلى :
ا - مكتب مالية الدولة ويكلف بما يلى :
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية أوامر الصرف والحوالات والمحاسبات الخاصة بنفقات - للجمهورية الجزائرية 6 217
المادة 6
فتح المادةيشتمل قسم العمل الاقتصادي والتجهيز أو الموظفين والأدوات والعمليات المالية المقيدة على ميزانية الدولة القسم الثالث 6 على ما يلى :
لحساب مختلف الوزارات ( لا سيما المصالح الخارجية العمالية ) ،
- ضبط قوائم الحالة المالية
2 - - يكلف مكتب الادارة والمالية العمالية بما يلى :
- الميزانيات والحسابات والقروض والضرائب والرسوم وتسيير الأملاك العمالية ،
- الموظفون العماليون ( المرتبات والأجور ) • 3 يكلف مكتب الوصاية البلدية بما يلى :
الشؤون العامة للادارة البلدية والمراقبة الادارية للبلديات :
تسمية البلديات ودائراتها ، النقابات البلدية ، الأملاك العمومية والخاصة ، الشراءات ، البيوع والمبادلات والايجار والاستئجار ، مراقبة استغلال قاعات الملاهي ، الموظفون البلديون وموظفو المؤسسات العمومية البلدية : الاسواق والمناقصات والتوريدات
- تنظيم الميزانيات والحسابات والقروض والرسوم والضرائب المختلفة ، والرسم المحلى والتوزيع بالتساوى والأقساط البلدية والحصص البلدية للمعونة الاجتماعية ، الاشغال غير المقيدة في مخطط المؤسسات البلدية : المؤسسة العمومية ، هيئات الاقتصاد المختلطة ، المساهمات المالية : المراقبة الادارية والمالية والحسابية لشركات التهيئة والنقابات والاستغلالات المالية المباشرة والامتيازات والمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وشركات السكن المعتدل الكراء وشركات القرض العقاري ومراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، تكوين موظفى البلدية وتحسين تكوينهم - 3 يكلف مكتب الوصاية الاستشفائية والنشاط - الاجتماعي بمايلي :
أ مراقبة المؤسسات الاستشفائية والصحية والاجتماعية ، ب تحضير ميزانية المعونة الاجتماعية وتنفيذها :
- مكافحة بناء الأكواخ الحقيرة 6 السكن 6 - تنظيم ورش للشغل الكامل ، - مساعدة الكهول والعجزة ، -
- نجدة المعوزين ، التحقيق في الملفات المتعلقة بأضرار الحرب . -
10 - مكتب المستندات والدراسات الاقتصادية ، وهو يكلف بما يلي :
- الاجتماع ، الاستغلال ، التفسير ، وتلخيص المستندات الأساسية الخاصة بالاقتصاد العام والاقتصاد المحلى ، اعداد الجرد العام أو الجرد المتعلق بكل قطاع خاص ، الدراسات الخاصة بتطور عناصر الاقتصاد المحلى والآفاق الاقتصادية الخاصة بالعمالة تحضير المستندات الاجمالية الرامية الى اعلام عامل - العمالة ورؤساء المصالح ولجان التجهيز واللجان الاختصاصية ، الدراسات المتعلقة بتطبيق التدابير الداخلة في اطار العمل الاقتصادي المحلى ،
- تنظيم شبكات التوزيع ، العلاقات مع الهيئات المختصة بالشؤون الاقتصادية :
الغرف التجارية والصناعية والفلاحية وغرف المهن والنقابات المهنية .. الخ استقبال رؤساء المؤسسات الصناعية وتقديم الاستعلامات لهم ، الاعداد اليومي للجدول العمالي الخاص بالأحوال الاقتصادية 2 يكلف مكتب التنمية الاقتصادية بما يلى :
كتابة اللجنة العمالية للتجهيزات واللجان الاختصاصية ، احصاء عمليات الاستثمارات الخاصة بالدولة
- وبالمؤسسات الوطنية والجماعات العمومية ومؤسساتها وشركات التهيئة ، فهرس الاستثمارات ،
- تحضير عمليات الاستثمارات وتنسيقها ومراقبتها ، تحضير وتنفيذ برامج التجهيز التابع لوزارة الداخلية ، والوزارات التي ليس لها مصالح خارجية ، تنسيق تحضير مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية - وتنظيم الاقليم ، تنسيق مخططات هندسة المدن تنسيق النقل ، الشؤون العقارية : شغل الأملاك العمومية ، نزع الملكية : ( باستثناء التقديرات العقارية ) • مراقبة النشاط الاقتصادى لشركات الاصلاح ومؤسسات - البناء 6 الاصلاح القروى والتوجيه الفلاحي 3 يكلف مكتب البناء والشؤون المدرسية بما يلى :
أ البناءات المدرسية ، 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1388 ه
ب - الشؤون المدرسية :
المنح والقروض الشرفية ، المطاعم المدرسية ، مراكز العطل الصيفية ، التعليم التقنى : التوجيه المهني ، شهادة الاهلية المهنية . 4 يكلف مكتب التنظيم الاقتصادي بما يلى :
تنظيم الإسعار والمرتبات ، والنقابات المهنية والتجارة والصناعة 6 قمع الغش ،
- شهادات الاختراع .
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.