قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافقه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص ارض تابعة لإملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات كائنة بباتنة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها مدرسة للمعلمين 220 - مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1500 م2 الى وزارة التربية الوطنية ليستعمل قسم منها في توسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني بباتنة 220
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافقه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تخصيص ارض تابعة لإملاك الدولة مساحتها 3 هكتارات كائنة بباتنة الى وزارة التربية الوطنية لتشيد عليها مدرسة للمعلمين 220 - مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن التخصيص مجانا لقطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 1500 م2 الى وزارة التربية الوطنية ليستعمل قسم منها في توسيع التكميلية الوطنية للتعليم التقني بباتنة 220
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.