قرار

قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1388 الموافق 13 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبناء مديرية عمالية للفلاحة بباتنة 219

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.