مرسوم تنفيذي رقم 06-221 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2006، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى م ن ميزانية سنة 2006 اعتماد دفع قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) 7
المادة 29
فتح المادةتستفيد من المزايا الجبائية المحددة في هذا القانون، شركة الرأسمال الاستثماري التي تتعهد بعدم سحب المبالغ المستثمرة في المؤسسات لمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير من السنة الموالية لتاريخ الحصول على المساهمة.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة ورخصة برنامج ق درها تسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 972.000.000( دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائ ي (المنص وص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 6002)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2006 اعتماد دفع قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها تسعمائ ة واثنان وسبع ون ملي ون دينار 972.000.000( دج) ي قيدان ف ي النفقات ذات ال طّابع النّهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 6002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمه وريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 40.000 972.000 المجموع 40.000 972.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج دعم الخدمات المنتجة 40.000 100.000 المنشآت القاعدية _ 872.000 الاقتصادية والإدارية المجموع 40.000 972.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.