قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-515 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 03-516 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 03-517 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 03-518 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة. 4 يناير سنة 2004 م ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 03 – 519 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 03-522 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
مرسوم رئاسي 03-523 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية … مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”.
2004 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين……. 25 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين قاض عسكري. 25 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين والامتحانات المهنية، المتمّم. 25 25
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 4 يناير سنة 2004 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل بوكشرودة في ولاية قالمة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بجبل أنصل في ولاية قالمة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-515 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-361 المؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-12 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، 4 يناير سنة 2004 م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-250 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار (58.468.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وثمانية وستون ألف دينار (58.468.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 مجموع الفرع الرابع 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 9.000.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 15.000.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.968.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الأول 2.468.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 6.000.000 1.500.000 2.800.000 مجموع القسم الرابع 10.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. مجموع 2.500.000 القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.268.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.268.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة ( دج ) 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 2.099.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث.. 1.402.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم….. 14-34 المصالح اللامركزية - التكاليف الملحقة……….. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار … 2.146.000 6.896.000 2.156.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 436.000 مجموع القسم الرابع 15.135.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 1.097.000 مجموع القسم الخامس 1.097.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد ..النفقات… 12-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – اللوازم ….. 14-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – التكاليف الملحقة. الجزئي الثاني 16.232.000 1.870.000 200.000 300.000 500.000 مجموع القسم الرابع 2.870.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للتشغيل – صيانة المباني. 98.000 مجموع القسم الخامس 98.000 مجموع العنوان الثالث 2.968.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.968.000 مجموع الفرع الأول 34.468.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل 34.468.000 والتضامن الوطني المجموع العام للاعتمادات المخصصة 58.468.000 مرسوم رئاسي رقم 03-516 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعة عشر ألف دينار (975.019.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعة عشر ألف دينار (975.019.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية – التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 01 9 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 118.000.000 مجموع القسم الأول 118.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الحماية المدنية - الإيجار . 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 123.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية – المنح – تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 135.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني 4 يناير سنة 2004 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
- الموظفون 38.640.000 مجموع القسم الأول 38.640.000 مجموع العنوان الثالث 38.640.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.640.000 مجموع الفرع الثالث 173.640.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة. 30.000.000 08-34 المديرية العامة للحرس البلدي - أدوات الوقاية والحماية. 110.000.000 مجموع القسم الرابع 140.000.000 مجموع العنوان الثالث 150.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000.000 مجموع الفرع السادس 150.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير الداخلية والجماعات المحلية الدولة، وزير 323.640.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية. 220.000.000 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 268.734.000 مجموع القسم الأول 488.734.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي. 104.683.000 مجموع القسم الثالث 104.683.000 القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون – الدفع الجزافي. 57.962.000 مجموع القسم السابع 57.962.000 مجموع العنوان الثالث 651.379.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 651.379.000 مجموع الفرع الثاني 651.379.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير العدل، حافظ الأختام 651.379.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة. 975.019.000
مرسوم رئاسي رقم 03-517 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 4 يناير سنة 2004 م 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليون دينار (950.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات الملغاة ( دج ) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية. 16.000.000 02-31 المديرية العامة للضرائب – التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 22.000.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب – الضمان الاجتماعي. الجزائرية / العدد 01 13 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث …… 03-34 المديرية العامة للضرائب – اللوازم………. 04-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة. 10.000.000 7.000.000 10.000.000 11.000.000 مجموع القسم الرابع 38.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للضرائب - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 71.000.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية. الجزئي الأول 71.000.000 170.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة….. 420.000.000 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…. 75.000.000 مجموع القسم الأول 665.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للضرائب – المنح العائلية. 2.500.000 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي. 153.500.000 مجموع القسم الثالث 156.000.000
رقم الأبواب 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للضرائب – الدفع الجزافي. 54.000.000 مجموع القسم السابع 54.000.000 مجموع العنوان الثالث 875.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 875.000.000 الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الرابع 950.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 950.000.000 مرسوم رئاسي رقم 03-518 مؤرخ في 6 ذي القعدة وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب و 125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 قانون المالية التكميلي لسنة 2003، المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-15 بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة المؤرخ في 20 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، بموجب قانون المالية لسنة 2003،
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 4 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-17 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-249 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار (62.055.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وخمسة وخمسون ألف دينار (62.055.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الأشغال العمومية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000
16 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للضرائب – تسديد النفقات…………… 22.000.000 مجموع القسم الرابع 22.000.000 مجموع العنوان الثالث 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.000.000 مجموع الفرع الرابع 39.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 39.000.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 3.145.000 مجموع القسم الرابع 3.145.000 مجموع العنوان الثالث 3.145.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.145.000 مجموع الفرع الأول 3.145.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 3.145.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات. 7.500.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الأول 12.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 12.500.000
18 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 3.910.000 مجموع القسم الرابع 3.910.000 مجموع العنوان الثالث 3.910.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.910.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – تسديد النفقات…. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.500.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11.34 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الأول 7.410.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران 7.410.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19 4 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 03-519 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية.. 17.080.000 مجموع القسم الأول 17.080.000 مجموع العنوان الثالث 17.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.080.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي
- الأجور الرئيسية. 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة –
- التعويضات والمنح المختلفة. 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – والتقني - الأجور الرئيسية .. 526.325.000 مؤسسات التعليم الأساسي 47.330.000 مؤسسات التعليم الثانوي 117.098.000 مجموع القسم الأول 690.753.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة –
- المنح العائلية. 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة –
- الضمان الاجتماعي. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – والتقني - المنح العائلية. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – والتقني – الضمان الاجتماعي. مؤسسات التعليم الأساسي 48.530.000 مؤسسات التعليم الأساسي 128.600.000 مؤسسات التعليم الثانوي 27.828.000 مؤسسات التعليم الثانوي 84.234.000 مجموع القسم الثالث 289.192.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة –
- الدفع الجزافي… 32-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – والتقني – الدفع الجزافي. مؤسسات التعليم الأساسي 130.927.000 مؤسسات التعليم الثانوي 72.048.000 مجموع القسم السابع 202.975.000 مجموع العنوان الثالث 1.182.920.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.182.920.000 مجموع الفرع الأول 1.200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.200.000.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية . إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 248 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وستون مليون دينار (764.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وأربعة وستون مليون دينار (764.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21 الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية وفي الباب رقم “37-07” إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : دينار (67.105.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة آلاف المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية دينار (67.105.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف الوطنية، المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي
احتياطي مجمع”. الديمقراطية الشعبية. حرر المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة آلاف الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات… عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.208.000 مجموع القسم الرابع 5.208.000 القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 51-36 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد . 53-36 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية.. 313.000 1.563.000 1.563.000 2.083.000 التعليمية.. 1.250.000 2.500.000 625.000 مجموع القسم السادس 9.897.000 مجموع العنوان الثالث 15.105.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.105.000
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 4 يناير سنة 2004 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 52.000.000 مجموع الفرع الأول 67.105.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 67.105.000 مرسوم رئاسي رقم 03-522 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعون مليون دينار ( 70.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-523 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (233.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (233.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج – العمل الدبلوماسي - النفقات المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، تنهى مهام السيد عيسى عبد الكريم بن غانم، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ. أ “ . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004، يعين السيد نور الدين بوطرفة، رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”.
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 01 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام قاضيين عسكريين. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1999، مهام النقيب امحمد مناد، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 1999، مهام النقيب محمد روزال، بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 يعين النقيب محمد روزال، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 16 يوليو سنة 2003. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الاطارات وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء الموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات
26 الجريدة الرسمية للجمهورية العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. المادة 2 : تتمم قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المختص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المحددة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، المتمم، والمذكور أعلاه، بالمؤسسات العمومية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بغليزان
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية المتخصص في القراءات بالجزائر العاصمة،
- المعهد الإسلامي لتكوين الاطارات الدينية بمدينة الجزائر (دار الإمام). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003. وزير الشؤون عن رئيس الحكومة الدينية والأوقاف وبتفويض منه بوعبد الله غلام الله المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بالكربوسة في ولاية قالمة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : الكربوسة في ولاية قالمة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية الفجوع بولاية قالمة وتمتد على مساحة تبلغ 100 هكتار . تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 17,451 س 2 = 18,92 س 1 = 364,46 2 = 365,68 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2004 م قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بجبل بوكشرودة في ولاية قالمة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01 – 87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : جبل بوكشرودة في ولاية قالمة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بني مزلين بولاية قالمة وتمتد على مساحة تبلغ 100 هكتار. تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 1 = 940,52 س 442,782 س 1 = 359,32 2 = 362,30 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بجبل أنصل في ولاية قالمة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرّم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : جبل أنصل في ولاية قالمة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية واد زناتي بولاية قالمة وتمتد على مساحة قدرها 80 هكتارا.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 9001,171 س 2 = 902,40 س 1 = 33756 2 = 338,80 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بقصر العازب في ولاية قالمة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84
- 12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، الجزائرية / العدد 01 11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : قصر العازب في ولاية قالمة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية رقادة بولاية قالمة وتمتد على مساحة تبلغ 120 هكتارا. تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : 891,101 س 893,742 س 1 = 34247 2 = 34352 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02 – 208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
11 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 4 يناير سنة 2004 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ
المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المادة 3 من الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات في 11 محرم ولاية باتنة وتمتد على مساحة تبلغ 191,239 هكتارا. عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية باتنة. الرقم المساحة البلدية المدهر بومية 1 بوعريف بولحيلات شمورة تمقاد 2 فسديس فسديس 3 فجوج شمورة 4 جرمة فسديس جرمة 5 واد شعبة واد شعبة 6 راس فرطاس وادي الما 7 تاجنانت وادي الما المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : الاحداثيات المساحة المكان المسمى س ع (هكتار عين انيي، تيسفراح 1887 قيمال تافراوت عزام 1 = 261 2193 جندلي بلحيلات 272 775 و. ملوك و. سيمنصر بويغسن 2256 و موسة 1467 زوي غرب بوعطشون 1 = 818 1 = 264,5 658 2 26 س 2 = 260,2 راس خلالف س 1 = 854,3 1 = 265,7 2785 مرز قلال راس سفان س 2 = 2732863,7 شنقورة زعتر باباش شمال 1 = 822 1 = 266,2 2798 جباس شمال. مرفق البارود س 2 = 2830,6 = 275,8 539 اشنتوف. جار بوعبد عين بردة 1 = 797 1 = 250,5 1758 س 2 = 2805,5 = 2577 راس فرطاس شط بوزيد س 1 = 797,3 1 = 2703 3376 مستاوى شمال س 2 = 2801,8 = 278,6 تاجنانت. بوروح. بسدام. س 1 = 797,2 1 = 262 2382 بي تافساح
الرقم المساحة البلدية 8 بيو تازولت واد تاقة 9 معفى معفى بوزينة 10 وفضالة لربعي بني فضالة و. سي سليمان | 11 شيحات بومقور سفيان قيقية 12 قطين قسبات رحبات 13 كيمال سيدي علي 4 يناير سنة 2004 م الاحداثيات المساحة المكان المسمى س ع (هكتار) شط لفرس، برتولي، 3247 تيزروين، شط الخيان س 1 = 23771813,9 اوتيفير اسين، تافسست، س 2 = 2532831,2 شط سرسا، بايو، ازنز ديرة 3243 زانا، عين شرشار جبل لكحل، جبرون، در او عربي 1 = 790 1 = 218,1 6937 شط مرار. ج ، تونتس، عدلوم ، شط | س 2 = 798,6 | ع2 = 224,5 بربات، تامزريت تينوريست واد بور، تافرنت، ج ، لسفر، لربعي | س 1 = 804,7 1 = 228 924 تيفران، بويا كاكن، تنيت حوى س 2 = 814,8 2 = 239,2 5634 بوعيون، بلقو، ج، عكار ، اقدلن 4854 شيحات، ارقوب، ج، أدفر، سرة زباح، تيز قاتين، تيرفاهين س 1 = 760,3 | 1 = 22,1 3882 بومقور س 2 = 775,5 | 2 = 251,5 300 و. طالب، او سليت 1208 تاشريت، تيفرطاسين شط سيوف، ج ، تازيات س 1 = 752,1 | 1 = 267 4443 از كار ، بوشتيت، تينفيدين س 2 = 770,7 | 2 = 277,7 2847 اكيال غرب، تازيري، رمال، راس 1939 عكاكان، ج ، دباح بني املول، كعبة هاجر، راس قرين، القطاية، تاكشريت، سيدي | س 1 = 833,4 | ع1 = 193,6 علي، قاصبيل، بلاد سراهنة، 848,92 س 2232 27749 محصر
11 ذو القعدة عام 1424 ه 4 يناير سنة 2004 م الرقم المساحة البلدية 14 بوزينة بوزينة تاكسلنت 15 تاكسلنت لمسان 16 وسلام و. سلام تالخمت تكوت 17 تكوت غاسيرة 18 واد لبيض اريس تيغانمين انوغيسان 19 فم توب اشمول فم توب
الاحداثيات المساحة المكان المسمى س ع (هكتار) ج بوس، خرباش، كاف محلب 1 = 221,5 2557 س 2 = 2810,3 , 226 رفعة فوقانية، بوعاري، منسورية، | س 1 = 772 2531 3979 شط عاصر ، كاف راشد 334 رفعة تحتانية، كاف راشد تافورار 1865 محجوبة ، بوغنام، اخنشوب، ام سعد، س 1 = 772,7 1 = 268,6 و.ميرة، راس فوغال، كاف ام دروس | س2 = 791,1 | ع2 = 290,9 9708 بني بوسليمان، ج. لوح، الغربان، 8684 راس تيزرت اسرير، الحارة، ج . كرومة، أبسبوس، راس شرياف | س 1 = 813,9 | ع1 = 199,3 غاسيرة، سديرة، سمار، دراع 2 = 221652833,5 7956 تيسيدام، تويجة، اسرير، و.علي، سديرة، بوينام و. تيبهيرين، دريان، دراع زيتون | س 1 = 819,8 | ع1 = 216,5 5308 و. بلوف 835,72 س 2 226 و. لبيض 10450 تافرنت، و. تيدر، بوحيتان، 725 شفاط ، بوعون، باشة اشموغاسم، العناصر، اشمول، عبد | س 1 = 835,1 | ع1 = 223,5 5358 الحي، بلحاج، اشنقورة س 2 = 24482848,3 اش لربعا، اموجان، اسلف 237 بوغيدان، تيسيدلت
الرقم المساحة البلدية 20 متليلي تيلاتو سقانة 21 بيتام بيتام ومدوكل 22 قرواو عين توتة معفى بني فضالة 23 منعة تيغر غار منعة 24 جزار جزار 25 أولاد عوف أولاد عوف المجموع 4 يناير سنة 2004 م الاحداثيات المساحة المكان المسمى س ع (هكتار) شط سكوم، سجفينر شوف كرور، 7485 شط توزلت س 1 = 754,5 | 1 = 226,5 كاف سعيدن، العرعار ، ام لفعة، س 2 = 776,1 2 = 237,6 5657 تازرت، سيدي علي ، ج . سخار بيتام س 1 = 730,8 1 = 11,6 12300 س 2 = 22372745,5 مولية، شراف الحلفة، قرواو، 3542 حمادة 1 = 794 1 = 231 تامزريت س 2 = 799,3 2 = 2425 1200 قرواو 2300 اش ابركان س 1 = 800,4 | 1 = 206,8 500 ج لزرق، تاز مالت، نارة 2 = 21672811,7 4490 جبل جزار س 1 = 741,1 | 1 = 250 3200 س 2 = 745,6 25882 تيكرمين، محيدو، ش. نمر، 1 = 780س 1 = 245 3323 تاوتشير ، جبل شفة، و . بريش س 2 = 790,4 2 2537 تامزغيت 191239 تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003. المطبعة الرسمية، السعيد بركات حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة