قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 319
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الكريم سيدي موسى، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 | باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 .
بوعلام باقي قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل.
ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد صالح بن حراث، مديرا للمالية والوسائل، بوزارة العدل، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بع حراث، مدير المالية والوسائل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي 320 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.