قرارات مؤرخة في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 320
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد محرز نائب مدير القضاء بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ فى 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف حسن دواجي نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد اللطيف حسن دواجي، نائب مدير التجهيز بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1954 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد أحمد ابراهيمي نائب مدير للتكوين بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد ابراهيمي، نائب مدير التكوين بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. 10 ..
الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 321
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد مناد بوعزة نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مناد بوعزة نائب مدير الوسائل العامة بوزارة العدل و و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد على الشريف حوميتة، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على الشريفة حوميتة، نائب مدير الوثائق بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي وزارة النقل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق | قرار مؤرخ 4 في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985.
بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ديسمبر سنة 1984 يأمر سائقي الدراجات النارية التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات بوضع الخوذ على رؤوسهم ويحدد مواصفاتها.
ان وزير النقل
- بناء على الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المادة 69 منه المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه و بمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالتصديق على خوذ الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقي الدراجات النارية بأنواعها المختلفة، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على كل سائق من سائقى الدراجات النارية بأنواعها المختلفة التى لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات وعلى ركابها الآخرين أن يضع خوذة فوق رأسه سواء أكانت هذه الدراجات تسير داخل تجمع حضري أو خارجة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون خوذة السائقين والركاب السابق ذكرهم مطابقة للأوامر المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار ومختومة بختم لمطابقة.
وتنطبق هذه الأوامر على الخوذ التي تصنع أو تستورد ابتداء من أول يناير سنة 1985.
المادة 3
فتح المادةلا تعنى هذه الاوامر العسكريين والموظفين التابعين لمصالح الامن والحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما الاحكام الواردة في القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1967 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بالمصادقة على خوذة الحماية ذات الاستعمال الجارى بالنسبة الى سائقى الدراجات النارية على اختلاف أنواعها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق ول ديسمبر سنة 1984.
صالح قوجيل الملحق ---- دفتر الشروط المتعلق بمقاييس خوذ الحماية لسائقي الدراجات النارية التي لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات 1 (1) الهدف :
يحدد دفتر الشروط هذا الخصائص المادية الخوذ الحماية التي تستعمل في المركبات ذات المحرك وخصائص حصانتها وطرق اختبارها ووسمها. 2 (2) ميدان التطبيق :
ينطبق دفتر الشروط هذا على خوذ الحماية التي يستعملها عادة سائقو الدراجات النارية على اختلاف أنواعها سواء اكانت لها عجلتان أو ثلاث عجلات أو أربع عجلات.
ولا ينطبق على الخوذ التي يجبر المتسابقون في المباريات الرياضية بوضعها على رؤوسهم. 3 (3) التعريف :
تطبق التعريفات الآتية فى اطار هذا الدفتر المذكور :
أ) خوذة الحماية : غطاء اعد اساسا لحماية جزء الرأس الموجود فوق سطح القاعدة من الصدمات.
ب سطح القاعدة : سطح أفقى يقع في مستوى فتحة القناة السمعية الخارجية والحافة السفلى المحجري العينين.
ج السطح المرجعي : هو السطح الواقع على مسافة معينة من سطح القاعدة وحوازله.
د القلنسوة : هى الجزء المقاوم الذي يعطى خوذة الحماية شكلها العام.
ه) جهاز التخفيف : هو مجموع العناصر التي يتمثل دورها فى توزيع المجهود المنقول وامتصاص الطاقة الحركية عند وقوع أى صدمة واهم العناصر المخففة المستعملة هي الآتية :
الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323
- الاحزمة الواقية من الصدمات : سيور اسناد ( مرنة تضمن فراغا بين الرأس والمساحة الداخلية للخوذة وتعد لتخفيف الصدمات.
- الحشو الواقى : مادة معدة لاقتصاص الطاقة الحركية عند وقوع الصدمة.
و) العدة : طقم يثبت خوذة الحماية في مكانها على رأس واضعها ويتكون من العناصر الآتية :
- الواقية : عنصر من الطقم يغطى الرأس وتحتك به ويمكن أن تكون مستقرة أو قابلة للضبط.
طرق الرأس : جزء من الطقم يحيط بالرأس - مباشرة فوق سطح القاعدة.
الحشو : مادة معدة لتوفر لحامل الخوذة - راحته .
سير الضبط : سير الواقية الذي يستعمل في ضبط المسافة بين مفرق رأس واضعها والمساحة الداخلية للقلنسوة.
الزناق : سير يمر تحت ذقن واضع الخوذة - ويعد لتثبيتها في مكانها ويمكن تزويد الزناق بعصابة ذقن تبقيه ثابتا على الذقن.
واقية القنا : هي جزء خوذة الحماية الذي يغطى القفا.
واقية الاذنين : هي جزء خوذة الحماية الذي - يعد لحماية الاذنين ويمكن أن يكون متصلا بواقية القفا.
ز واقية الوجه : هى الامتداد الثابت أو المتحرك من القلنسوة فوق العينين.
4) طلب الموافقة :
يقدم الصانع طلب الموافقة على احد انماط خوذة الحماية ويرفق طلبه بما يأتي :
أ (أ) رسوم في ثلاث نسخ من سلم 1/1 مفصله بمافيه الكفاية لاتاحة تجديد نمط الخوذة بما في ذلك تحديد اساليب التركيب.
يجب أن تبين الرسوم المكان المقرر لرقم الموافقة ورقم السلسلة بالنسبة الى دائرة علامة الموافقة.
ب وصف تقنى يبين المواد المستعملة في الصنع.
ج) سبع عينات تختار من مجموعة مدخرة لا تقل عن عشرين نسخة، تعرض ست منها على اختبارات وتحتفظ المصلحة التقنية المكلفة باختبارات الموافقة بنسخة واحدة.
5) (5) التسجيل والتعليم :
عملا بما سبق ذكره يجب ان تكون عينات خود الحماية التي تطلب الموافقة عليها حاملة العلامات الآتية :
اسم الصانع أو عنوان شركته
- البلد الاصلي الحجم أو تشكيله الحجم،
- الشهر والسنة التي تم فيهما الصنع نوع المادة المستعملة في صنع القلنسوة أو - الحلية، يجب أن تكون كتابة العلامات سهلة القراءة غير ممكن محوها حيثما كانت من الخوذة.
ح) الموافقة على خوذة الحماية : هى الموافقة (6) الموافقة :
على احد انماط خوذة الحماية.
ط نمط خوذة الحماية : هو طراز خوذة الحماية الذي لا يختلف في شيء اساسي من حيث ابعاده ومواد قلنسوته وغير ذلك من المكونات التي تتكون منها الخوذة.
تمنح الموافقة عندما تقدم عينات احد انماط خوذة الحماية طبقا للمقاييس المطلوبة، وتتوفر فيها مواصفات دفتر الشروط هذا، تتضمن كل موافقة تعطى منح رقم موافقة ولا يمكن أن يعطى هذا الرقم من جديد نمطا آخر من 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه انماط خوذة الحماية المنصوص عليه في دفتر | الشروط المذكور.
تسلم المصلحة الادارية التي وافقت على أحد انماط خوذة الحماية بناء على طلب صانعها طبقا لدفتر الشروط المذكور لهذا الصانع تدريجيا على مصنوعاته المطابقة لهذا النمط الموافق عليه | لصيقات تتضمن البيانات الآتية :
دائرة مكتوب في داخلها حرفا «NA» - رقم الموافقة، رقم السلسلة حسب رقم الموافقة، وبعد مطه تكون أرقام السلسلة متتابعة بالنسبة لجميع خوذ الحماية المعتمدة أنماطها.
ويمكن الترخيص للصانع باثبات مثل هذه اللصيقات لكى تعد كل خوذة حماية موافق عليها طبقا لدفتر الشروط المذكور مع توفر مواصفات الفقرة 10 أدناه يجب أن تثبت في عدة كل خوذة حماية احدى اللصيقات المذكورة أعلاه، كما يجب أن تكون اللصيقة المذكورة ظاهرة بحيث تسهل قرائتها وتتأثر بالاستعمال. 7 (7) خصائص عامة : 1 (1) تتمثل خوذة الحماية أساسا في قلنسوة صلبة مساحتها الخارجية ملساء ليس بها أضلاع الدعم وفي جهاز موضوع داخل القلنسوة يسمح بامتصاص الطاقة التي تحدثها أية صدمة ولها واقية وزناق.
ب يمكن أن تزود خوذة الحماية بواقية أذنين وواقية قفا، كما يمكن أن تزود بوقية وجه بشرط أن تتوفر في هذه الاخيرة الشروط المتعلقة | بصلابتها وعدم قابليتها للالتهاب.
ج) لا يركب على خوذة الحماية أى عنصر آخر غير العناصر المذكورة في دفتر الشروط المذكور الا اذا صمم على نحو لا يجرح حامل الخوذة عند حدوث حادث ما.
د يجب أن تحمى خوذة الحماية الرأس دون أن تعوق الرؤية المباشرة في شيء، وأن تسمح برؤية المحيط رؤية جيدة ولا يجوز أن يغطى الجزء الواقع في المقدمة كما أنه لا يجوز أن تتجاوز الخوذة فى الحماية الخلفية لسطح القاعدة بأكثر من سنتمترين ونصف (2,5) ما عدا الغدة.
يحدد سطح القاعدة انطلاقا من الجدول المبين أدناه :
الحرف الذي | محيط الرأس يجعل علامة الوهمي (حجم على الرأس | خوذة الحماية) (ملم) الوهمي (بالسنتمتر) 1 50 76,9 ب 51 78,7 ج 52 80,2 د 53 81,8 ه 54 83,3 وا 55 85,1 زا 56 86,6 56,5 88,1 ط 57 89,6 ي 58 91,4 ك 59 92,9 60 94,5 ر 61 96 ن 62 97,8 ص 63 99,3 ८ 64 100,8 ه يجب أن لا تمنع جانبية الحافة الامامية في قلنسوة خوذة الحماية من لبس النظارات الواقية العادية ومن حسن استعمالها كما يجب أن لا يغير لبس الخوذة القدرات السمعية تغييرا خطيرا ويجب أن لا ترتفع درجة حرارة الفراغ الفاصل بين الرأس والقلنسوة ارتفاعا مفرطا، ويمكن لهذا الغرض.
أن تهيأ ثقوب تهوية في القلنسوة.
و) يجب أن لا يبرز أي نتوء يزيد على ملم في المساحة الخارجية للقلنسوة غير أن هذا لا يشترط الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 اذا كانت ماسكات النظارات تنفصل بسهولة عن القلنسوة تحت تأثير مجهود تماسي ضعيف أو كانت هذه الماسكات تراها المصلحة التقنية المكلفة بالاختبارات مرنة بما فيه الكفاية كما يجب أن تكون رؤوس البرشام محدودية ولا تشكل نتوءا يزيد على أكثر من ميلمترين (2) فوق المساحة الخارجية للقلنسوة.
ز) يجب أن تكون حافات خوذة الحماية ملساء ومستديرة على كل امتدادها كما يجب أن لا يشتمل باطن الخوذة على أي جزء معدني أو غيره من النواتيء الصلبة التي يمكن أن تخرج رأس المستعمل في حالة الاصطدام. ويجب أن لا تتجاوز رؤوس البرشام المساحة الداخلية للقلنسوة بأكثر من ملمترين (2) وأن لا تكون لها حافات حادة. وأن تكون جميع الاجزاء الناتئة خارج الحدود المسموح بها ملساء، وأن توصل بغيرها من المساحات بجانبية ملائمة.
ح) يجب أن يكون جهاز التخفيف على كيفية تجعل الجهود التي ينقلها الى الرأس غير متركزة تركزا قويا .
ط يجب أن يكون تجميع مختلف عناصر خوذة الحماية على كيفية تجعلها متماسكة بحيث لا ينفصل | أحدها بسهولة في حالة وقوع آية صدمة.
ي) يجب أن يكون كل جهاز يربط العدة بالقلنسوة محميا من الكشط.
ك) يجب أن تثبت الواقية والزناق الذى لا يقل عرضه عن 20 ميلمترا بالقلنسوة تثبيتا متينا ( واذا كان الزناق مزودا بعصابة الذقن وجب أن يكون متحركا) كما يجب أن يكون الغلاق جيدا في نظر المصلحة التقنية المكلفة بالاختبارات وعلى هذه المصلحة أن تتأكد من كون جهاز الاغلاق أو تمديد الزناق لا يؤدى الى تفاوت مفرط بينه وبين الذقن عند وضع الخوذة.
ل يجب أن تدوم المواد المستعملة في صنع مختلف أجزاء أية خوذة حماية طويلا أى أن بفعل التقادم أو استعمال الخوذة في الظروف العادية التعرض للشمس والمطر والغبار والاهتزازات والاحتكاك بالبشرة أو الشعر المواد التي تدهن أثار العرق بها أو البشرة أو الشعر. واذا كان للمصلحة التقنية المكلفة بالتجربة شكوك في قابلية أية مادة من المواد فانه يمكنها أن تعرض عينات من الخوذ للتوضيبات المحددة للتجربة.
م) يجب على الصانع فيما يتعلق بالعدة المحتكة بالجد ألا يستعمل أية مادة معروفة باثارة بعض حساسيات الجلد أو أمراضه.
ن يجب تقليل وزن خوذة الحماية قدر الامكان.
س) يجب أن تكون أجزاء خوذة الحماية التي صدرت بشأنها تعليمات للتجربة غير متحركة. ولا ينطبق هذا الحكم على واقية الوجه.
ع (ع) يجب أن لا يظهر على خوذة الحماية أي كسر أو تشويه يشكل خطرا على مستعملها بعد اجراء الاختبارات المقررة. 8 (8) اختبارات الموافقة :
تجرى على عينة من الخوذ دون توضيب سلسلتا الصدمات في نقطتين مختلفتين بفطيس مسطح وتجرى بعد التوضيب بأشعة مافوق البنفسجية والرطوبة على عينة من الخوذ سلسلتان من الصدمات في نقطتين مختلفتين بفطيس مكور، كما تجرى على احدى العينات بعد التوضيب المذكور أعلاه سلسلة من الصدمات في نقطة واحدة بواسطة فطيس مسطح أو فطيس مكور حسب اختيار المصلحة التقنية المكلفة بالتجارب.
تجرى على عينة بعد التوضيب بالحرارة سلسلة من الصدمات فى نقطة واحدة بواسطة فطيس مسطح أو مكور حسب اختيار المصاحة التقنية المكلفة بالتجارب.
أما العينة التي تحصل على أسوء النتائج في احدى التجارب الاربع المذكورة أعلاه فتوضب من خصائصها يجب أن لا يطرأ عليها أى تغيير محسوس | جديد وتجرى عليها تجربة مقاومة النفادية. 326 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه لا يعاد تسليط الاشعة ما فوق البنفسجية عليها.
تجرى على عينيتين غير موضبتين تجربتان في الصلابة، احداهما في الصلابة العرضية والأخرى في الصلابة الطولية كما يجب زيادة على ذلك أن تجرى على احدى هاتين العينتين تجربة في تشويه العدة، وصلابة واقية الوجه ومقاومة البنزين أما العينة الاخرى فتجرى عليها تجربة تمزيق العدة وعدم قابلية واقية الوجه للالتهاب.
تعرض خوذة الحماية الحرارة درجتها 20 تحت الصفر مع زيادة درجتين (2) مئويتين أو نقصهما مدة اربع ساعات وليس أكثر من خمس ساعات.
تعرض المساحة الخارجية للخوذة تباعا لما يأتي :
الاشعاع فوق البنفسجي الصادر من مصباح - احراق كوارتزى طاقته 125 واط، على مسافة قدرها 25 سم مدة ثمان واربعين ساعة.
الرش بماء تساوى درجة حرارته الحرارة - البيئية بوتيرة لتر واحد في الدقيقة مدة أربع ساعات ودون تجاوز خمس ساعات.
تعرض خوذة الحماية لحرارة قدرها 60 درجة مئوية بزيادة درجتين مئويتين أو نقصانهما مدة أربع ساعات وليس أكثر من خمس ساعات والدرجة رطوبة قدرها 65 مع زيادة 5% أو نقصانها.
يجب أن يكون للفرن والمبرد المستعملين في التوضيب بالحرارة المنخفضة أو المرتفعة سعة كافية لكي تحتك الخوذ بعضها ببعض ولا تلمس جوانب الجهاز.
يجب اجراء التجارب المأمور بها بعد التوضيب خلال الدقيقتين اللتين تعقبان اخراج خوذة الحماية من أجهزة التوضيب.
الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه تختار المصلحة التقنية بالتجارب تبعا لنمط خوذة الحماية، وحسب التواتر الخاص بالصدمات في منطقتي مقدمة الرأس أو مؤخرته، نقاط القلنسوة الواجب تعريضها لأثر الصدام خلال تجارب تخفيف الصدمات ومقاومة النفاذ الموصوفين فيما بعد ويمكن اختيار هذه النقاط على طول مدى خوذة الحماية.
سلسلة الصدمات هى تعاقب صدمتين تقعان تباعا وبأسرع ما يمكن فى نقطة واحدة، بواسطة فطيس (مستنح أو مكور ) يقاس ارتفاع السقوط الحر في الصدمة الأولى بين الوجه الداخلي للفطيس وموقع الصدم على الخونة بمترين ونصف 2,5 م ويزيد أو ينقص بمقدار 0,01 م ويكون هذا الارتفاع فى الصدمة الثانية مترا ونصف متر 1,5م ويزيد أو ينقص بمقدار 0,01 م.
لا يجوز تعديل أى جزء من أجزاء الخوذة قبل التجربة وكل سير ضبط أو تسوية للواقية يجب أن يكون تام الاخاء قبل التجربة.
تقاس قدرة تخفيف الصدمات بقياس مباشر للقوة القصوى الموجهة الى رأس وهمي ثابت.
وتوضع لهذا الغرض خوذة الحماية مع ثقل أولى قدره كيلو غرام واحد على رأس وهمي مركب فوق قاعدة وتضرب الخوذة بفطيس يسقط سقوطا حرا، ويجب أن تركب الخوذة على كيفية تجعل أثر الصدمة يحدث في النقطة التي تختارها المصلحة التقنية من القلنسوة للتجربة.
يجب أن يكون مقياس القوى والراس الوهمي موضوعين على كيفية تجعل المحور العمودي لمقياس القوى موافقا قدر الامكان مسار مركز ثقل الفطيس ، وان يمر هذا المسار بمركز ثقل الرأس الوهمي.
يجب أن يكون تركيب الرأس الوهمي على مقياس القوى وتركيب مقياس القوى على القاعدة بحيث يرسل مجموع القوة الفاعلة في الرأس الوهمي الى مقياس القوى وان لا يضيع أي جزء الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة منها بتسوية أو امتصاص أو حركة نسبية، كما يجب أن تكون القاعدة ثقيلة بما فيه الكفاية وان تكون ابعادها كافية ايضا لكى يسجل مقياس القوى مجموع القوة المرسلة.
يجب الا تتجاوز القوة القصوى المرسلة الى الرأس الوهمي 15000 ن (1.500 كلغ).
تعرض العينة الموافقة لما ورد فى الفقرة السابقة على تجربة مقاومة النفاذ وتخضع للتوضيب نفسه الذي خضعت له العينة الحاصلة على أسوأ النتائج في تجربة امتصاص الصدمات.
يوضع قارع بكيفية يسقط فيها سقوطا حرا على خوذة محكمة التثبيت في رأس وهمى اوكتلة تجريب ملائمة .
يجب أن تتوفر في جهاز الاختبار القارع) الخصائص الآتية :
الكتلة : 3,0 كلغ + 45 غ -
- زاوية السن : 60 مع زيادة أو نقصان 0,5
- شعاع السن : 0,5 0,1 م
- الارتفاع الادنى للمخروط : 40 ملم.
يجب أن يكون سطح احتكاك الرأس الوهمي من معدن يسمح أن يكتشف بسهولة ما اذا كان الاحتكاك يتم بالقارع، ويمكن الجاعه الى حالته بعد الاحتكاك عند الضرورة.
يجب أن تكون الخوذة محكمة التثبيت في الرأس الوهمي للتجربة أو على كتله التجربة المركبة على قاعدة صلبة.
يتم تثبيتها على كتلة التجربة بحزام متشعب يمر فوق الخوذة، ويربط بنقاط أحكام الربط في صفيحة القاعدة.
يجب أن يسقط القارع سقوطا حرا من ارتفاع قدره 1,0 م مع زيادة أو نقصان 5 ملم انطلاقا من سن القارع الى احدى النقطتين المتمايزة كل منها عن الأخرى بما لا يقل عن 75 ملم ومن مركز نقاط أثر تجربة امتصاص الصدمات. . ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 يجب تسجيل ما اذا كان هناك احتكاك ام لا بين القارع والرأس الوهمى أو كتلة التجربة ويمكن فحص الاحتكاك كهربائيا غير أن فحصا فيزيائيا يجب اجراؤه اختبار سطح الاحتكاك. وعند الضرورة يعاد السطح الى حالته بتجربة جديدة.
توضع خوذة الحماية بين صفيحتين متوازيتين تسمحان بتطبيق شحنة معروفة على امتداد المحور الطولى أو العرضي وتطلق شحنة اولية قدرها 30 ن (3) كلغ (ق (ق) و بعد دقيقتين تقاس المسافة الفاصلة بين الصفيحتين. ثم ترفع الشحنة بمقدار 100 ن
(10) كلغ (ق (ق) وبعد دقيقتين من اطلاق هذه الشحنة التي اصبح مقدارها 130 ن، تقاس المسافة الفاصلة بين الصفيحتين. ثم تخفض هذه الشحنة المطلقة على الصفيحتين، ويحتفظ بهذه القيمة مدة خمس دقائق، ثم تقاس المسافة بين الصفيحتين.
يجب استعمال خوذة جديدة للتجربة على المحور الطولي وخوذة جديدة أخرى للتجربة على امتداد المحرر العرضي.
يجب أن لا يكون التشويه المقيس في تجربة كل محور عند اطلاق شحنة 630 ن أكثر من 40 ملم زائدة على ماقيس لدى اطلاق الشحنة الأولية التي قدرها 30 ن.
وبعد اعادة اقرار الشحنة التي قدرها 30 ن يجب الا يكون التشويه المقيس أكثر من 15 ملم زائدة على ماقيس فى المرة الاولى لدى اطلاق شحنة 30 ن.
توضع احدى خوذ الحماية التي سبق اختبار صلابتها على رأس وهمى بواقيتها المضبوطة وسيرها المشدود ( تفاديالاي تشويه يلحق بالقلنسوة اثناء التجربة ) ثم يربط بالزناق جهاز يشتمل على ملاسة أو ملاستين معدنيتين يمكن أن ينزلق الزناق تحتهما وعلى قطعة يمكن اطلاق شحنات عمودية عليها فاذا كان الجهاز يشتمل على بلاستين معدنيتين وجب أن يكون قطرهما 12,5 مع زيادة أو نقصان 05 ملم، وأن يكون مركز كل 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه منهما يبعد عن المركز الاخر بمسافة قدرها 76,0 مع زيادة أو نقصان 0,5 ملم، بحيث تمثلان الفكين واذا كان الجهاز لا يشتمل الا على ملاسة واحدة وجب أن يكون قطرها من 70 الى 100 ، وتطلق شحنة اولية قدرها 45 ن (4,5) كلغ (ن (ن) ثم ترفع كل 30 ثانية بوتيرة ثانية حتى تصل الى شحنة كلية قدرها 500 ن
(5) كلغ ف ويحتفظ بهذه الشحنة الكلية مدة دقيقتين، وحينئذ تقاس سعة الحركة الراسية.
يجب الا يتجاوز الانتقال الكلى للجهاز نحو الاسفل بسبب الامتداد تحت ثقل العدة ذاتها وجهاز تثبيتها 25 ملم.
وعندما تكون خوذة الحماية مثبتة في مكانها بقلنسوتها، يربط الجهاز الموصوف أعلاه بالزلاق وتطلق شحنة اولية قدرها 45 ن (4,5 كلغ ف) وترفع بوتيرة ثابتة في ظرف 63 ثانية حتى تصل الى شحنة كلية قدرها 1000 ن (100) كلغ ف) يجب الا تتمزق العدة والا تنفصل عن القلنسوة.
اذا كان نمط خوذة الحماية المطلوب الموافقة عليها مزودا بواقية وجه غير متحركة وجب أن تتوفر في الاخيرة بعض شروط الصلابة، ويمكن الرجوع الى خوذ الحماية التي سبق استعمالها في احدى التجارب السابقة لكى تجرى عليها التجارب الآتية بشرط الا تصاب واقية الوجه بعطب.
توضع خوذة الحماية على رأس وهمى ذى حجم مناسب في وضعية عمودية، وتشحن بمثقال يزن 12 كلغ لتثبيتها في مكانها باحكام، ثم يعلق مثقال وزنة كلغ واحد مدة دقيقتين بواسطة حبل مربوط في طرف من اطراف الواقية يقع على اقل من 12,5 مع زيادة أو نقصان 0,5 ملم من مركز حافتها الامامية وذلك، بحيث تكون المساحة الخارجية للقمة مماسة للسطح الافقى.
ويجب الا يقل تقوس النقطة المتقدمة في الواقية عن 6 ملم ولا يزيد على 32 ملم اذا ماقيس عموديا.
تركب خوذة الحماية على قاعدة ذات ارتفاع | بانسن» منفذ هوائه مقطوع وتحتك الشعلة مدة عشر ثوان بحافة واقية الوجه الامامية على أن يكون المحراق واقعا على زاوية قدرها حوالي 45 درجة مع الخط الافقى.
ويجب الا تلتهب المواد التي صنعت منها الواقية التهابا قويا كما يجب أن تنطفىء كل شعلة تلقائيا في اقل من خمس ثوان بعد ازاحة المحراق عنها.
تحك القلنسوة والعدد بخرقة مشبعة بالبنزين ويجب أن يشوه هذا البنزين مواد هما بعد اربع وعشرين ساعة.
يجب أن يقاس المحيط الداخلي لمدار الرأس في كل خوذة حماية بواسطة مصاغة معدنية قابلة للتمطط كما يجب أن تقاس الخوذة على أكبر رأس وهمى لا يتجاوز محيطه المحيط الداخلي للخوذة.
ولكي تكون النتائج دقيقة يجب أن تثبت الخوذة مع حمولة اولية وزنها كيلوغرام واحد، على الراس الوهمي بواسطة عدتها وزناقها حين لا يوصى باخاء سير الضبط أو بواسطة وسائل أخرى ملائمة بكيفية تمنع أى تزحزح نسبي.
يجب أن تكون اجهزة القياس المستعملة قادرة على قياس القوى دون التواء أو اعوجاج حتى 25000 ن (2.500 كلغ (ق (ق) بالنسبة الى تواترات لا تقل عن 2000 هرتز.
يجب أن تقوم الاجهزة بتسجيل يسمح بتحديد القوة القصوى المرسلة.
يجب أن يكون الفطيس المكور متمثلا في كتلة من خشب صلب، أو من معدن، أو من كليهما، وذا وزن قدره 5 كلغ، وبمقدمة قارعة تتمثل فيما لا يقل قدره 5 كلغ، وبمقدمة قارعة تتمثل فيما لا يقل عن نصف كرة يبلغ شعاعها 45 ملم كما يجب أن يسقط الفطيس سقوطا حرا ودون تأرجح.
(9) محاضر التجارب :
تعد المصلحة المكلفة بالموافقة محاضر تجارب ملائم وسعة طولها بين 15 و 20 ملم الآتية من محراق | الموافقة وتحتفظ بها مدة سنتين (2) ويجب أن يبين الأحد 25 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة محضر تجارب امتصاص الصدمات ومقاومة النقاذ مواقع نقاط أثر الصدمة أو المثقب في الخوذة.
(10) مطابقة الانتاج والتجارب الاعتيادية :
يجب أن تكون كل خوذة حماية بها اللصيقة المذكورة مطابقة للنمط الموافق عليه.
وللتحقق من هذه المطابقة يجرى ما يكفى من عدد التجارب الاعتيادية على خوذ الحماية المصنوعة بكمية وافرة.
يجب تناول الخوذ على حالتها أو على الحالة التي تقدم فيها للبيع.
تحدد وتيرة التجارب الاعتيادية المذكورة حسب النحو التالي :
تجرب فى البداية ثلاثة نماذج من 200 خوذة حماية مصنوعة.
و بعد 20 تجربة ناجحة تخفض الوتيرة الى ثلاثة (3) نماذج من كل 400 خوذة وكل تجربة فاشلة تؤدى حتما الى استئناف الوتيرة الاولية في التجارب.
اذا فشلت تجربتان خلال التجارب العشرين الاخيرة، وجب على المصلحة المكلفة بالموافقة أن ترفع وتيرة التجارب الاعتيادية حتى تصل الى ثلاثة (3) نماذج في كل مائة «100» خوذة.
ثم تطبق الوتيرة الاولية أو التي خفضت من الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 و بعد رفض تسليم اللصيقات، لا تمنح لصيقات أخرى الا اذا نجحت تجارب ست (6) خود من بين 20 خوذه مقدمة.
اذا كان هناك نمطان من خوذ الحماية لا يختلفان أو عبدة انماط لا تختلف في شيء الا بحجم القلنسوة، امكن حساب وتيرة التجارب الاعتيادية على اساس الانتاج الكلى للإنماط المذكورة وتختار المصلحة الادارية التي تسلم شهادة الموافقة حجم الخوذ المطلوب اخضاعها للتجارب.
تخضع خوذ الحماية المأخوذة على حالتها أو على الحالة التي تقدم فيها للبيع لبعض تجارب الموافقة وتتولى المصلحة المكلفة بالموافقة اختيار هذه التجارب واذا تبينت تجارب الموافقة الخاصة باحد انماط خوذ الحماية أن نوعية الحماية التي توفرها المواد لم تتغير بعد توضيبها في درجات الحرارة المنخفضة، وفى الرطوبة والحرارة فانه يمكن المصلحة المكلفة بتجارب الموافقة تقليل تنويع توضيب هذه التجارب وصرامته بشرط الا يحدث أي تغيير فى المواد المستعملة لصنع هذه الخوذ.
تعد المصلحة المكلفة بالموافقة محاضر التجارب للتحقق من مدى تطابقها مع نموذج الخوذة الموافق عليه وتحتفظ بهذه المحاضر مدة سنتين ويبين المحضر مواقع اثر الصدمة أو المثقب من جديد اذا اخفضت تجربة واحدة من بين التجارب الخوذة.
العشرين الاخيرة.
لا تسلم المصلحة الادارية اية لصيقة على التجارب التي تجرى على العينة الاخيرة المقدمة في الحالتين الآتيتين ::
عندما يكون العدد الكلى للخوذ المجربة أقل - من عشرين خوذة، وعدد الخوذ الفاسدة يساوى ثلاثة (3) أو يفوقها.
- عندما يبلغ العدد الكلى من الخوذ 20 أو يتجاوزها، وتبلغ النسبة المئوية من الخود الفاسدة 15 % أو تها.
(11) العقوبات التي تترتب على عدم مطابقة الانتاج :
يمكن أن تسحب الموافقة المسلمة لاحد نماذج خوذ الحماية اذا لم تحترم الشروط المطلوبة.
(12) وقف الانتاج نهائيا :
اذا اوقف حائز الموافقة انتاج احد نماذج | خوذ الحماية التي تخضع للدفتر المذكور نهائيا فانه يعلم بذلك السلطة التي سلمت له الموافقة. 330 الجريدة الرسمية للجمهورية
(13) ارشادات للمستعملين : 1 يجب أن تتضمن كل خوذة حماية معروضة للبيع علامة واضحة للعيان تحمل البيانات الآتية مكتوبة باللغة الوطنية للبلد الذي تعرض فيه للبيع :
لكى تكفل هذه الخوذة حماية كافية يجب أن تسوى تسوية جيدة على الرأس وان تسمح برؤية جانبية جيدة، وقد صممت هذه الخوذة لكى تمتص الطاقة التي تتولد عن ايه صدمة عن طريق التدمير الجزئي للقلنسوة أو عدتها الداخلية أو عطبها، يجب تعويض كل خوذة اصابتها صدمة عنيفة ولوكان الضرر الذي لحق بها غير ظاهر للعيان لأول وهلة».
يجب أن تتضمن كل خوذة حماية بصورة بيان واضحة للعيان بيان وزنها مجبورا بخمسين (50) غراما، والمعبر عنه بوحدة الميزان الجارى استعمالها (بالغرام) مع بيان حجم الخوذة بصورة واضحة للعيان أيضا.
وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.