ج.ر عدد 47 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس

- مراسيم قرارات، مقررات

- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 12 و 13 رجب عام 1404 الموافق 14 و 15 أبريل سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1696 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة . 1701

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 1702 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1405 الموافق أول اكتوبر سنة 1984 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين. 1702 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انتداب قاض. 1702 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. 1702 قرارات مؤرخة في 3 ذى الحجة عام 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 1703 وزارة المالية مرسوم رقم 84-294 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهنى والعمل. 1703 مرسوم رقم 84-295 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث خزينات ولائية جديدة. 1708 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة وتوصيل الغاز في وهران. 1709 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1404 الموافق 19 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية . 1710 مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 12 و - 13 رجب عام 1404 الموافق 14 و 15 أبريل سنة 1984، تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد بالعربي عبد المولى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد | رابح عليش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد عبد الحق عويسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مكى عويسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الأربعاء 13 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد عنتر بلعطار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى | 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف بلقسام متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد عبد الحفيظ بن حمادة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد العربي بوشامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مولود بولسان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. محمود شوشان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد الحبيب درامشى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مصطفى فايدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مولود غولة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد بومدين حكوم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي ،295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مالك كموم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404-295 ، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد ابراهيم بورنان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد معاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | 295 بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد تاريخ تنصيبه .

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد حركاتي نويوات متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . | 295 ، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد جيلالي زعير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد توفيق أوش برة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه … بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد أحمد وزاني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد مصطفى رحمون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . تنصيبه. الموافق بموجب 14 قرار أبريل مؤرخ سنة في 12 1984 رجب يعين عام السيد 1404 صالح زرفاوي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد اليمين عيلان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | سامية عيسات في سلك المتصرفين وترتب في الموافق 14 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد ريزاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نعيمة بن الطيب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعين الأنسة زينب سنوسي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ايدير آيت عبد الرحمن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مراد بخشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و II شهرا و 21 يوما.

الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد السعيد شباح في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الكريم شيخون في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رابح داخل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بومدين كماش في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الله وافى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد سي ابراهيم أو سمعال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرسم السيد جلول زروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرارات المؤرخة في 9 مايو سنة 1979 و 23 أكتوبر سنة 1982 ، و 30 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة على التوالى ترقية السيد ميلود بن تواتي في سلك المتصرفين من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول مارس سنة 1975 الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، كالتالي : يرقى السيد ميلود بن تواتي المتصرف من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، كالتالي :

  • من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من أول مارس سنة 1975،
  • الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول مارس سنة 1977،
  • الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول مارس سنة 1980،
  • الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول مارس سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 10 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 والمتعلق بترقية السيد عبد الباقى بوحرارة في سلك المتصرفين كالتالي :

1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه يرقى السيد عبد الباقى بوحرارة الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 22 غشت سنة 1982، و 22 سبتمبر سنة 1983 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد عز الدين عبد النور في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد عز الدين عبد النور فى سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 20 يوما». لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 22 غشت سنة 1982 و 6 ديسمبر سنة 1983 والمتضمنين على التوالى تعيين وترسيم السيد ادريس مواسى في سلك المتصرفين كالتالي : يدرج ويرسم السيد ادريس مواسي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 ها قدمية قدرها 16 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 | الموافق 14 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرارات المؤرخة في 13 مايو سنة 1979 و 30 مايو سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 و 9 مايو سنة 1983 كالتالي : يدرج ويرسم السيد محمد زراولية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 19 يوما». لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرقى السيد محمد الهادي حناشى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 - رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يرقى السيد قدور نويصر الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 1395 ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يمين السيد السعيد عرابى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نبيهة بارة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يعين السيد فؤاد بن عبيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين السيدة جميلة تمار متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 بعين السيد أحمد قسوم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يعين السيد سعد السعود بولدروعة متصرفا متمرنا، الرقم 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ الاستدلالى 295 ، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة حليمة كنيزة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة تاسعديت شبى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 | الموافق 15 أبريل سنة 1984 يعين السيد تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة الطاوس ولد ياعو متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1981 كالتالي : يمنح السيد عبد العزيز خلاف أقدمية مدتها 5 سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 1967 الى 31 ديسمبر سنة 1971 ، وذلك عملا بأحكام المادة 10 من عمر غنان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نجاة حلايمية متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نظيرة بوعبد اللى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالي ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1404 الموافق 15 أبريل سنة 1984 يمين السيد مصطفى روان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبه 1979 والمنشور المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1983. يرتب السيد عبد العزيز خلاف في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، من سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر». وزارة الدفاع الوطني

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 ينهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 انتداب السيد محمد قارة مصطفى لدى وزارة الدفاع الوطني في مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة.

1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب رئيس المحكمة العسكرية | بالبليدة.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 تنهى ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1984 مهام السيد بلقاسم بوخلوف بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1405 الموافق أول اكتوبر سنة 1984 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 ينتدب السيد عبد القادر بن اشنهو لدى وزارة الدفاع الوطنى للمرة الرابعة لمدة قدرها سنة واحدة، ابتداء من أول يونيو سنة 1984 ليشغل منصب رئيس المحكمة العسكرية بوهران. تقتطع وزارة الدفاع الوطنى من المصدر الاشتراكات والمساهمة المستحقة للصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر وللصندوق العام الجزائرى للتقاعد، و تدفعها مباشرة الى هاتين المهيئتين. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى الادارة المركزية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 | ينتدب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطنى للمرة الثانية مدة قدرها سنة واحدة ابتداء من اول أكتوبر سنة 1984، ليشغل منصب | رئيس المحكمة العسكرية بقسنطينة. تقتطع وزارة الدفاع الوطني من المصدر الاشتراكات والمساهمة المستحقة للصندوق الجزائرى التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر وللصندوق العام الجزائري للتقاعد، وتدفعها مباشرة الى هاتين المهيئتين. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعنى طيلة انتدابه لدى الادارة المركزية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انتداب قاض.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 ينتدب السيد محمد مطايرية، رئيس غرفة بالمجلس القضائى للبليدة لفترة قدرها سنة واحدة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984 ليشغل مهام رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. تقتطع وزارة الدفاع الوطني من المصدر الاشتراكات والمساهمة المستحقة للصندوق الجزائرى التعاضدى للاحتياط الاجتماعي لموظفى الجزائر وللصندوق العام الجزائرى للتقاعد وتدفعها مباشرة الى هاتين الهيئتين. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد أعمر سماوى المندوب المستشار بالمجلس القضائى بورقلة نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة وذلك ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1984

الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 قرارات مؤرخة فى 3 ذى الحجة عام 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة عسكريين.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 يعين الرائد عبد القادر أوشان رقم تسجيله 740.50.74140 وكيلا مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 يعين الرائد عمار بوسيس رقم تسجيله 175.010.00131 قاضيا عسكريا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 يعين الملازم الاول مصطفى مجادي رقم تسجيله 73.071.04584 وكيلا مساعدا عسكريا للدولة لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1404 الموافق 30 غشت سنة 1984 يعين الملازم الاول ياسين تهامى رقم تسجيله 17.204.115.830 قاضيا عسكريا للتحقيق لدى المحكمة العسكرية | بالبليدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. وزارة المالية

- مرسوم رقم 84-294 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهنى والعمل.

- ان رئيس الجمهورية.

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، -6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 772- المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 103- المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 المخول وزير التكوين المهني والعمل، سلطة الوصاية على مراكز التكوين الادارى، وبلحق بعض الهياكل بادارته المركزية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان ومليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وثمانية وثمانون دينار (201.969.088 (دج) مقيد في قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-772 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.

1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين قدره مائتان ومليون وتسعمائة وتسعة وستون المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألفا وثمانية وثمانون دينار (201.969.088 (دج) المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية ويقيد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق

  • 6 أكتوبر سنة 1984 المرسوم. الجدول - أ - رقم الابواب العناوين قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في . الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) المرسوم رقم 83 772 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 31 - II مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - الاجور الرئيسية -31 12 مركز التكوين الاولى والاعداد 520.000 المختلفة 145.560 عن طريق 738.000 عن طريق 81.000 المراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 62.000 مجموع القسم الاول 1.546.560 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000

الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية -33 ΟΙ 10.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 34.000 03-33 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 33 - II المراسلة - المنح العائلية 30.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 33-12 المراسلة المنح الاختيارية 2.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 13-33 المراسلة - الضمان الاجتماعي 30.000 مجموع القسم الثالث 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ 38.528 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 34 - II المراسلة - تسديد النفقات 12.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق -34 12 المراسلة - العتاد والاثاث 85.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 34-13 المراسلة - اللوازم 72.000 14-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - التكاليف الملحقة 90.000 34-15 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الالبسة 4.000 70-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - حظيرة السيارات مجموع 13.000 القسم الرابع 314.528

1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36 21 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري 200.000.000

- مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.969.088 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 201.969.088 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني والعمل قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح -31 21 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - الاجور الرئيسية 31-22 مركز التكوين الاولى والاعداد 520.000 المختلفة 145.650 عن طريق 738.000 عن طريق المراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 81.000 23-31 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 62.000 مجموع القسم الاول 1.546.560

الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الجزائرية 1707 الاعتمادات المخصصة (دج) 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية التكاليف 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 34.000 -33 21 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة المنح العائلية 33 22 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - المنح الاختيارية عن طريق 30.000 عن طريق 2.000 33 23 مركز التكوين الاولى والأعداد عن طريق

- المراسلة - الضمان الاجتماعي 30.000 مجموع القسم الثالث 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 38.528 -34 21 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - تسديد النفقات 12.000 34 22 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة - الادوات والاثاث 85.000 34-23 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - اللوازم 72.000 24-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - التكاليف الملحقة 90.000

1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 25-34 مركز التكوين الاولى المراسلة - الالبسة 70-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 4.000 والاعداد عن طريق المراسلة - حظيرة السيارات 13.000 القسم مجموع القسم الرابع 314.528 السادس اعانات التسيير 36 21 - اعانات التسيير لمراكز التكوين الاداري 200.000.000

- مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.969.088 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 201.969.088 مرسوم رقم 84-295 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث خزينات ولائية جديدة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و يقتضى القانون رقم 84 09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الوافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد أسماء ومقار الولايات يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث سبعة عشر (17) خزينة ولائية جديدة يحدد مقرها كالتالي :

الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 البيض سوق أهراس

-

  • اليزي - تيبازة برج بوعريريج - ميلة بود بومرداس عين الدفلى الطارف - النعامة-
  • تندوف عين تموشنت تيسمسيلت - غرداية الوادي - غليزان-
  • خنشلة المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة وتوصيل الغاز في وهران.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظييمه وعمله. و وبناء على المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهربة وتوصيل الغاز. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «شركة أشغال الكهربة وتوصيل الغاز في ولاية وهران وتدعي في صلب النص | «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والضغط المنخفضي وتوصيل الغاز. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية وهران، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لا حق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 199. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماية محمد يعلى بلقاسم نابي وا لبريد والمواصلات قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1404 الموافق 19 سبتمبر سنة 1984 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1404 الموافق 19 سبتمبر سنة 1984 يسمح ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1984 باحداث المؤسسات السبع المبينة مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. في الجدول أدناه. تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الولاية البشير محمد وكالة بريدية حجوط الخروبة أولاد موسى ملاحة بو عينان آيت مسلاين آيت سعادة بوجليخ عين أزال الحامة عين أزال أولاد معيزة α بني عزيز المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع حجوط تيبازة أولاد موسى بومرداس بوعينان البليدة أقبيل تيزي وزو عين أزال سطيف عين آزال سطيف عين الكبيرة سطيف عبد القادر بن مبارك - الجزائر