قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة . 1701

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.