مرسوم رقم 84-294 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهنى والعمل. 1703
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائتان ومليون وتسعمائة وتسعة وستون ألفا وثمانية وثمانون دينار (201.969.088 (دج) مقيد في قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-772 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 ، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. 1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين قدره مائتان ومليون وتسعمائة وتسعة وستون المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ألفا وثمانية وثمانون دينار (201.969.088 (دج) المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية ويقيد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
في الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق
- 6 أكتوبر سنة 1984 المرسوم.
الجدول - أ - رقم الابواب العناوين قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في .
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) المرسوم رقم 83 772 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح
31 - II مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - الاجور الرئيسية -31 12 مركز التكوين الاولى والاعداد 520.000 المختلفة 145.560 عن طريق 738.000 عن طريق 81.000 المراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 62.000 مجموع القسم الاول 1.546.560 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية الادارة المركزية - المنح العائلية -33 ΟΙ 10.000 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 34.000 03-33 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق
33 - II المراسلة - المنح العائلية 30.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 33-12 المراسلة المنح الاختيارية 2.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 13-33 المراسلة - الضمان الاجتماعي 30.000 مجموع القسم الثالث 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات
34 - ΟΙ 38.528 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق
34 - II المراسلة - تسديد النفقات 12.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق -34 12 المراسلة - العتاد والاثاث 85.000 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 34-13 المراسلة - اللوازم 72.000 14-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - التكاليف الملحقة 90.000 34-15 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الالبسة 4.000 70-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - حظيرة السيارات مجموع 13.000 القسم الرابع 314.528 1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجدول - أ - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36 21 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري 200.000.000 - مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.969.088 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 201.969.088 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني والعمل قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح -31 21 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - الاجور الرئيسية 31-22 مركز التكوين الاولى والاعداد 520.000 المختلفة 145.650 عن طريق 738.000 عن طريق المراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 81.000 23-31 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 62.000 مجموع القسم الاول 1.546.560 الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح الجزائرية 1707 الاعتمادات المخصصة (دج) 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 2.000 مجموع القسم الثاني 2.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية التكاليف 10.000 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 34.000 -33 21 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة المنح العائلية 33 22 مركز التكوين الاولى والاعداد المراسلة - المنح الاختيارية عن طريق 30.000 عن طريق 2.000 33 23 مركز التكوين الاولى والأعداد عن طريق - المراسلة - الضمان الاجتماعي 30.000 مجموع القسم الثالث 106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 38.528 -34 21 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - تسديد النفقات 12.000 34 22 مركز التكوين الأولى والاعداد عن طريق المراسلة - الادوات والاثاث 85.000 34-23 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - اللوازم 72.000 24-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق المراسلة - التكاليف الملحقة 90.000 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 25-34 مركز التكوين الاولى المراسلة - الالبسة 70-34 مركز التكوين الاولى والاعداد عن طريق 4.000 والاعداد عن طريق المراسلة - حظيرة السيارات 13.000 القسم مجموع القسم الرابع 314.528 السادس اعانات التسيير 36 21 - اعانات التسيير لمراكز التكوين الاداري 200.000.000 - مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.969.088 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 201.969.088
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-303
مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.