قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة وتوصيل الغاز في وهران. 1709
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 22 يناير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في وهران والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهربة وتوصيل الغاز.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «شركة أشغال الكهربة وتوصيل الغاز في ولاية وهران وتدعي في صلب النص | «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة وهران ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والضغط المنخفضي وتوصيل الغاز.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية وهران، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لا حق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 المادة و : يكلف والى ولاية وهران بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 199.
وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية والبتروكيماية محمد يعلى بلقاسم نابي وا لبريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.