قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 1702
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة. 1702
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.