قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1405 الموافق أول اكتوبر سنة 1984 يتضمنان تجديد انتداب قاضيين. 1702

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.