قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1443 الموافق 2 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1443 الموافق 2 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.