ج.ر عدد 5 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم : قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة

- في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-316 مؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 46 أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر | سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كوتنيست عرق تانقوسمان ) والواقعة خارج المساحة التعاونية 50 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة « حاسي طبطاب » واقع خارج المساحة التعاونية 50 51 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث. عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « بنود » وأح خارج المساحة التعاونية اه قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جز من رخصة امتياز البحث عن الوقود المسماة ( حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 2م قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة « العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية • 53 وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • مرسوم رقم 68-6 مؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق تطبيقا للمادة 91 من قانون التعمير والاسكان 53 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 36 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن من شفورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء .. 54 | - اعلان مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء . 00 اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء . 00 اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء 00 اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن | الوقود في الصحراء 00 قوانين وأوامر امر رقم 67-316 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير لعام 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون الف دينار ( . . 3,54600 دج ( مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الابواب المبينة فى الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وأربعون الف دينار ( 3,546,000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 33-93 ( المضمان الاجتماعي » . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 370000

الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات والتسيير 390000 34-13 الادارة الاكاديمية - اللوازم 1000000 34-14 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة .600.00 34-54 المكتبات والمحفوظات - التكاليف الملحقة 400.00 34-64 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 250000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 التكاليف العقارية 150,000 مجموع القسم الرابع 506,000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة واصلاح بنايات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي الوطنية من المصالح الخارجية 101600000 مجموع العنوان الثالث 160000 أرا العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المنح المختلفة للتعليم العمومي أمر رقم 68-4 مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن احداث الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول 108800000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3,5460000 « صندوق عسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط ) ويوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني . المادة 2 : ان الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويسيرها مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، بيد ان المدير يحوز كامل التفويض الخاص بتسيير الصندوق وادارته ، ريثما يصدر القانون الاساسي للمؤسسة المادة 3 : ان نظام الضمان الاجتماعي هو نفس الظام عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الضمان الاجتماعي للوظفين المنصوص عليه في التشريع الحكومة ، م وبمقتضى المرسوم رقم 63-112 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 والمتضمن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على افراد الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 والمتضمن نفاذ مقرر المجلس الجزائري رقم 4649. المؤرخ في 12 ابريل سنة 1949 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للموظفين في الجزائر، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يحدث ابتداء من أول يناير سنة 1968 الجاري به العمل المادة 4 : ان مالية المركز رقم 100 الصندوق الضمان الاجتماعى لموظفي الجزائر تؤول الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط . المادة ه : يسرى مفعول الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الجزائر والغير الحساب المركز رقم 100 لغاية انتهاء مدتها المادة 6 : يحدد بموجب مرسوم القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون

الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-5 مؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن احداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 66 22 المؤرخ فى 21 رمضان

- عام 1386 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري ، ويعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : ب - نسخة طبق الاصل عن الشهادات والدبلوم ولاسيما دبلوم مهندس معماري ، ج بطاقة شخصية للمعلومات مع بيان أقدمية المعني في مهنة مهندس معماري ، د بطاقة شخصية قانونية بالنسبة للاشخاص الذين ساهموا في كفاح التحرير الوطني ، ه - طلب كتابي عند اللزوم يبين فيه نوع الخدمة والمكان اللذين يرغب ان يعين فيهما بالاولوية . المادة 7 : يتم ارسال الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه : ا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في

الشعبية وذلك بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ، وبالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 والذين سبق لهم حيازة شهادة الدبلوم المهندس معماري في التاريخ المذكور أعلاه ، ب فى نفس الوقت الذي ترسل فيه طلبات التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والمرفق بها ، المادة الاولى : تحدث خدمة مدنية في مهنة المهندس - بالنسبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 3 المعماري تطبق الخدمة المدنية الاجبارية على الاشخاص المشار اليهم في المواد 2 و 3 و 4 بعده ذوى الجنسية الجزائرية ، والذين يكون عمرهم دون الاربعين ، يوم الدعوة للخدمة • المادة 2 : يخضع للخدمة المدنية كل شخص مقيد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : لا يجوز من الآن فصاعدا قيد احد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين اذا لم يتمم مسبقا الخدمة المدنية الاجبارية المادة 4 : يخضع للخدمة المدنية كل شخص حصل او سيحصل على دبلوم مهندس معماري من مدرسة وطنية ، او عندما يكون هذا الشخص قد استفاد من معونة الدولة تحت شكل منحة وطنية أو منحة تعاونية المادة ه : يتمم كل مكلف الخدمة المدنية في فترة واحدة مقدارها خمس سنين . وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنين بالنسبة للاشخاص الذين ساهموا في كفاح التحرير الوطني والذين يحملون البطاقة الشخصية القانونية المادة 6 : يتعين على الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ان يرسلوا الى الوزير المكلف بالبناء ملفا يشتمل على الوثائق التالية : أ - ورقة الحالة المدنية مع ذكر الاشخاص الذين يعولهم المكلف بالخدمة في نظر التشريع الجبائي ، ج - في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ احراز دبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 ممن أحرزوا دبلوم مهندس معماري بعد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : يدعو الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ويقوم بتعيينهم الوزير المكلف بالبناء ويدعى الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في مهلة 6 أشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك تبعا للجدول الذي يقرره الوزير المكلف بالبناء . وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلى ابداع الطلب المقدم من المكلف بقصد الحصول على قيده في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلي تاريخ احراز المكلف لدبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للذين يحرزون هذا الدبلوم في المستقبل ، وفى مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمن سبق لهم أن كانوا حائزين للشهادة في هذا التاريخ الاخير . المادة 9 : يبلغ أمر الدعوة الى المعني من طرف الوزير المكلف بالبناء ، قبل شهر من مباشرة الخدمة المدنية ، يوضح في أمر الدعوة تاريخ دخول الخدمة والمكان والوظيفة المحددة من قبل الوزير تبعا لاحتياجات الادارة ..

الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49 المادة 10 : تقع على عاتق الوزارة المكلفة بالبناء نفقات النقل فى الجزائر الخاصة بالمكلف وبمن يعولهم وبأمتعته من محل اقامته الى مكان تعيينه ، وتسدد للمعني وفقا للشروط والكيفيات المقررة بالنسبة لموظف الدولة المعين في نفس الوظيفة المادة 11 : ان مدة الخدمة المدنية تتمم على أساس الدوام الكامل فى مصالح الوزارة المكلفة بالبناء أو وزارة التربية الوطنية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية او المقاولات المسيرة ذاتيا . المادة 12 : يخضع المكلفون بالخدمة المدنية خلال خدمتهم لنفس الالتزامات التي يخضع لها الموظفون أو الاعوان الشاغلون لنفس الوظائف . ويتقاضون أجرا يشمل المرتب والتعويضات وكل نوع من المكافآت المرتبطة بالوظيفة المخصصة لهم . وان الاجر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة أعلاه يساوى الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين لاسلاك الدولة الحائزين لنفس الاقدمية في المهنة ، والمصنفين في رتبتهم على الدرجة المطابقة للترقية حسب المدة المتوسطة للاقدمية في كل درجة . وان الاخر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة 3 و 4 اعلاه يساوى أجر المهندسين المعماريين لأسلاك الدولة | المصنفين في درجة البداية من رتبتهم . ويستفيد المكلف بالخدمة خلال مدة خدمته المدنية من ترفيعات الدرجة المقررة بالنسبة للمهندسين المعماريين في أسلاك الدولة والذين تجرى ترقيتهم حسب المدة المتوسطة في الاقدمية الخاصة بكل درجة . بيد أن الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين الملزمين بالخدمة المدنية يجرى تحديده بصفة انتقالية ، ريثما تحدد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المهندسين المعماريين للدولة ، من طرف الوزير المكلف بالبناء طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمحددة بموجبه اوضاع أجور موظفي الدولة المتعاقدين والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق تلك الاحكام على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء . المادة 13 : يعتبر كمتممين للخدمة المدنية : أ أعضاء أسلاك المهندسين المعماريين الدولة والجماعات والهيئات العمومية والقائمين بوظائفهم فيها ، ب - المهندسون المعماريون العاملون بدوام كامل بموجب عقد فى مصالح الدولة والجماعات والهيئات العمومية أو في المقاولات المسيرة ذاتيا . المادة 14 : يعين الاشخاص الذين أتموا الخدمة المدنية في سلك خاضع لأحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وتحسب مدة الخدمة المدنية كمدة عمل عادى في سلك التعيين ويؤخذ بهذه المدة لحساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة ولاستحقاق وتصفية حقوق المعاش أو التقاعد المادة 15 : تحدد عند اللزوم ، كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبناء المادة 16 : يعاقب المخالفون لأحكام هذا الامر بالحبس من ثلاثة أشهر لسنتين وبغرامة تتراوح بين 500 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ويسقط حقهم نهائيا في ممارسة مهنة مهندس معماري في التراب الوطني المادة 17 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 . هواري بومدين م مراسيم . قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-241 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب ((استدراك)) الجريدة الرسمية - العدد 93 المؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 صفحة 1433 - العمود الاول . المادة الاولى - السطر الخامس بدلا من : من مصلحة الضرائب غير المباشرة يقرأ ما يلي : من المصلحة الاحتكارية للكحول

الجريدة الرسمية المادة 5 السطر الثاني بدلا من : المصلحة الضرائب غير المباشرة المختصة بالاحتكار يقرأ ما يلي : للمصلحة الاحتكارية للكحول السطران الخامس والسادس : بدلا من : مصلحة الضرائب غير المباشرة .. يقرأ ما يلي : المصلحة الاحتكارية للكحول • المادة 6 - السطران الثالث والرابع بدلا من : اللجنة المديرة التابعة للمصلحة المختصة يقرأ ما يلي : اللجنة المديرة المصلحة الكحول ( والباقي بدون تغيير ) وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافقى 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل الكلي عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( كوتنيست عرق تانقوسمان (( والواقعة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسبمر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على اتفاقية 26 سبتمبر سنة 1958 المعدلة بالملحقين 1 و 2 بتاريخ 22 مايو سنة 1963 والمشركة بموجبهما شركات سان ريبال) و (أورا فريب ) و (فرنكاريب) في رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «كوتنيست عرق تانقوسمان ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1380، الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ،

  • وبناء على المقطع الأخير من المادة 4 من الملحق رقم 3 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الضم المباشر والنهائي للفوائد المنجمية العائدة ل « سان ريبال » الى ( سوناطراش » و « سوبيفال » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 غشت سنة 1958 والمتضمن منح شركات ( سان ريبال ) و ( فرنكاريب) و ( أورا فريب ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « كوتنيست عرق نفوسمان » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 يناير سنة 1964 والممدة بموجبه صلاحية رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( كوتنيست عرق تانقوسمان » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 يناير سنة 1964 والذي أذن بموجبه لشركتي فرانكاريب واورا فريب بالانسحاب من هذه الرخصة ، وبناء على مقرر « سوناطراش » المبلغ الى « سوبيفال » في 1 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في رخصة ( كوتنيست عرق تانقوسمان » الواقعة خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها ( سوناطراش » و « سوبيفال » عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة كوتنيست عرق تانقوسمان » والواقعة خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على المخططات والتفريضات والالتزامات والمسندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركتي « سوناطراش » و « سوبيفال ( عن رخصة الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «كوتنيست عرق تانقوسمان والواقعة خارج المساحة التعاونية . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام

الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة ( حاسي طبطاب ) واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسبمر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 58 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 مارس سنة 1960 والمتضمن منح الشركة المساهمة فى البحث عن البترول واستغلاله ) كوباريكس ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الفازى المسماة ( حاسي طبطاب » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 14 يونيو سنة 1962 والمتضمن تحويل الرخصة المذكورة الى شركات Limited ) Africa North ( Company Exploration BP والشركة الفرنسية للتنقيب ( BP - S.F.E ) وشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1964 والذي رخص بموجبه لشركتي LTD ) NA ( . Exp B.P. و B.P - S.F.E. بالانسحاب من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود المسماة « حاسي طبطاب » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1964 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ، وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود- وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) المبلغ الى شركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ( فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة « حاسي طبطاب » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 18 أبريل سنة 1967 للجمهورية الجزائرية اه | والتي تنازلت بموجبها الشركتان الحائزتان للرخصة ( كوباريكس ) و ( بتروبار ) عن جزء من رخصة ( حاسي طبطاب » واقع خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على المخططات والتفريضات والالتزامات والمستندات المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل شركتي (كوباريكس) و (بتروبار) عن جزء من رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي حاسي طبطاب واقع خارج المساحة التعاونية • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26
  • ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة (( بنود » واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسبمر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، 6 وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 والذى منحت بموجبه شركتا أسو الصحراء الممتدة والشركة الوطنية لبترول الاكيتين (SNPA) ، رخصة الامتياز للبحث | من الوقود السائل او الفازى المسداة « بنود » ، 6

52 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود |

- وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( بنود » واقع خارج المساحة التعاونية 6

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 25 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا أسو الصحراء المتمدة والشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز للبحث من الوقود السائل او الغازي والمسماة « بنود » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركة أسو الصحراء الممتدة والشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز | | | الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي والمسماة بنود» واقع خارج المساحة التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 والمتضمن منح الشركة الوطنية لبترول الاكيتين ، رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 3 يونيو سنة 1959 والمتضمن منح الشركة الوطنية لبترول الاكيتين رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « البارود شمال غرب » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يونيو سنة 1959 والمتضمن دمج الرخصتين المشار اليهما تحت تسمية حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 27 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ،
  • وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) في 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة « حاسي القاسي بركرينيسا البارود » كائن خارج المساحة التعاونية ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 29 مارس سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة ( حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » واقع للبحث عن الوقود المسماة ( حاسي القاسي بوكرينيسا | خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، البارود )) كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى هاية 31 ديسبمر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله و نقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام

الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود المسماة (( العرق الشرقي ( كائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسبمر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالقنوات ، وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، 6 وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 يونيو سنة 1959 والمتضمن منح شركة أسو الصحراوية والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر وشركة المساهمات البترولية ، رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « العرق الشرقي ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يونيو سنة 1964 والمتضمن تجديد هذه الرخصة لغاية 3 يوليو سنة 1966 ،

  • وبناء على مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) والمبلغ الى شركة البترول الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) فى 28 يناير سنة 1967 والمتضمن استنكافها عن المشاركة في جزء من رخصة ( العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية ،
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 أبريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركة أسو الصحراوية والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر وشركة المساهمات البترولية عن جزء من رخصة ( العرق الشرقي » واقع خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل تنازل شركة أسو الصحراوية للجمهورية الجزائرية 53 ( Saharlenne Esso ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( ) CFP ) وشركة المساهمات البترولية (PETROPAR) عن جزء من رخصة ( العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية .. المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-6 مؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق تطبيقا للمادة 91 من قانون التعمير والاسكان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، ب وبمقتضى الباب 7 من الكتاب الاول من قانون التعمير والاسكان والمتعلق برخصة البناء ولا سيما المادة 91 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1316 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالارتفاقات الواقعة على الاراضي اللازمة للطرق الوطنية وطرق السيارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-913 المؤرخ في 20 غشت سنة 1960 والمتضمن تحديد الشروط التي تسرى بموجبها على العمالات الجزائرية الاحكام التشريعية والقانونية المتعلقة بالطيران المدني والتجارى والرصد الجوى والموانىء البحرية والطرق الوطنية وطرق السيارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-914 المؤرخ في 20 غشت. غشت سنة 1960 والمطبق بموجبه على العمالات الجزائرية مجموع | التشريع والتنظيم الخاص بالطرق العمومية وطرق السيارات وبمقتضى المرسوم رقم 61-387 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1961 والمتضمن تعيين الطرق الطويلة في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 24 مايو سنة 1938 والمتعلق بنظام الطرق المعدة لاختراق المدن الكبيرة عبر خطوط السير الكبيرة ، يرسم ما يلي :

المادة الأولى : تعتبر بمثابة منطقة عمران بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم ، كل مجموعة عقارات مبنية ومتقاربة أو متلاصقة توجد على احدى حافتي الطريق ، وتعطيه مظهر شارع . المادة 2 : لا يجوز في خارج مناطق العمران ومع مراعاة أحكام مخططات التعمير ، منح رخصة البناء لأي تشييد على مقربة من طرق السير الكبرى عندما تكون مجاورة الطريق غير موافقة لصحة سكسان البناية المنوي انشاؤها وسلامتهم وطمأنينتهم او الاشخاص المدعووين للاقامة فيها . ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 ادناه ، لا يجوز منح رخصة لأي بناء مهما كانت وجهة تخصيصه ، اذا كان انشاؤه مرسوما على أساس مسافة تقل عن : 40 مترا من محور طرق السيارات ، 25 مترا من محور الطرق المشار اليها في المادة 3 أدناه وتحدد هذه المسافات على التوالي بس 50 و 35 مترا عندما يكون البناء المزمع انشاؤه معدا للسكن . وتقاس المسافات المنصوص عليها فى هذه المادة أفقيا المادة 3 : ان الطرق المشار اليها فى الفقرة 4 من المادة 2 اعلاه تشمل : 1 - الطرق الطويلة المحددة لتطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 المذكور اعلاه ، م بلاغيات ، اعلان مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحات المعلن عن شفورها بعد التنازل الكلي عن رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيقال ) عن رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو العازى تسمى « كوتينست عرق تانقوسمان » الكائنة خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل المساحات الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة 1 : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 45 7º ‘ 50 ° 27 2 ‘ 55 ° 7 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 55 ° 7 ‘ 35 ° 27 4 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 27 2 - الطرق او اقسام الطرق التي يجرى تحديدها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء بالنسبة للطرق الوطنية وبناء على تقرير الوزير المذكور ووزير الداخلية بالنسبة للطرق الاخرى . المادة 4 : يمكن الترخيص بمخالفة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة 2 والفقرات التي تليها من المادة 3 اعلاه بصفة استثنائية وذلك :

  • عندما يجعل الرسم الخاص بالاماكن مجاورة الطريق موافقة لصحة وسلامة وطمأنينة سكان البناية المنوى تشييدها او للاشخاص المدعوين للاقامة فيها ، او عندما يكون البناء مرتبطا رأسا بخدمة او استعمال الطريق ، ولا سيما اذا تعلق الامر بمراكز توزيع الوقود وتمنح هذه الاستثناءات السلطة المختصة التي تسلم رخصة البناء المادة ه : ان الارتفاقات المحدثة على طول الطرق المشار اليها فى المادلين 2 و 3 اعلاه ، لاتنشىء حقا في التعويض • المادة 6 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 هواري بومدين اعلانات الدائرة ب : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TT 1 ‘ 15 ° 9 ‘ 30 ° 27 2 ‘ 25 ° 9 ‘ 30 ° 27 3 ‘ 25 ° 9 ‘ 20 ° 27 4 ‘ 20 ° 9 ‘ 20 ° 27 5 ‘ 20 ° 9 ‘ 25 ° 27 6 ‘ 15 ° 9 ‘ 25 ° 27 الدائرة ج : النقيط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي TT 1 ‘ 05 ° 9 ‘ 20 ° 27 2 ‘ 15 ° 9 ‘ 20 ° 27 3 ‘ 15 ° 9 ‘ 15 27º 4 ‘ 20 ° 9 ‘ 15 27 5 ‘ 20 ° 9 ‘ 10 ° 27 6 ‘ 905 ‘ 10 ° 27 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس- الجزائر العاصمة

الثلاثاء 16 شوال عام 1087 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 00 اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل شركة المساهمة الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله ( كو باركس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( حاسي طبطاب » واقع خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقيط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 25 ° 7 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 25 ° 7 ‘ 45 ° 27 4 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 27 5 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 27 6 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 27 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل شركة اسو الصحراوية الممتدة والشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة « بنود » كائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الداخلة في الدائرة الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات | التالية : النقط X Y 1 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 240.000 = X مع الحد الشمالي العمالة الساورة 2 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 320.000 = X مع الحد الشمالي لعمالة الساورة . النقط Y X Y 3 320,000 270.000 4 340.000 270.000 5 340.000 260.000 6 330.000 260.000 7 330.000 250.000 8 320.000 250.000 9 320.000 230.000 10 310.000 230,000 11 310.000 210.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة . اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شغورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الصحراء بموجب القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل تنازل الشركة الوطنية لبترول الاكيتين عن جزء من رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي القاسي بوكرينيسا البارود » كائن خارج الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحة الواقعة داخل الدائرة الواردة بعده والتي حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : النقط Y X Y 1 810.000 270.000 2 810.000 250.000 3 800.000 250.000 4 800.000 240.000 5 780.000 240.000 6 780.000 270.000 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازى فى كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة . اعلان مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود في الصحراء بموجب القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 من وزير الصناعة والطاقة قبل

56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه تنازل شركة اسو الصحراوية والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة المساهمات البترولية عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة العرق الشرقي » كائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الداخلة فى الدائرتين المذكورتين بعده واللتين حددت قممها بنقط الاحداثيات التالية : الدائرة ! النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 8 ‘ 05 ° 32 2 ‘ 05 ° 8 ‘ 05 ° 32 3 ‘ 05 ° 8 ‘ 00 ° 32 4 ‘ 00 ° 8 ‘ 00 ° 32 الدائرة ب النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 25 ° 8 ‘ 15 ° 31 2 ° 50 ° 8 ‘ 15 ° 31 3 ‘ 50 ° 8 ‘ 10 ° 31 4 ° 45 ° 8 ‘ 10 ° 31 5 ‘ 45 ° 8 ‘ 05 ° 31 6 ‘ 25 ° 8 ‘ 05 ° 31 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازى فى كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى ، نهج زفيران روكاس الجزائر العاصمة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر