أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 2
فتح المادةان الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية وشخصية مدنية واستقلال مالي .
ويسيرها مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، بيد ان المدير يحوز كامل التفويض الخاص بتسيير الصندوق وادارته ، ريثما يصدر القانون الاساسي للمؤسسة
المادة 3
فتح المادةان نظام الضمان الاجتماعي هو نفس الظام عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الضمان الاجتماعي للوظفين المنصوص عليه في التشريع الحكومة ، م وبمقتضى المرسوم رقم 63-112 المؤرخ في 28 مايو سنة 1963 والمتضمن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على افراد الجيش الوطني الشعبي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 والمتضمن نفاذ مقرر المجلس الجزائري رقم 4649. المؤرخ في 12 ابريل سنة 1949 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للموظفين في الجزائر، يأمر بما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ابتداء من أول يناير سنة 1968 الجاري به العمل
المادة 4
فتح المادةان مالية المركز رقم 100 الصندوق الضمان الاجتماعى لموظفي الجزائر تؤول الى الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط .
المادة ه : يسرى مفعول الاتفاقيات المبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الجزائر والغير الحساب المركز رقم 100 لغاية انتهاء مدتها
المادة 6
فتح المادةيحدد بموجب مرسوم القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه - 48 الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-99
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما : - المواد من 2 إلى 7 من الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-99
مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط
-
مرسوم رقم 82-253
مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط 422 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 422
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.