أمر رقم 68-4 معدَّل

أمر رقم 68-4 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق يناير سنة 1968 يتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 68-4
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-99

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما : - المواد من 2 إلى 7 من الأمر رقم 68-4 المؤرخ في 8 يناير سنة 1968 والمتضمن إحداث الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط، - المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 99-99

    مرسوم رئاسي رقم 99-99 مؤرّخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 الأساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط

  • مرسوم رقم 82-253

    مرسوم رقم 82 253 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982، يعدل ويتمم المرسوم رقم 69-24 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1969 المتضمن تحديد القانون الاساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط. 1534

  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط 422 الموافق 3 أبريل سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية 422

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.